القواعد العامة للتعليم المهني المستمر
جمادى الآخرة 1424هـ
أغسطس 2003م
|
هيئة
المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC Accounting & Auditing Organization |
حقوق
التأليف والطبع والنشر محفوظة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، لا يجوز اقتباس جزء من هذه المادة أو إعادة طبعها أو تصويرها بأي
شكل أو خزنها في نظم إليكترونية أو ميكانيكية دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة
إلا في حالات الاقتباس القصير لإجراء البحوث والدراسات مع وجوب ذكر المصدر.
|
ص.ب 55822 – الرياض 11544
– المملكة العربية السعودية – هاتف : 4736808 – فاكس : 4736805 |
P
تقديم :
يهدف مجلس التعاون إلى تحقيق التنسيق
والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق
وتوثيق الروابط والصلة وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات .
وقد
أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الهيئة)،
بصفتها أحد روافد تحقيق هذا الهدف، بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة
التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7-9 ديسمبر
1998م، ونصت المادة (3) من نظامها الاساسي على أن
"للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات
والامتيازات طبقاً لما هو متبع في مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، كما يتمتع العاملون بها بالتسهــيلات والامتيازات
لقيامهم بأعمال الهــيئة " . وبدأت الهيئة عملهــا بتاريخ 20 مايو2001م
باجتماع جمعيتها العمومية الأول واختيار أعضاء مجلس إدارتها .
وقد
نهجت الهيئة على الأخذ بالأسلوب العلمي والعملي في عملها، فأعد مجلس إدارتها خطة
إستراتيجية بلورت عمل المجلس لخمس سنوات،
وشملت أهدافاً رئيسة، تمثل أغراض الهيئة الواردة في نظامها، وقسمها إلى
أهداف فرعية تشكل المقومات المتعارف على ضرورة توافرها في المهنة، وهـي : (1) الإطار
الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم) و(2) معايير المحاسبة و (3) معايير
المراجعة و(4) قواعد سلوك وآداب المهنة و(5) التأهيل المهني ـ شهادة الزمالة و(6)
التدريب والتعليم المستمر و(7) معايير وبرامج مراقبة الأداء المهــني و(8) النظام
القانوني الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة و(9) البحوث والدراسات والنشرات
والتواصل مع ذوي الاختصاص والاهتمام والمستفيدين من خدمات الهيئة ـ مركز الدراسات
والمعلومات . كما أعد المجلس برنامجاً مفصلاً لتنفيذ كل هدف فرعي، ومن ينفذه ومن
يراجعه ومتى، وكيف، وقدر تكلفته .
وقد
تم ـ ولله الحمد ـ الانتهاء من إعداد المقومات المشار إليها من قبل مستشارين ذوي
اختصاص وخبرة، وتمت مراجعتها من قبل خبراء، وفرق عمل متخصصة، وجرى تنفيذها حسب
برنامجها وفي حدود تكلفتها المعتمدة . وقام مجلس إدارة الهيئة باعتماد الإطار
الفكري للمحاسبة المالية كونه أساس النظر في المقومات الأخرى بفاعلية وكفاية، كما
توصل إلى الصيغ النهائية للمقومات الأخرى السابق ذكرها . وقرر المجلس توزيع
المقومات على المحاسبين، والمراجعين، والجامعات، وأسواق المال، والجهات الحكومية
ذات العلاقة ومستخدمي التقارير المالية، وذوي الاهتمام والاختصاص عامة . وأن يطلب
منهم بيان مقترحاتهم وملاحظاتهم، خلال ستة أشهر تنتهي في 31/12/2003م .
كما
اعتمد المجلس وسائل التطوير المستمر، والتأكد من التطبيق والتحديث المتمثلة في
التنظيم الداخلي للهيئة، الذي يشمل : (1) اللوائح الإدارية والمالية و(2) اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان
الفنية، وهي : لجنة معايير المحاسبة ، لجنة معايير المراجعة ، لجنة معايير الخدمات
الاستشارية، لجنة سلوك وآداب المهنة ، لجنة اختبارات الزمالة ، لجنة الترشيحات ، لجنة مراقبة جودة الأداء المهني ، لجنة التدريب
والتعليم المستمر.
وتوجد
الخطة الاستراتيجية وبرنامج تنفيذها والمقومات السابق ذكرها واللوائح المنظمة لعمل
الهيئة لتطويرها، ومتابعة تطبيقها، وتحديثها، على موقع الهيئة )www.gccaao.org)، وكذلك يظهر على الموقع العدد الأول من نشرة الهيئة.
وسينتج
عن اعتماد المقومات المشار إليها :
* اقتناع معدي التقارير المالية، ومتخذي القرارات
الاقتصادية، وممارسي المهنة وعلمائها بأن تلك المقومات متفقة مع بيئتهم
الاقتصادية، والاجتماعية، والنظامية (القانونية) .
* توفير مرجع موحد في كل دول مجلس التعاون باللغة العربية
وباللغة الإنجليزية أيضاً لأساتذة المحاسبة والمراجعة وطلابها، وممارسي المهنة،
والمستفيدين من خدماتها.
* إيجاد أسباب القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات
الدولية المختلفة، وبيان متطلبات بيئة دول مجلس التعاون لأخذه في الحسبان عند قيام
تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في الدول ذات البيئات
المختلفة .
كما سينتج عن تطبيق المقومات :
* تقارير مالية تظهر بعدل مراكز الوحدات الاقتصادية المالية،
ونتائج أعمالها. وستكون عوناً لها على المنافسة في الأسواق العالمية، ودعماً
لاقتصاد دول مجلس التعاون .
* إعداد وتحديث، مقومات المهنة، على نحو
منتظم، بأيد وطنية، ذات التصاق مباشر بالتغيرات المحلية، واطلاع
مستمر على المتغيرات العالمية.
* إعداد وتحديث مقومات
المهنة، الصالحة لبيئة دول مجلس التعاون وحسب حاجتها، وأولوياتها،
وبنوعية لا تقل عما تصدره الهيئات المتخصصة في البيئات الأخرى .
وفي الختام أقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق ما تم
إنجازه، من المستشارين، والخبراء، وفرق
العمل، والجهات الحكومية، والهيئات المهنية، والمنشآت الخاصة . وآمل من كل قادر
على المشاركة إرسال مقترحاته وملاحظاته على مقومات المهنة السابق ذكرها للهيئة،
قبل موعدها المحدد، نهاية ديسمبر 2003م .
حرر في 9
أغسطس 2003م.
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز بن
راشد إبراهيم الراشد
مقدمة :
في إطار
الجهود التي تقوم بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بمستواها في دول مجلس التعاون،
وضع مجلس إدارة الهيئة خطة استراتيجية لإعداد مقومات المهنة. ومن مقومات المهنة
التي تم إقرارها بالخطة الاستراتيجية وضع وإعداد القواعد العامة للتعليم المهني
المستمر وكلفت الهيئة الدكتور/ أيمن فتحي الغباري
لإعداد ذلك.
وفي اجتماع
مجلس إدارة الهيئة الذي عقد خلال الفترة 1ـ4 يونيو 2003م، توصل المجلس إلى الصيغ النهائية للقواعد العامة
للتعليم المهني المستمر، وقرر المجلس أن يتم توزيع هذا المنتج على المحاسبين
والمراجعين والجامعات والجهات ذات العلاقة الأخرى، وأن يطلب منهم بيان ملاحظاتهم
واقتراحاتهم حيالها، على أن تصل للهيئة قبل نهاية عام 2003م، حيث سينظر المجلس
فيما يرد إليه من ملاحظات ويعتمد القواعد العامة للتعليم المهني المستمر المشار
إليه بشكل نهائي في اجتماع المجلس المقرر مع نهاية عام 2003م. وتوجد نسخة من هذا المنتج على موقع الهيئة (www.gccaao.org) ومطبوعة على هذه الوثيقة التي تشمل أيضاً نبذة مختصرة عن مسيرة الهيئة ومستقبلها.
لذا آمل
تزويد الهيئة بأية ملاحظات ومقترحات وفقاً للنموذج المرفق ـ أو النموذج الالكتروني
من على موقع الهيئة على الانترنت ـ ليتسنى دراستها وتحليلها والاستفادة منها قبل
الاعتماد النهائي للقواعد العامة للتعليم المهني المستمر.
راجياً من
الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
المدير
التنفيذي
هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
القواعد العامة للتعليم المهني المستمر
(يمكن تعبئة هذا
النموذج من على موقع الهيئة على الانترنت www.gccaao.org)
الاسم :
الصفحة رقم ( ) من ( )
|
أسباب
التعديل |
الملاحظة/
التعديل المقترح |
السطر |
الفقرة |
الصفحة |
|
|
|
|
|
|
ملاحظة : يراعى عرض
كل ملاحظة في صفحة مستقلة وذلك تسهيلاً لتبويب الملاحظات حسب الموضوعات
عند دراستها.
يرسل على عنوان : ص ب 55822 الرياض
11544 المملكة العربية السعودية أو الفاكس (4736805ـ009661).
|
البيــــــــــــــــــــــــــان |
الصفحة |
|
|
ملخص عن نشأة الهيئة ومنتجات عملها |
11 |
|
|
القواعد العامة للتعليم المهني المستمر |
25 |
|
|
|
ملحق رقم (1) : الإجراءات التنفيذية لبرامج التعليم
المهني المستمر |
35 |
|
|
ملحق رقم (2) : دليل استرشادي لبعض الموضوعات
التي يمكن أن تتضمنها الخطة. |
41 |
|
|
ملحق رقم (3) : النماذج المرفقة بالقواعد العامة للتعليم
المهني المستمر. |
47 |
|
الدراسة التحليلية المقارنة |
53 |
|
|
جداول الدراسة التحليلية المقارنة لعدد من الجهات
والهيئات المهنية والدولية |
69 |
|
ملخص عن نشأة
الهيئة ومنتجات عملها
ملخص عن نشأة
الهيئة ومنتجات عملها
1ـ نشأة الهيئة :
بدأ الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة
في إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، ووافق المجلس الأعلى عام1982م على
فتح باب التسجيل والترخيص لأصحاب عدد من المهن، منها مهنة المحاسبة والمراجعة،
والسماح لهم بممارستها، بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة ممن
يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة. وتبعت ذلك دراسات جادة لتطوير المهنة
من أهمها :
* تقديم وزارة التجارة بالمملكة العربية
السعودية نتائج عملها على تطوير المهنة، الذي شمل : أهداف المحاسبة المالية،
ومفاهيمها، ومعيار العرض والإفصاح العام، ومعايير المراجعة، والتنظيم الداخلي
للمهنة التي تتولى تطويرها، للجنة التعاون التجاري أثناء انعقاد اجتماعها الثالث
في يوليو 1984م. وتم تشكيل لجنة من المتخصصين من دول المجلس لدراسة تلك المنتجات.
* دعوة لجنة فنية لدراسة مشاريع معايير
المحاسبة والمراجعة المعدة من قبل وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بناءاً
على قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس في سبتمبر 1986م واقترحت اللجنة
المدعوة أن يكون تناول تطوير المهنة وفقاً لمنهج تحديد الأهداف، وتعريف المفاهيم،
ودراسة معايير المحاسبة، ودراسة معايير المراجعة، ووضع قواعد موحدة للتنظيم
الداخلي للمهنة. ولما بدا للأمانة العامة لمجلس التعاون تعذر إمكانية تنفيذ هذا
البرنامج من خلال هذه اللجنة، رأت أن هذه الخطوة يجب أن يقوم بها المحاسبون
والمراجعون (ممارسون وأكاديميون) من باب أولى.
* إقرار مشروع النظام (القانون) الموحّد
للتسجيل والترخيص الذي تقدمت به الأمانة بعد دراسة ومسح قوانين وأنظمة تسجيل
وترخيص المحاسبين والمراجعين القانونيين في الدول الأعضاء، في الاجتماع التاسع
للجنة التعاون التجاري الذي عقد في الرياض في يوليو 1987م، على أن يكون النظام
(القانون) استرشادياً.
* تشكيل لجنة من دول المجلس لدراسة ما قررته لجنة التعاون التجاري
في اجتماعها العاشر المنعقد في ديسمبر 1987م من موافقة على اقتراح اللجنة المكلفة
بدراسة معايير المحاسبة والمراجعة، المتمثل في تناول تطوير المهنة وفقاً للمنهج
التالي :(1) تحديد الأهداف، (2) تعريف المفاهيم، (3) دراسة معايير المحاسبة، (4) دراسة معايير
المراجعة، (5) وضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي لمهنة المحاسبة والمراجعة لدول
مجلس التعاون.
* تشكيل لجنة تأسيسية بتشجيع من الأمانة العامة لمجلس التعاون من
نخبة الممارسين والأكاديميين من مواطني دول المجلس للعمل بشكل جماعي تطوعي، لتقديم
واقتراح كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة، وقد انتظم هؤلاء في اللجنة التأسيسية في
مارس 1990م، واجتمعت اللجنة عدة مرات مع ممثلي وزارات التجارة بالدول الأعضاء
بمجلس التعاون. وبناءً على الاقتناع بأهمية أهداف المهنة، تم الاتفاق على تأسيس
هيئة مهنية فنية تحت إشراف لجنة التعاون التجاري " وزراء التجارة بالدول
الأعضاء " وتم إعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول
مجلس التعاون.
* موافقة لجنة التعاون التجاري في 15 سبتمبر 1998م على مشروع
النظام الأساسي للهيئة، وتم رفع المشروع إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، فصدرت
موافقة القادة في القمة التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي بدولة الأمارات العربية
المتحدة في ديسمبر 1998م على هذا المشروع، وصدر النظام الأساسي لهيئة المحاسبة
والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في النظام أن للهيئة
شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقاً لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج
العربية. وحدد النظام أهدافها ومهامها وبيّن عضوية الهيئة، وأنها تتكون من جمعية
عمومية ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي. كما حدد اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الإدارة
وكذلك مالية الهيئة ومواردها.
* بدأت الهيئة مزاولة أعمالها بدعوة
الأمانة العامة في مايو 2001م لعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بالرياض وذلك
تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى بشأن الدورة الأولى، وقررت الجمعية العمومية اختيار
مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً للهيئة، كما تمت انتخابات أعضاء
مجلس الإدارة، للدورة الأولى، ومدتها أربع سنوات، من بين ممثلي الدول الأعضاء في
الجمعية العمومية حسب الفئات التي حددها النظام الأساسي، فتمثلت كل دولة بثلاثة
أعضاء مع ممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون مجموع الأعضاء تسعة عشر عضواً.
* عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية
مباشرةً في مايو 2001م وانتخب معالي الأستاذ/ عبد العزيز راشد بن إبراهيم الراشد
من المملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس، كما انتخب سعادة الدكتور/ جاسم محمد المضف من دولة الكويت نائباً للرئيس، وطلب المجلس من الأستاذ/
عقل مناور الضميري من الأمانة العامة لمجلس التعاون تولي مهام منسق ومقرر مجلس
الإدارة.
ويتكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة في
دورته الأولى من كل من :
|
م |
الاسم |
الدولــــة |
|
1 |
الأستاذ/ محمد جاسم المزكي (حل محله فيما بعد الشيخ/ سعود حمد القاسمي) |
دولة الأمارات العربية المتحدة |
|
2 |
الأستاذ/ أحمد جاسم العبدولي |
دولة الأمارات العربية المتحدة |
|
3 |
الأستاذ/ بطي أحمد بن خادم |
دولة الأمارات العربية المتحدة |
|
4 |
الأستاذ/ علي أحمد رضي |
مملكة البحرين |
|
5 |
الأستاذ/ عباس عبد المحسن رضي |
مملكة البحرين |
|
6 |
الدكتورة/ جواهر شاهين المضحكي |
مملكة البحرين |
|
7 |
الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد الراشد (الرئيس) |
المملكة العربية السعودية |
|
8 |
الأستاذ/ علي دغيليب العتيبي (حل محله فيما بعد الأستاذ/ أحمد محمد العبد القادر) |
المملكة العربية السعودية |
|
9 |
الأستاذ/ عبد الإله محمد العبيد |
المملكة العربية السعودية |
|
10 |
الفاضلة/ نفيسة بنت جعفر بن محمد |
سلطنة عمان |
|
11 |
الفاضل/ سالم حميد الخصيبي |
سلطنة عمان |
|
12 |
الفاضل/ منصور درويش الرئيسي |
سلطنة عمان |
|
13 |
الأستاذ/ صلاح بن غانم العلي |
دولة قطر |
|
14 |
الأستاذ/ علي بن سلطان الهاجري |
دولة قطر |
|
15 16 |
الأستاذ/ حسين فرج إبراهيم الدكتور/ جاسم محمد المضف
(نائب الرئيس) |
دولة قطر دولة الكويت |
|
17 |
الأستاذ/ حمد عبد الله الغانم |
دولة الكويت |
|
18 |
الأستاذ/ عبد اللطيف أحمد الأحمد |
دولة الكويت |
|
19 |
الأستاذ/ صالح عبد الرحمن السماعيل (حل محله فيما بعد الأستاذ/ عقل مناورالضميري ثم الأستاذ/ حسن محمد العبيدلي) |
الأمانة العامة لمجلس التعاون |
2ـ منتجات عمل الهيئة :
2/1 الخطة الاستراتيجية :
بدأ
المجلس منذ اجتماعه الأول في مايو 2001م ببحث سبل تحقيق أهداف الهيئة، وشكل لجاناً
فرعية من بين أعضائه حسب أهدافها ومن بينها لجنة للحصول على التمويل، ولجنة لإعداد
الموازنة التقديرية. ولم تتوصل اللجنتان إلى وضع تصور مناسب لعدم قدرتهما على
معرفة التمويل المتوقع، ولذلك قرر المجلس بعد التعمق في دراسة الأسباب التي
أوردتها اللجنتان، وضع خطة استراتيجية حسب المنهج العلمي المجرب للتخطيط، شمل
توثيق الوضع الحالي لمقومات المهنة، وتحليله، ومتابعة تنفيذها وتقويمه، وتكلفته،
كما شمل سبل إعداد مقومات المهنة، وتطبيقها والرقابة على تنفيذها. وذلك لوضع تصور
واضح تحت يد المهتمين بالمهنة والمستفيدين من خدماتها، لمساندتها بالتمويل على أسس
بينة، تعكس طموحاتهم في سرعة تحقيق أهدافها، وليكون تحت يد المجلس مصدر للتمويل
يمكنه من الالتزام بالتكاليف الضرورية لتحقيق تلك الأهداف، وفوض رئيس المجلس وبعض
أعضائه بتكليف جهات استشارية معروفة للقيام بذلك.
وقد
حاول المجلس الاستعانة بشركات استشارية متخصصة بكلفة معقولة لإعداد الخطة، ولم
يتسن ذلك، فقام المجلس، بتشكيل فريق لإعدادها مستعيناً بأعضائه، ومعتمداً على جهود
تبرعية من الأستاذ/ يوسف بن محمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين، وبمقابل محدود من الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان رئيس قسم العلوم
المالية بجامعة الأمير سلطان والأستاذ/ فؤاد بن عبدالله
الراشد المدير المالي لشركة الرياض للإنشاء والتعمير، كما كلف المجلس رئيس المجلس
وعضو مجلس الإدارة والمنسق السابق الأستاذ عقل الضميري بمعاونتهم حسب الحاجة.
وقام
الفريق بمساندة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ودعم من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين، واستخدام ما لدى مكتب الراشد (مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون) من أدوات فنية للتخطيط بإعداد الخطة الاستراتيجية،
وبرامج تنفيذها.
كما
قام المجلس بمراجعتها وتعديلها واعتمادها. وكلف الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان
بمتابعة تنفيذ الجوانب الفنية، والأستاذ/ عقل الضميري بمتابعة الجوانب الإدارية
والتنسيق، يساعدهما رئيس المجلس حسب الحاجة، ويساندهما أعضاء المجلس، خصوصاً على توزيع الاستبانات في دولهم واستعادتها.
وتظهر
الخطة الاستراتيجية للهيئة، وبرامج تنفيذها المعتمدة من المجلس على موقع الهيئة www.gccaao.org. ويتبين منها التركيز على التعرف على مقومات
المهنة في دول المجلس، ومقارنتها بمقومات المهنة في بيئات أخرى، مع مراعاة
الاختلاف وأسبابه وآثاره، لتأتي المقومات متفقة مع بيئة دول المجلس، ولا تقل عما
صدر في البيئات الأخرى.
2/2 مقومات المهنة :
وفيما
يلي ذكر لمقومات المهنة (الأهداف الفرعية للخطة الاستراتيجية)، والمستشارين الذين عملوا عليها، والفريق الذي اعتمدها، أما منتجات عملهم التي
تشمل المنهج المتبع، والدراسات المقارنة والتحليل، والمقومات التي تم التوصل إليها
فتوجد كاملة على موقع الهيئة على الانترنت.
2/2/1
الهدف الرئيسي الأول : نص نظام الهيئة على " مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير
المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في
الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية " وتم تنفيذه من
خلال تقسيمه لأهداف فرعية كالتالي :
(1) الهدف
الفرعي الأول: الإطار الفكري
للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم):
(2) الهدف
الفرعي الثاني : معايير المحاسبة المالية :
تم
تكليف الأستاذ الدكتور إسماعيل جمعة مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى
بمشروع الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومشاريع معايير المحاسبة. وتم تشكيل فريق
عمل من ذوي العلم والخبرة من جميع دول الخليج لمراجعة ما توصل إليه المستشار. وضم
فريق العمل: الأستاذ علي سعيد الشرهان من الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ أحمد
مطر من مملكة البحرين، وحل محله فيما بعد الأستاذ حميد رحمة من مملكة البحرين
أيضاً، والأستاذ يوسف محمد المبارك من المملكة العربية السعودية، والأستاذ رياض
العصفور من سلطنة عمان، والدكتور خالد الخاطر من دولة قطر، والدكتور وائل الراشد
من دولة الكويت. قام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة
على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
(3) الهدف الفرعي الثالث : معايير
المراجعة :
تم
تكليف الدكتور إيهاب كامل أبو الخير مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشاريع
معايير المراجعة، وقام نفس الفريق الذي شُّكل لمراجعة ما يتعلق بالهدفين الفرعيين
الأول والثاني عن المحاسبة، السابق ذكره، بمراجعة ما توصل إليه المستشار عن معايير
المراجعة. وقام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على
النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
(4) الهدف الفرعي الرابع : قواعد
سلوك وآداب المهنة :
تم
تكليف الدكتور محمد بن سلطان السهلي مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشروع
القواعد العامة لسلوك وآداب المهنة . وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج
النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/2
الهدف الرئيسي الثاني : نص نظام الهيئة على " تطوير وتوحيد وسائل
تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة
لها وإجراءات ترخيص مزاولتها ". وتم تنفيذه من خلال الهدفين الفرعيين
التاليين :
(1) الهدف
الفرعي الأول : حصر ومراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة.
(2) الهدف الفرعي الثاني: إعداد مشروع
النظام (القانون) الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس :
تم
تكليف الأستاذ عبد الله الأحمدي مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى بمشروع
نظام (قانون) موحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. وقام
المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو
الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/3
الهدف الرئيسي الثالث : نص نظام الهيئة على "وضع القواعد اللازمة
لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية
لمهنة المحاسبة والمراجعة" وقد جرى تنفيذه تحت مسمى (وضع القواعد العامة
لاختبارات الزمالة ومواده ومحتوياته ومتطلبات الجلوس له).
تم
تكليف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان مستشاراً، يعاونه الأستاذ أمين بن فهد الشدي، للعمل على هذا الهدف وانتهيا بمشروع وضع القواعد
اللازمة لامتحان شهادة زمالة الهيئة ومواده ومحتوياته ومتطلبات الجلوس له. وقام
المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو
الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/4
الهدف الرئيسي الرابع : نص نظام الهيئة على " الارتقاء بمستوى
الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة ". وجرى
تنفيذه تحت مسمى (التدريب والتعليم المستمر)
تم
تكليف الدكتور أيمن الغباري مستشاراً للعمل على هذا
الهدف وانتهى بمشروع القواعد العامة للتعليم المستمر والتدريب. وقام المجلس بدراسة
المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في
الفقرة (2/3) أدناه.
2/2/5 الهدف الرئيسي الخامس : نص نظام
الهيئة على "وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين
القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني". وتم تنفيذه من خلال الهدفين
الفرعيين التاليين :
(1) الهدف
الفرعي الأول : وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية، واقتراح واعتماد
معايير وبرامج مراقبة الأداء المهني.
(2) الهدف
الفرعي الثاني : وضع أدلة إجراءات فرق فحص مكاتب المحاسبة :
تم
تكليف الأستاذ عبد العزيز الفريح مستشاراً للعمل على
هذين الهدفين وانتهى بإعداد مشروع تنظيم للرقابة الميدانية ومعايير وبرامج مراقبة
الأداء المهني وأدلة فحص مكاتب المحاسبة. وقام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج
النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة(2/3) أدناه.
2/2/6 الأهداف الرئيسة : ( السادس،
والسابع، والثامن) : الهدف الرئيسي السادس : نص نظام الهيئة
على" إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات
والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما
وإثراء الفكر المحاسبي علمياً ومهنياً "، والهدف الرئيسي السابع الذي
نص النظام فيه على " التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة
المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها "، والهدف
الرئيسي الثامن والذي نص النظام فيه على " توحيد المصطلحات المحاسبية
والرقابية".
وتم تنفيذ هذه الأهداف الرئيسة من خلال
ما يلي :
(1) إنشاء
مركز الدراسات والمعلومات :
تم
تكليف الدكتور توفيق الربيعة يعاونه فريق مساند مكون من
الدكتور محمد السهلي، والأستاذ عبد العزيز النويصر،
بوضع بدائل لإنشاء المركز ومتطلبات إثراء الفكر المحاسبي، والممارسة المهنية
وإيجاد علاقة بينها وبين المناهج والبرامج التعليمية، وكلف الفريق أيضاً بتطوير
موقع الهيئة على الانترنت، وساعدت في ذلك الأستاذة الجوهرة القويز.
وأُطلع المجلس على ما توصل إليه الفريق وقرر اعتماده وتكليف أحد أعضاء المجلس
بمتابعة إنشاء المركز مع الجهاز التنفيذي للهيئة.
(2) إصدار
نشرة دورية :
تم
تكليف الدكتور عاصم السعيد للعمل على إصدار نشرة دورية ربع سنوية، وتم ولله الحمد
إصدار العدد الأول من النشرة، يمكن الاطلاع على نسخة
منها في موقع الهيئة على الانترنت.
2/2/7
عضوية الهيئة :
جرى التنفيذ تحت مسمى دراسة تنظيم العضوية
ووضع ضوابط وشروط الانتساب للهيئة وتحديد رسوم العضوية :
تم
تكليف الدكتور سليمان التويجري مستشاراً للعمل على هذا
الهدف وانتهى بمشروع اقتراح ضوابط وشروط الانتساب للهيئة واقترح رسوم العضوية. قام
المجلس بدراسته وقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضائه لدراسة ما توصل إليه المستشار
وربطه بموضوع مصادر التمويل بشكل عام وكذلك علاقة الهيئة بالهيئات والجمعيات
الوطنية.
2/3 دراسة المجلس للمقومات وما توصل
إليه حيالها :
قرر مجلس الإدارة الذي عقد في مدينة
مسقط خلال الفـترة 1ـ4 يونيو 2003م، اعتماد الإطار الفكري للمحاسبة المالية
(الأهداف والمفاهيم)، لكونه أساس النظر في المقومات الأخرى بفعالية وكفاية، وتوصل
إلى الصيغ النهائية للمنتجات الأخرى السابق ذكرها، وبذلك تكون الهيئة أنجزت معظم
أهدافها الواردة في نظامها.
كما
قرر توزيع هذه المقومات على المحاسبين، والمراجعين، والجامعات، وأسواق المال،
والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومستخدمي التقارير المالية بما في ذلك مستخدمو
القوائم المالية التي تصدر سنوياً عن المنشآت التجارية، وأن يطلب منهم بيان ما قد
يكون لهم من اقتراحات حيالها، على أن تصل للهيئة قبل نهاية عام 2003م، حيث سينظر
المجلس فيما يرد من ملاحظات ويعتمد المقومات المشار إليها بشكل نهائي في اجتماع
المجلس المقرر له نهاية عام (2003م).
2/4 المقر المؤقت والدائم للهيئة :
استضافت
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهيئة منذ بداية عملها حتى
انتقالها إلى مقرها المؤقت الذي تسلّمته من حكومة المملكة العربية السعودية بعد أن
تم تجهيزه وتأثيثه، واعتمدت حكومة المملكة مبلغاً لبناء المقر الدائم. وسيتم
تصميمه بالتنسيق ما بين الهيئة ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية والشروع
ببنائه في عام 2004م.
2/5 اللوائح المالية والإدارية والفنية
:
اعتمد
مجلس الإدارة اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان
الفنية وحدد أيضاً أعداد وفئات أعضاء كل لجنة من لجان الهيئة الفنية.
2/6 المدير التنفيذي والجهاز الإداري :
تم
في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مسقط في 1ـ4 يونيو 2003م اختيار الدكتور/
أسامة بن فهد الحيزان مديراً تنفيذياً للهيئة ويقوم بتعيين الجهاز الإداري المساند
حسب تطور العمل بالهيئة.
3ـ المستقبل :
يتركز
اهتمام الهيئة في المستقبل القريب على التوفيق بين تحقيق أهدافها، والحصول على
التمويل الكافي لذلك، والتأكد من تطبيق مقومات المهنة وتطويرها.
3/1 تحقيق الأهداف :
تم
ولله الحمد إنجاز ما سبق ذكره في (1) و(2) من مقومات المهنة، وتمثل أساس بناء
الهيئة، وحيث توفر المقومات الأساسية للهيئة وسبل تطويرها، وكانت كلفة إنجازها
متواضعة جداً لعدم تحمل الهيئة تكاليف ثابتة رئيسة من أهمها رواتب الجهاز الإداري
بما في ذلك راتب المدير التنفيذي، حيث قام بالعمل أعضاء من مجلس الإدارة تبرعاً
والمنسق بمكافأة رمزية حتى تم تعيين المدير التنفيذي في تاريخ 1/8/2003م، وبسبب
الدعم الإداري الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون، والدعم الفني الذي قدمته
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث وفرت الوثائق والمعلومات للمستشارين
والخبراء والدراسات المتعلقة بمقومات المهنة في المملكة على أشكال مختلفة حسب حاجة
المستشارين. كما كان لتبرع المستشارين والخبراء والمساهمين الآخرين في إنجاز ما
سبق بجزء مهم من إمكانياتهم، وجهدهم ووقتهم أثر مهم على تواضع تكلفة إعداد الخطة
الاستراتيجية السابقة التي تم إنجازها.
وقد
تم أخذ أثر هذا الجانب مع انخفاض التكاليف لما سبق إعداده عند إعداد الخطة للفترة
المتبقية من العام (2003م)، وكذلك عند تحديث الخطة الخمسية
للهيئة لتشمل الفترة من (2004 ـ 2008م) حيث تم إضافة تكلفة الجهاز الإداري ومكافآت
أعضاء اللجان الفنية المنصوص عليها في نظام الهيئة التي ستتولى القيام باستكمال
العمل على المقومات وتطويرها، والتأكد من تطبيقها، وتحديثها . وتتكون
اللجان الفنية من عدد من الأعضاء حسب البيان التالي :
|
اسم اللجنة |
الجهــــــات |
الإجمالي |
||||
|
أعضاء الهيئة الممارسون
للمهنة |
معدو القوائم (المحاسبون) |
هيئة التدريس في الجامعات
والمعاهد العليا |
الجهات الحكومية |
قطاع خاص |
||
|
معايير
المحاسبة |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
15 |
|
معايير
المراجعة |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
13 |
|
قواعد
سلوك وآداب المهنة |
2 |
- |
2 |
1 |
1 |
6 |
|
اختبارات
الزمالة |
3 |
- |
3 |
1 |
1 |
8 |
|
الترشيحات |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
مراقبة
الأداء المهني |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
8 |
|
التدريب
والتعليم المستمر |
2 |
- |
2 |
1 |
1 |
6 |
|
البحوث
والنشر |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
4 |
|
الخدمات
الاستشارية |
2* |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
المجموع |
22 |
9 |
18 |
12 |
11 |
72 |
*
يكون الأعضاء من العاملين بقطاع الاستشارات.
3/2 التمويل :
لقد
كان هذا الجانب من أعمال الهيئة أصعبها، وأكثرها خطورة على مستقبلها. فبرغم اقتناع
المسئولين في الحكومات والقطاع الخاص، بمن فيهم الجهات المالية والمهنية، بأهمية
ما تقوم به الهيئة على مصالح المستفيدين من خدماتها وهم كثير، وعلى الاقتصاد ككل،
خاصة بعد الحوادث الكبيرة التي أودت بعدد من أكبر شركات العالم، لم ينعكس ذلك في
توفير التمويل الكافي للهيئة للقيام بواجباتها للمساهمة
إيجابياً في تجنيب البلدان حدوث مثل هذه الكوارث . وقد توصلت الهيئة إلى أن أفضل
السبل أن تعد خطتها الاستراتيجية على أساس ربط الأهداف بتكاليفها وسبل تمويلها على
غرار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها للفترة السابقة الظاهرة في موقع الهيئة (www.gccaao.org)، وأن ترفعها للجنة الوزارية قبل
اجتماعها المقرر في أكتوبر 2003م، وأن ترفق بها تقريراً شاملاً عن منتجات عمل
الهيئة، عملاً بما جاء في المادة (4) من نظام الهيئة التي تنص على : (أن تتولى
لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية
المرفوعة إليها من مجلس إدارة الهيئة).
وبذلك
يكون لدى اللجنة الوزارية تصور واضح عن أهداف الهيئة التي تستطيع تحقيقها إذا
توافر لها التمويل الكافي، وتتخذ اللجنة قرارها بما يتفق مع خطط دول المجلس في هذا
المجال وطموحاته.
فـرغ من
إعداد هذا الملخص في يوم
السـبت 11
جمادى الآخرة 1424هـ الموافـــق 9 أغسطـس
2003م.
القواعد
العامة للتعليم المهني المستمر
مقدمــة :
في
ظل ما تشهده بيئة مهنة المحاسبة والمراجعة من التغيرات الديناميكية العديدة
السريعة والتي تتميز بدرجة كبيرة من التوسع والتعقيد العملي والتقني نتيجة طبيعية
للعولمة الاقتصادية، وتعقد العمليات الحاكمة للأنشطة التجارية وظهور المبتكرات
المالية ، مما تطلب ضرورة تحديث الأساليب المتبعة للتطوير المستمر لممارسي مهنة
المحاسبة والمراجعة، نتيجة لذلك فقد أصبح تطبيق نظام التعليم المهني المستمر ضرورة ملحة لتحقيق
جودة المهنة والأنشطة المرتبطة بها.
أولاً : الغرض
الأساسي لنظام التعليم المهني المستمر :
1-
توفير تأكيدات معقولة بأن الأعضاء
المهنيين في الدول الأعضاء يمكنهم أداء أعمالهم بكفاءة مهنية.
2- مساعدة
الأعضاء المهنيين على الوفاء بمسئوليتهم في الإبقاء على المعرفة والمهارة الملائمة
للتطورات المستمرة في مهنة المحاسبة والمراجعة.
ثانياً :
المتطلبات الأساسية للتعليم المهني المستمر:
1/1 الأعضاء المرخص لهم
بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة :
يلزم هؤلاء الأعضاء
باستكمال عدد (360) نقطة تعليم خلال ثلاث سنوات ، على ألا تقل سنويا عن (90)
نقطة تعليم ، وذلك من خلال الحصول على برامج تدريبية وغيرها من أنشطة التعليم
، الخاضعة لقواعد الجودة والمعايير الموضوعة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتغطية احتياجات نظام التعليم المهني المستمر .
1/2 الأعضاء غير المرخص
لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة :
يلزم هؤلاء الأعضاء
باستكمال عدد (270) نقطة تعليم خلال ثلاث سنوات ، على ألا تقل سنويا عن (70)
نقطة تعليم ، وذلك من خلال الحصول على برامج تدريبية وغيرها من أنشطة التعليم
، الخاضعة لقواعد الجودة والمعايير الموضوعة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتغطية احتياجات نظام التعليم المهني المستمر.
1/3 الأعضاء الجدد
بالجمعيات والهيئات المهنية :
1/3/1 يقصد بالأعضاء الجدد
الذين حصلوا على عضوية الجمعيات والهيئات المهنية بالدول الأعضاء في تاريخ لاحق
لتاريخ إقرار نظام التعليم المهني المستمر.
1/3/2 تكون فترة استكمال
متطلبات نظام التعليم المهني المستمر ابتداء من نهاية السنة الأولى لانضمامهم ،
حيث يكونون ملزمين بالخضوع للقواعد السابقة والخاصة باستكمال النقاط المطلوبة
لنظام التعليم المهني المستمر .
1/4 الأعضاء الراغبون في تغيير أوضاعهم:
1/4/1 يقصد بهم الذين
يرغبون في تغيير أوضاعهم من مزاولي مهنة إلى غير مزاولين أو العكس .
1/4/2 يتم تطبيق عدد نقاط
التعليم لكل وضع جديد يتم الانتقال إليه ابتداء من تاريخ تغيير وضع العضو.
1/4/3 للأعضاء الذين لم يمض على توقفهم عن مزاولة المهنة
أقل من سنتين ويرغبون في أعادة مزاولة المهنة ، استكمال (90) نقطة
تعليم قبل موافقة السلطة المختصة على تغيير أوضاعهم، على أن يكون التعليم رسمياً
في مجال المحاسبة والمراجعة. وتكون (150) نقطة تعليم للأعضاء المتوقفين
لأكثر من سنتين عن مزاولة المهنة.
1/5 الأعضاء المعاد
تسجيلهم بالجمعيات والهيئات المهنية:
1/5/1 يقصد بهم الأعضاء الذين فقدوا عضويتهم سابقا ويرغبون في إعادة الانضمام
أو الذين عادوا لمزاولة أنشطة المهنة بعد تقاعدهم.
1/5/2 تسري في شأنهم ذات القواعد الخاصة بالأعضاء الجدد، وكذا استكمال النقاط
المحددة بالبند 1/4/3 والخاص بالأعضاء الراغبين في تغيير أوضاعهم.
2/1 يقصد بفئة غير
الأعضاء أي فئة أخرى يتم إلزامها بمتطلبات التعليم المهني المستمر غير فئة الأعضاء
بالجمعيات والهيئات المهنية.
2/2 تلتزم فئة غير الأعضاء
باستكمال عدد (180) نقطة تعليم خلال ثلاث سنوات ، على ألا تقل سنويا عن (50)
نقطة تعليم ، وذلك من خلال الحصول على برامج تدريبية ، وغيرها من أنشطة
التعليم الخاضعة لقواعد الجودة والمعايير الموضوعة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتغطية احتياجات نظام التعليم المهني
المستمر .
ثالثا : فترة
السماح :
1-
يمنح الخاضعون لنظام التعليم المهني المستمر
فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر بعد انقضاء المدة المطلوبة لاستكمال عدد نقاط التعليم
المطلوبة .
2-
في حالة زيادة عدد النقاط التي يتم
تحصيلها خلال فترة السماح عن متطلبات الحد الأدنى لاستكمال عدد ساعات التعليم
المهني المستمر ، فإن الفرق في عدد النقاط يعتدُّ به كرصيد نقاط مكمل للفترات
اللاحقة .
رابعا: إخطار
الجمعيات والهيئات المهنية:
1ـ
يلتزم الخاضعون ( الأعضاء المهنيّون ) لنظام التعليم المستمر بما يلي :
1/1 إخطار الجمعيات
والهيئات المهنية بالدول الأعضاء التابعين لها باستيفائهم شروط نظام التعليم
المهني المستمر سنويا خلال شهر من تاريخ نهاية السنة الميلادية وطبقا للنماذج
المرفقة ( نموذج 1 ،2) .
1/2 الاحتفاظ بسجل لمدة
خمس سنوات كحد أدنى بعد انتهاء التعليم المهني المستمر (نموذج رقم 3 ) يوضح فيه
ما يلي :
1/2/1 ساعات التعليم المهني
التي تم تحصيلها خلال العام مترجمة إلى نقاط تعليم طبقا للمتطلبات الأساسية لنظام
التعليم المهني المستمر .
1/2/2
تفاصيل عمليات التعليم التي حصل عليها العضو المهني ( اسم ومكان التعليم ، التاريخ
، المحاور الأساسية لبرنامج التعليم ، الجهة المنفذة لعمليات التعليم ) .
1/2/3 الهدف
من السجل هو تقديمه إلى الجمعيات والهيئات المهنية في حال اختياره للتحقق من استيفاء العضو
لمتطلبات التعليم المهني المستمر ، وذلك وفقا لنظام المراجعة الدورية المحدد من
قبل الجمعيات والهيئات المهنية بالدول الأعضاء.
1/3 أدلة الإثبات المؤيدة لما تم إثباته بالسجل
تكون على سبيل المثال كما يلي :
1/3/1 المؤتمرات ، الندوات ،
وبرامج التعليم المهني المستمر ( الوثيقة الصادرة من الجهة المنظمة).
1/3/2 أعمال التدريب (
وثيقة التكليف بإعداد وتنفيذ أعمال التدريب من الجهة المستفيدة / المنفذة).
1/3/3
أعمال البحث العلمي ( وثيقة الموافقة على النشر).
2
– تلتزم الجهات المنفذة لبرامج وموضوعات التعليم
المهنـي المستمر بالاحتفاظ بما يلي:
2/1 سجل المشاركة بالتعليم
المهني المستمر لمدة خمس سنوات كحد أدنى من انتهاء برامج و موضوعات التعليم المهني المستمر ، يوضح
فيه أسماء المشاركين ، وتاريخ المشاركـة ، وعدد ساعات التعليم ، والساعات الفعلية
لمشاركة العضو المهني ، والمحاضرين
ومؤهلاتهم المهنية والعلمية ، ومكان انعقاد البرنامج.
2/2 نسخ من مواد التعليم .
2/3 التقييم النهائي
للبرامج أو موضوعات التعليم المهني المستمر طبقا للنظام
المعتمد في هذا الشأن.
2/4 الهدف من السجل هو
تقديمه إلي الجمعيات والهيئات المهنية في
حال طلبه للتحقق من استيفاء الأعضاء لمتطلبات التعليم المهني المستمر.
خامسا: نطاق موضوعات وبرامج التعليم المهني المستمر:
1ـ
بصفة عامة فإن أي من الموضوعات أو البرامج التي
تساعد في زيادة درجة المعرفة المهنية للعضو المهني في مجال تخصصه تعتبر مناسبة
ومؤهلة لقبولها من قبل الهيئة، وذلك في إطار كونها تتعلق بمجال المحاسبة والمراجعة
، والاستشارات المهنية، والمجالات المهنية المتخصصة ، والزكاة والضرائب ، وفقه
المعاملات ، والأنظمة التجارية .
2ـ
البرامج التي تساهم في التطوير والمحافظة على القدرات المهنية الأخرى تكون
مقبولة للتعليم المهني المستمر ، كبرامج الحاسوب ، والعلوم السلوكية ، والسلوك
المهني ، والإحصاء والإدارة ، ونظم الجودة.
3ـ
يتم تقسيم موضوعات وبرامج التعليم المهني المستمر
إلى ما يلي:
3/1 التعليم المهني
المستمر الرسمي وهو يرتكز على عملية التفاعل والمشاركة بين المتعلم وأفراد
آخرين ويكون في العادة متضمنا عملية تقويم تقوم بها عدة أطراف، ومن أمثلته ما
يلي :
3/1/1 البرامج المهنية المتخصصة التي تعقدها الهيئة ،
والجهات الأخرى المتخصصة بشرط اعتمادها من الهيئة أو الجامعات أو المؤسسات المهنية
على مستوى دول الخليج والتي تتمتع بمعايير جودة مهنية عالية.
3/1/2 حضور أو المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات
النقاش ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
3/1/3 المشاركة في أعمال
اللجان الفنية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
3/1/4 إعداد الكتب والبحوث
والمقالات وأوراق العمل ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
3/1/5 إعداد وتقديم البرامج
التدريبية ذات العلاقة بعملية التعليم المهني المستمر.
3/1/6 موضوعات
أخرى.
3/2 التعليم المهني
المستمر غير الرسمي وهو لا يرتكز على عملية تفاعل مابين المتعلم
وأفراد آخرين ، وإنما يعتمد على الاجتهاد الشخصي في عملية التعليم ومن أمثلته
:
3/2/1 التعليم بالمراسلة .
3/2/2 مشاهدة أشرطة الفيديو
ذات العلاقة بالمهنة.
3/2/3 تبادل المقالات والموضوعات المهنية فيما بين الأعضاء المهنيين .
3/2/4 الإطلاع على الأبحاث والموضوعات على الإنترنت.
3/2/5 المشاركة في البرامج
التعليمية المبرمجة بالحاسوب .
3/2/6 الإطلاع على للدوريات والكتب المهنية.
3/2/7 موضوعات
أخرى.
ويشترط في ذلك النوع من التعليم أن يكون
ذا علاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
سادسا: التوقف
المؤقت عن الالتزام بالتعليم المهني المستمر:
1ـ
يجوز للأعضاء المهنيين الخاضعين لنظام التعليم المهني المستمر التوقف المؤقت
عن الالتزام بمتطلباته ، خلال فترة محددة شريطة طلب ذلك من السلطة المختصة
بالجمعية أو الهيئة المهنية التابع لها العضو قبل التوقف بشهرين وتقديم ما يبرر
ذلك التوقف وموافقة تلك السلطة على طلب التوقف .
2ـ
للجمعية أو الهيئة المهنية تقدير مدى قبول أو رفض التوقف وفقا لطبيعته وأسبابه
ومدته ، ومن الأسباب التي يمكن قبولها على سبيل المثال :
- الإقامة بدولة أجنبية.
- الحالة الصحية .
- الخدمة العسكرية .
- أسباب أخرى مشابهة.
سابعا : قواعد
القياس للتعليم المهني المستمر :
1-
يتم ترجمة ساعات التعليم المهنـي
المستمر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) إلى نظام النقاط .
2-
يتم تسجيل ثلاث نقاط لكل ساعة من
التعليم المهني المستمر الرسمي ، ونقطه واحدة فقط لكل ساعة من التعليم المهني
المستمر غير الرسمي ، وتكون ساعة التعليم 50 دقيقة كاملة ، وتحسب نقطة واحدة
للتعليم المهني المستمر الرسمي في حالة ساعة التعليم أكثر من 25 دقيقة وأقل من 50
دقيقة.
3-
يجب ألا تزيد نقاط التعليم المهني
المستمر غير الرسمي عن 15% من إجمالي نقاط التعليم المهني المستمر خلال ثلاث سنوات
، على ألا تزيد سنويا عن (15) نقطة .
4-
فيما يتعلق بإعداد وتقديم البرامج
التدريبية ذات العلاقة بعملية التعليم المهني المستمر، يجب ألا تزيد النقاط
المعتمدة لها عن 25% من إجمالي نقاط التعليم المهني الرسمي خلال ثلاث سنوات ، على
ألاّ تزيد سنويا عن (25) نقطة .
5-
فيما يتعلق بإعداد الكتب والبحوث
والمقالات وأوراق العمل يعتمد نقاط تعليم مهني مقابل الوقت الذي يمضيه المشاركون
في البحث والدراسة والكتابة ، ويشترط في تلك الأعمال أن يتم مراجعتها رسميا ونشرها
من قبل أحد الناشرين غير الخاضعين لسيطرة المشاركين ، ويجب أن لا يتعدى ما يعتمد
لتلك الأعمال عن 25% من إجمالي النقاط المعتمدة للتعليم المهني الرسمي خلال ثلاث
سنوات ، على أن لا تزيد سنويا عن (25) نقطة .
6-
في جميع حالات التعليم السابقة لابد
للسلطة المختصة بالجمعية أو الهيئة المهنية بالدول الأعضاء من اعتماد النقاط
المقدمة من الأعضاء المهنيين وفقا للنظم المعتمدة، وذلك بعد دراستها وتحليلها
للنماذج أرقام (1 ،2 ) في ضوء معايير الجودة وقواعد القياس المحددة. وإبلاغ العضو
بما تم اعتماده رسميا من تلك النقاط لكل من التعليم المهني المستمر الرسمي وغير
الرسمي ، ومالم يتم اعتماده وأسباب عدم الاعتماد (نموذج رقم
4).
7-
تقوم الجمعية أو الهيئة المهنية وفقا
للنظم المتبعة لديها بحصر عدد الأعضاء المهنيين الذين لم يقدموا ( النموذج رقم 1،2
) بعد شهرين من انتهاء السنة الميلادية ، وذلك لعرضهم على السلطة المختصة لاتخاذ
ما تراه طبقا للقوانين والنظم المطبقة بكل دولة.
8-
تقوم الجمعية أو الهيئة المهنية بإخطار
هيئة المحاسبة والمراجعة بعد ثلاثة أشهر من نهاية السنة الميلادية بنتائج تنفيذ
خطة التدريب والتعليم المهني المستمر المعتمدة من الهيئة ، وكذا ما تم تنفيذه من
خطط خاصة بالجمعية أو الهيئة المهنية. وفي هذا المجال يمكن التركيز على
البيانات التالية :
· عدد الأعضاء المهنيين المشاركين في الخطة من
الأعضاء بالجمعيات والهيئات المهنية ( الممارسين وغير الممارسين للمهنة) وغير
الأعضاء بالجمعيات والهيئات المهنية.
· عدد الساعات والنقاط التي تم احتسابها للأعضاء
المهنيين.
· أهم معوقات تنفيذ الخطة ومقترحات معالجة تلك
المعوقات.
· أهم ملاحظات المشاركين والمدربين على مكونات
الخطة.
· مقترحات بخصوص الخطط المستقبلية ( موضوعات جديدة ، مستويات الموضوعات
المنفذة ، عدد ساعات التدريب ، المدربين ، تقنيات التدريب، متطلبات خاصة بحضور
البرامج).
· البرامج التي تم تنفيذها بواسطة خطط الجمعية أو
الهيئة المهنية ، وعدد المشاركين فيها ، ملاحظات المشاركين والمدربين عليها .
· مجالات التعاون مع الجمعيات أو الهيئات المهنية
بالدول الأعضاء (المشاركة في خطط ، تبادل المدربين ، تبادل أبحاث ، مشاركة في
مؤتمرات وندوات وورش عمل).
ثامنا : عدم
الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر :
1-
في حالة عدم الالتزام بالقواعد الخاصة
بنظام التعليم المهني المستمر فإن ذلك يؤدي
إلى فرض عقوبات حسب القواعد القانونية والنظامية المعمول بها في الدول الأعضاء
وذلك للإذعان للنظام قد تصل إلى إلغاء العضوية .
2-
تتولى السلطة المختصة بالدول الأعضاء
التحقيق في مخالفات أحكام القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة لغير
الملتزمين بالتعليم المهني المستمر وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.
3-
عند إلغاء عضوية أي عضو مهني نتيجة عدم
الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر ورغبته في إعادة العضوية ، يجب أن
تتوافر فيه الشروط المحددة بالقوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة بالدول
الأعضاء.
تاسعا: تسري أحكام
هذه القواعد من تاريخ اعتمادها بقرار من مجلس الإدارة.
ملحـق
رقم (1)
الإجراءات التنفيذية
لبرامج التعليم
المهني المستمر
مقدمــة :
في ضوء رسالة هيئة المحاسبة والمراجعة بالعمل على
تطوير أداء الأعضاء المهنيين في الدول الأعضاء من خلال التركيز على إيجاد فرص
مناسبة لتطوير قدراتهم ودفعهم للمساهمة على نحو فاعل في أعمال المهنة ، وإيجاد
وسيلة عملية ، وعادلة ، ومحفزة لنقل الخبرة والمعرفة من الأعضاء المهنيين ذوي
الخبرة والمعرفة، وإيجاد سبل التفاعل بين الهيئة والأعضاء المهنيين على نحو يجعل
الهيئة تستجيب لمتطلباتهم وتساعدهم على التطور من خلال التدريب والتعليم المهني
المستمر ، وفي إطار القواعد العامة للتعليم المهني المستمر ، يمكن تحديد
آلية التنفيذ كما يلي :
أولا: تقوم لجنة التدريب والتعليم
المستمر بوضع الخطة السنوية لبرامج التدريب والتعليم المهني المستمر، والتي توضح
تفاصيل البرامج والأنشطة التي سيتم إنجازها والوسائل اللازمة لها ومتطلباتها
الأساسية وما يعد منها رسميا وغير رسمي ، وتستمد الخطة هيكلها من الاحتياجات
الفعلية للجمعيات والهيئات المهنية بالدول الأعضاء .
ثانيا: يتم الإعلان للخطة عن طريق شبكة
الإنترنت وبالجمعيات والهيئات المهنية وبالوسائل الإعلامية الأخرى المناسبة .
ثالثا: يبدأ تنفيذ الخطة في بداية السنة
الميلادية وبالتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية بالدول الأعضاء بعد اعتمادها من
مجلس إدارة الهيئة .
رابعا: تعمل خطط التدريب والتعليم
المهني المستمرعلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
1ـ المساهمة في تطوير الأداء
المهني للأعضاء المهنيين، وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض طريق أدائهم
المهني.
2ـ دفع الأعضاء المهنيين إلى
مواكبة تطور الفكر الرقابي وذلك عن طريق إطلاعهم على آخر ما وصل إليه ذلك التطور ،
وفتح آفاق جديدة لهم للإبداع المهني ونقل تجارب الدول المتقدمة والتفاعل معها.
3ـ زيادة آفاق التعاون بين
الجمعيات والهيئات المهنية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال انتقال الخبرات
والمعارف بين الأعضاء المهنيين. وفى هذا المجال يمكن التأكيد على ما يلي:
3/1 ضرورة تنسيق الجهود لتبادل الخبرات التدريبية ذات القدرات المتميزة في
تنفيذ برامج التعليم المهني المستمر بين الدول الأعضاء.
3/2 التنسيق فيما بين الدول الأعضاء والهيئات
والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية مثل الجامعات والمعاهد ذات القدرات المهنية
المتميزة في التعليم المستمر .
خامسا: تتضمن
محاور الخطة السنوية الرئيسية فيما يتعلق بالتعليم الرسمي ما يلي:
1ـ البرامج التدريبية ، مع التركيز على ما يلي:
1/1 أهداف
البرامج.
1/2 مستويات
البرامج
1/3 أماكن تنفيذها وتوقيتها.
1/4 المتطلبات الأساسية للمشاركين في البرنامج وخاصة
فيما يتعلق بالتأهيل العلمي والمهني.
1/5 تكلفة
البرامج.
1/6 عدد الساعات والنقاط المعتمدة للبرنامج.
1/7 الجهة المنفذة.
(
ملحق رقم 2 يتضمن بعض الموضوعات الاسترشادية)
2ـ المؤتمرات والحلقات الدراسية ، مع التركيز على ما يلي:
2/1 أهداف المؤتمرات والحلقات الدراسية والموضوعات
المرتبطة بها.
2/2 أماكن تنفيذها وتوقيتها والشروط الخاصة بها والرسوم.
2/3 النقاط المعتمدة لها في ضوء طبيعة
المشاركة .
3ـ ورش العمل ، مع التركيز على
ما يلي:
3/1 أهدافها ومحتواها .
3/2 توقيتها وشروط المشاركة .
3/3 أماكن
تنفيذها وتكلفتها .
3/4 النقاط
المعتمدة لها.
سادسا: فيما يتعلق
بالتعليم غير الرسمي يمكن للخطة أن تشير إلى ما يلي:
1ـ المنتجات المهنية مثل الكتب والأبحاث
والدوريات والصحف.
2ـ موضوعات بالإنترنت.
3ـ مسجلات
الفيديو وأجهزة عرض الفيديو الرقمية.
4ـ التعليم بالمراسلة.
5ـ البرامج التعليمية المبرمجة بالحاسوب.
6ـ
مناقشة التطورات المرتبطة بالمهنة مع الزملاء الأعضاء المهنيين.
سابعا: تتولى
اللجنة من خلال تقنيات جمع المعلومات وبالتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية
بالدول الأعضاء ،عرض وتحليل وتقويم نتائج ما تم تنفيذه من خطط التدريب والتعليم
المهني المستمر مع إبراز أهم المستجدات والمعوقـات التي صادفت التنفيذ وتقترح
وسائل العلاج اللازمة .
ثامنا: تعمل اللجنة على إعداد معايير
يتم اعتمادها من مجلس الإدارة لإجراءات اختيار المشاركين وفقا لطبيعة البرامج
ومستوياتهم المهنية ، والمدربين ، والحقائب التدريبية ، والجهات التي يمكنها تنفيذ
البرامج مثل الجامعات والمعاهد المتخصصـة ومكاتب المحاسبين القانونيين أو غيرهم .
وفى
هذا المجال يمكن التأكيد على ما يلي :
1ـ أن يكون لدى المشاركين الرغبة في حضور برامج
التدريب والتعليم المهني المستمر والتفاعل معها.
2ـ استعداد المشارك نحو تطوير
الأعمال الرقابية وتحسينها.
3ـ أن يكون لدى المدربين القدرة على العمل منفردين
أو ضمن منظومة الفريق واستعدادهم لنقل المعارف للآخرين ، ويكون لديهم القدرة على
عرض أفكارهم بطريقة منظمة ومنطقية لضمان التأثير على الآخرين.
4ـ أن تلتزم
الجهات المشتركة في تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني المستمر بالضوابط المحددة
من قبل اللجنة وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل في البرامج ومستواها والأهداف
التدريبية لها ، وعدد الساعات التدريبية ، ومحتوى المواد التدريبية ، والمدربين
المؤهلين في مواد البرامج ، وعمليات التقييم ، واستخدام الوسائل التدريبية
الملائمة .
5ـ لتأكيد
على جودة البرامج المقدمة وذلك من خلال مراجعة الحقائب التدريبية من قبل مهنيين
وأكاديميين غير هؤلاء الذين قاموا بأعداد وتطوير تلك الحقائب وذلك قبل الإلقاء
الأول لتلك البرامج وكذلك بعد كل مراجعة مهمة لبرامج التعليم المهني المستمر، وذلك
للتأكد من صحة وحداثة البرامج وكفايتها لتحقيق الأهداف التعليمية.
5/1 تتكون الحقيبة
التدريبية كحد أدنى مما يلي:
5/1/1 تعريف بالموضوع التدريبي وأهدافه وعرض لعناصره
الرئيسية.
5/1/2 المعايير المهنية ذات العلاقة بالموضوع.
5/1/3 شرح مفصل لعناصر الموضوع التدريبي بأسلوب سهل وواضح متضمنا تطبيقات
عملية كافية ، بحيث يتمكن المشارك في تفهم الإطار النظري للمادة العلمية ، ويكتسب
مهارة التطبيق العملي اللازمة.
5/2 يتكون دليل
المدرب كحد أدني مما يلي:
5/2/1 شرح موجز عن الموضوع وأهميته .
5/2/2 عرض لعناصر الموضوع والنقاط الرئيسية به.
5/2/3 أسلوب
التقديم والوسائل التعليمية التي ستستخدم.
5/2/4 حالات عملية
محددة الوقت والحلول المقترحة لها.
تاسعاً: تعمل اللجنة على تهيئة المدربين الأكفاء من داخل الدول الأعضاء للمساهمة في
تنفيذ برامج الخطط السنوية وذلك لدورهم المحوري في نقل التجارب العملية وعرض
مشكلات العمل المهني. وفى هذا المجال يمكن التأكيد على المعايير المحددة
بواسطة المجلس الدولي لمعايير التدريب والأداء والتعلم المستخدمة كأساس لاختبارات
المدرب الفني المؤهل.
عاشرا : ضرورة
التبادل المستمر للمعلومات بين الجمعيات والهيئات المهنية ولجنة التدريب والتعليم
المستمر لأهميته في التحديث المستمر للخطط في ضوء مستجدات ومخرجات الفكر الرقابي
والممارسات المهنية وبما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لتلك الجمعيات والهيئات
المهنية . وفى هذا المجال يمكن التأكيد على أهم البيانات التالية :
1ـ احتياجات
الجمعيات والهيئات المهنية من الخبرات في ضوء الأداء الحالي والمتوقع مستقبلاً.
2ـ مستوى تأهيل
أعضاء الجمعيات والهيئات المهنية.
3ـ المشاكل الفنية
التي تواجهها الجمعيات والهيئات المهنية.
4ـ مكونات
المنظومة التدريبية للجمعيات والهيئات المحاسبية ومخرجاتها.
ملحق
رقم 2
دليل استرشادي لبعض الموضوعات التي يمكن أن تتضمنها الخطة
1ـ في مجال المعرفة بالأعمال:
·
تفهم
التنظيمات والبيئة التي يعمل فيها العضو المهني.
·
تفاعل
الأشخاص في التنظيم وديناميكية عمل المجموعات.
·
طرق
الإبداع والتغيير في الجهات الخاضعة للتدقيق.
·
التجارة
الدولية والطرق التي يتم بها عقد الأعمال وتأثير العولمة.
·
دور
الحكومة وأخلاقيات الأعمال.
·
استراتيجيات
إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية.
·
تطبيق
الطرق الكمية والإحصائية لحل مشكلات الأعمال.
·
نظم إدارة الجودة.
·
مقدمة عن
صناعة البرمجيات.
·
مقدمة عن
الجهات التي لا تهدف للربح.
·
البيئة القانونية للأعمال بما في ذلك
القوانين ذات العلاقة بالشركات والنظم المالية والرقابية والأوراق المالية.
2ـ في
مجال متطلبات المحاسبة والضرائب والمراجعة:
·
تاريخ مهنة المحاسبة والفكر المحاسبي.
·
محتوى
وهيكل ومعنى التقارير واستخداماتها.
·
المعايير الدولية
والوطنية للمحاسبة والمراجعة.
·
نظم
الرقابة الداخلية.
·
العينات
الإحصائية.
·
المخاطر
المالية.
·
مقدمة عن
محاسبة ومراجعة المؤسسات المالية.
·
محاسبة
المشتقات المالية ونظم الحماية.
·
مفاهيم
وطرق وعمليات الرقابة التي تعطي دقة وتكامل للبيانات المالية.
·
الضرائب
والزكاة وتأثيرها على القرارات المالية والإدارة.
·
طبيعة
التدقيق والخدمات الأخرى التي تؤكد الصحة.
·
المسئوليات
الأخلاقية والمهنية.
·
التدقيق الحكومي.
·
التعرف على
مبادئ تكنولوجيا المعلومات.
·
رقابة
تكنولوجيا المعلومات وكفايتها.
·
كفاءة
مستخدمي تكنولوجيا المعلومات.
·
كفاية
أدوار مديري ومصممي ومقيمي نظم تكنولوجيا المعلومات.
·
بناء
تكنولوجيا المعلومات.
·
إدارة
تكنولوجيا المعلومات.
·
الرقابة
على وضع وملكية النظم.
·
تقييم
المخاطر والأنشطة.
·
مراقبة
الإذعان للرقابة.
·
تقييم بيئة
الرقابة.
·
اختيار معايير
الرقابة المناسبة.
·
تقييم
تشغيل النظم والرقابة عليها.
·
تقييم
عملية وضع وملكية النظم والرقابة عليها.
·
أثر عولمة
معايير تقييم أداء الاستثمارات على إدارة الاستثمارات الخارجية.
·
أسواق
المال، وأثر العولمة عليها.
·
أثر
المضاربات المالية وأثرها على الاقتصاد الوطني.
·
تقييم
الفرص الاستثمارية .
·
العائد
والمخاطر للخيارات.
·
دور
الرقابة في اكتشاف الغش بالقوائم المالية.
·
الإجراءات
اللازمة لمكافحة الفساد في القطاع العام.
·
إجراءات مكافحة
عمليات غسيل الأموال.
·
التحليل
المالي مبتدئي / متقدم ، كأداة للرقابة على الأدوات الاستثمارية .
·
استخدام
أساليب التحليل المالي المتقدم في تقويم أداء المؤسسات العامة.
·
القضايا البيئية
والتنمية المستدامة .
·
مبادئ
المحاسبة البيئية.
·
عمليات
المراجعة البيئية.
·
دور
المراجع الداخلي في تنفيذ أعمال المراجعة البيئية.
·
تدقيق
الاتفاقيات الدولية بشأن البيئة.
1ـ يفضل قبل البدء في تنفيذ تلك البرامج أن يكون المشاركون
في طريقهم لتطبيق مهام رقابية خاصة بالبيئة حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من تلك البرامج بالممارسات العملية.
2ـ أن يكون لدى المشاركين إلمام بقضايا البيئة ذات
الاهتمام المشترك بدول مجلس التعاون .
3ـ أن تتم الاستعانة في تنفيذ هذه البرامج ببعض
المتخصصين في القطاعات المختصة بالبيئة بدول مجلس التعاون وذلك لبيان أهمية
المحافظة على البيئة وضرورتها لعملية التنمية.
4ـ أن يرتكز الإطار العلمي لبرامج تدقيق البيئة إلى
أحدث ما توصل إليه الفكر الرقابي الحديث في هذا المجال.
·
تدقيق العقود الدولية .
·
تدقيق عقود
الخدمات الاستشارية.
·
تدقيق عقود
المشاريع.
·
تدقيق
اتفاقيات التسوية المرتبطة بتنفيذ العقود.
1ـ أن يكون المشارك له معرفة بالقوانين والنظم التي
تحكم التعاقدات .
2ـ أن يتضمن
الإطار المفاهيمي إلى جانب النواحي المرتبطة بإجراءات
التدقيق ، إعطاء نبذة عن الخلفية القانونية لطبيعة تلك
العقود .
3ـ أن يتضمن البرامج الإطلاع علـى بعض العقود وما تم من
إجراءات بشأنها عمليا.
·
تقويم أداء
المشروعات الحكومية.
·
تقويم أداء
المشروعات الاستثمارية العامة.
·
تقويم أداء
النشاط المصرفي .
·
تقويم أداء
قطاع الاتصالات.
·
تقويم أداء
الهيئات المالية العامة وشركات التأمين.
1ـ أن يتضمن
البرنامج الإطار المفاهيم لكيفية تقويم الأداء؛ استنباط المعايير والمؤشرات اللازمة
إلى جانب الخطوات العملية للفحص الميداني.
2ـ أن يكون لدى المشاركين
إلمام كاف بأدوات وأساليب تدقيق الأداء .
·
الإدارة
المالية بما في ذلك تحليل القواعد المالية وإدارة الموارد.
·
دعم اتخاذ القرار
وتشمل التوجيه للأعمال وإدارة الاستراتيجية وإدارة المخاطر بالإضافة لإدارة التغيير.
·
الإفلاس.
·
الموازنة
الرأسمالية.
·
المحاسبة الإدارية.