ملحق رقم (1)
المقارنة الشاملة
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
الاستقلال
|
لا يجوز لمدقق الحسابات أن
يدقق حسابات الشركة التي سبق له العمل بها كموظف ما لم يمض على تركه العمل مدة
سنتين على الاقل. المادة (29) لا يجوز لمدقق الحسابات أن
يجمع بين عمل التدقيق الحسابات في أية شركة وبين أي مما يأتي: 1. الاشتراك في
تأسيس الشركة أو المشاركة فيها أو الاشتراك في عضوية مجلس إداراتها أو الاشتغال
بأي عمل فني أو أداري أو استشاري فيها. 2. أن يكون
شريكاً او وكيلاً لأحد مؤسسي الشركة او الشركا فيها ، أو
موظفا لدى أي منهم أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة كما لايجوز له شراء أسهم
الشركات التي يدقق حساباتها او بيعها خلال فترة تدقيقه لها. 3. أن يكون
دائناً او مديناً للشركة. |
قاعدة (6) لا يحق للعضو أن يوقع على
بيانات تتعلق بمنشأة له أو لاحد افراد عائلته المباشرين مصلحة شخصية أو يأمل في
الحصول على مصلحة له أو لاحد أقاربه المباشرين دون أن يشير صراحة بوجود هذه المصلحة. |
قاعدة رقم (101) الاستقلال : يجب على العضو الممارس أن
يكون مستقلا عند أدائه لخدماته المهنية طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات
العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين. ويعتبرالاستقلال مفقوداً على سبيل المثال
عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة فيها وعلى الأخص ما يلي: 1- الشركات والمؤسسات التي يكون
العضو الممارس شريكا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء
مجلس الإدارة. 2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي
يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية. ولا يشمل
هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد
؛ شريطة أن يتضمن خطاب الإتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من
نطاق المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على
الجمعية العمومية للشركة لإقرارها. 3- الشركات
المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها أسهما ذات شأن
خلال فترة مراجعته. 4- الشركات
والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء
فيها أو شريكا للشركة نفسها. 5- الشركات والمؤسسات التي يكـون العضو الممارس ناظرا لوقف أو
وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات. 6- الشركات
أو الهيئات التي يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مدرائها أو أعضاء
مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا : - القروض
المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في الإقراض. - القروض
المقدمة من المنشآت المالية الأخرى المغطاة بالكامل. 7- الشركات
التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون
عضوا في مجلس إدارتها. ويجوز للعضو الممارس أن يراجع الشركات التي له
مصلحة فيها والمشار إليها أعلاه بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية
المراجعة. |
مادة (17) لا يجوز ان يكون مراقب
حسابات الشركة: 1. شريكاً في
الشركة أو عضو في مجلس أداراتها أو قائماً بأي عمل اداري فيها، او يملك أكبر من
الحد الادنى من أسهمها والمسموح به قبل الجهة المنظمة لمهنة المحاسبة. 2. قريباً حتى
الدرجة الاولى لمن يشرف على ادارة الشركة او حساباتها. |
مادة (5) لا يجوز ان يكون مراقب
حسابات الشركة: أ – شريكاً في الشركة
أوعضواً في مجلس اداراتها أو قائماً بأي عمل اداري او فني او أستشاري فيها، أو أن يكون اشترك في تأسيسسها ب – شريكاً
أو موظفاً لدى أحد ممن ذكروا في البند السابق في عمل آخر غير عمل الشركة ج – قريباً حتى الدرجة
الرابعة لمن يشرف على ادارة الشركة او حساباتها |
مادة (5) على مراقب الحسابات ان
يباشر عمله بحياد وموضوعية كاملة وان يبتعد عن كل أمر يكون من شانه التاثير عليه
عند ابداء رايه عن البيانات المالية التي فحصها. مادة (7) لا يجوز لمراقب الحسابات
او زوجته او اولاده الحصول على أية مميزات مالية من عملائه خلال تأديته عملاً
لهم سواء كان كان ذلك في صورة قرض أوضمان دين أو أية صورة آخرى. مادة (18) لا يجوز ان يكون مراقب
الحسابات رئيساً لمجلس ادارة شركة مساهمة او عضوا منتدباً فيها او عضواً بمجلس
اداراتها او موظفاً فيها. مادة (19) لا يجوز ان يكون مراقب
حسابات الشركة: أ – شريكاً في الشركة أو
قائماً بأي عمل اداري فيها ب – شريكاً
أو موظفاً لدى أحد ممن ذكروا في المادة 18 أو في الفقرة السابقة ج – قريباً حتى الدرجة
الرابعة لمن يشرف على ادارة الشركة او حساباتها. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
الأمانة
والاستقامة
|
|
|
قاعدة رقم (102) الأمانة والاستقامة : يجب على العضو أن يتصف
بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية وأن
يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالإفصاح
عن المعلومات على غير حقيقتها. |
كما يحرم على مراقب حسابات
الشركة شراء أوبيع أسهم الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها خلال فترة المراجعة. |
|
|
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|||
الالتزام
بالمعايير
|
|
المادة (14) يجب على مدققي الحسابات
التقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية، وفقاً للانظمة التي يصدرها
الاتحاد الدولي للمحاسبين ويشمل ذلك إتباع آداب المهنة وأصولها الفنية، وعليه
كذلك تنفيذ الانظمة الصادرة في شأن عمله سواء من وزارة التجارة او من مؤسسة نقد
البحرين او من الجهات الرسمية الآخرى ذات العلاقة وان يلتزم بقواعد الشرف
والاماتة المتعارف عليها في تدقيق الحسابات. |
قاعدة رقم (201) الالتزام بالمعايير : يجب على العضو الذي يقدم
خدمات المراجعة ، المحاسبة ، الاستشارات ، الزكاة
والضريبة ، أو أي خدمات مهنية أخرى أن يلتزم بمعايير المهنة التي تحكم تلك
الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير
. |
مادة (21) يجب على مراجع الحسابات ان
يقوم بمراجعة الحسابات وفقاً لما يقتضيه قانون الشركات، قانون شركات التامين
والبنوك ووفقاً للمعايير المحاسبية. مادة (30) يجب على مراجع الحسابات تطبيق
معايير المراجعة الدولية، التي يقرها الاتحاد الدولي للمحاسبين
حتى تصدر وزارة التجارة والصناعة المعايير المحاسبية التي يجب تطبيقها. |
مادة (16) يراجع مراقب الحسابات،
حسابات الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات والافراد وفقاً لما تقتضيه القواعد
المحاسبية ، ويقدم البيانات والتقارير الفنية بنتائج
قيامه بمهمته. |
مادة (12) يراجع مراقب الحسابات
المقيد في السجل حسابات الافراد والشركات والهيئات وفقاً لما تقتضيه القواعد
المحاسبية الفنية وقواعد الشرف المتعارف عليها في أداء المهنة والتي تصدر بقرار
من وزير التجارة والصناعة بناء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد
المحاسبية التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة. مادة (1) على الشركات والمؤسسات
بجميع انواعها القانونية الالتزام باعداد بياناتها المالية طبقاً لمبادىء
المحاسبة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية المبادئ المحاسبة. ويكون تطبيق تلك المبادئ
في حدود لاتتخطى او تتعارض مع اللوائح
والتشريعات المحلية الا ما يصدر نص بالغائه مادة (8) يجب على مراقب الحسابات أن
يلتزم في اداء عمله باتباع المبادىء والضوابط الفنية المتعارف عليها والتي تكفل
المحافظة على المستوى الافضل للمهنة. |
|||
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|
||
المعايير
العامة
|
|
|
قاعدة رقم (202) المعايير العامة : يجب على العضو التقيد
بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي : أ
- الكفاءة المهنية : على العضو ألا يقبل
سوى الخدمات المهنية التي يستطيع هو (أو شركة المحاسبة المهنية التي ينتمي إليها)
أداءها بكفاءة. ب - العناية المهنية الواجبة : على العضو أن يبذل في أداء
خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة. ج
-
التخطيط والإشراف : على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية
بصورة كافية. د
-
الحصول على معلومات كافية وملائمة : على العضو الحصول على
القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي يتوصل
إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها. |
|
|
مادة (16) على مراقب الحسابات ان
يخصص ملفا لكل شركة يراقب حساباتها يحفظ فيه كل ما يتسلمه منها من مستندات وصور
وما يحرره اليها من مكاتبات طوال مدة مباشرته أعمال الرقابة. وعليه ان يقيد في سجل لديه
جميع ما يقوم به من أعمال خاصة بكل شركة وتاريخ قيامه بكل عمل وبيان المدة التي استغرقها ، وأسماء معاونيه أو الخبراء الذين استعان بهم مع
بيان ما قام به كل منهم. |
|
||
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|
المعايير المحاسبية |
|
يعتبر مخلا بآداب وسلوك
المهنة ومعرضا نفسه للفصل اذا سمح ان يقرن اسمه بتقديرات او تنبؤات لنتائج
عمليات مستقبلية بطريقة قد تحمل على الاعتقاد بانه يشهد بصحة هذه التقديرات أو
التنبؤات. |
قاعدة رقم (203) معايير المحاسبة : لا
يجوز للعضو الممارس إبداء رأى يوحي بأن القوائم المالية لمنشأة معينة قد تم إعدادها
وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المعتمدة من قبل جهة مخولة إذا كانت تلك
القوائم تحتوى على انحراف ذي أهمية نسبية عن تلك المعايير وكان لهذا الانحراف
تأثيـر جوهري على هذه القوائم ككل ، إلا إذا استطاع
العضو الممارس إثبات أنه نتيجة لظروف غير عادية فان إعداد تلك القوائم حسب تلك
المعايير يؤدى إلى قوائم مالية مضللة. وفى هذه الحالة يجب عليه أن يوضح في
تقريره الانحراف وآثاره التقريبية إذا كان هذا ممكنا ،
وبيان الأسباب التي من شأنها أن يؤدي التقيد بالمعيار إلى قوائم مالية مضللة. |
|
المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفته وكيلاً عن
مجموع المساهمين |
مادة (10) اذا رأى مراقب الحسابات
لدى فحصه أو مراجعته لاي تقرير أو بيان مالي انه يتضمن ما يخالف القانون أو
المبادىء المحاسبية المتعارف عليها فان عليه أن يشير الى ذلك. مادة (11) لا يجوز لمراقب الحسابات
أخفاء او حذف ما يخالف الواقع من اي تقرير او بيان محاسبي على نحو يؤدي الى
أظهار الاحوال المالية لاية مؤسسة او معاملاتها او علاقتها مع الغير بصورة
عادية. مادة (12) تعتبر مخالفة لاصول المهنة
ارتكاب مراقب الحسابات لاي من الاعمال التالية: أ – عدم القيام بواجبه
بشكل متعمد عند فحص البيانات المحاسبية او عند وضع تقريره عنها مما يسبب ضررا
لأية جهة أعتمدت رأيه. ب – أغفاله لفت النظر في
تقريره الى أية مخالفة لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها مما يسبب ضررا لأية جهة
أعتمدت رأيه. لأية جهة أعتمدت رأيه. ج- عدم التزامه بأحكام هذا
الميثاق. د – أبداء رايه في
البيانات المحاسبية بصورة لا تعكس التحفظات الت جاءت في تقريره. هـ - الموافقة على أخفاء
معلومات ضرورية أو عدم أظهار الصورة الحقيقية في البيانات المالية الختامية او
التلاعب فيها بقصد خداع الآخرين. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
الخدمات الضريبية
|
|
|
قاعدة رقم (204) خدمات
الزكاة والضريبة يجب على العضو الممارس الذي
يقوم بإعداد أو يساعد في إعداد إقرار الزكاة والضريبة "الإقرار" لأحد
العملاء إخطار العميل بأن المسئولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على
العميل. كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات
الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة. وألا يقرن اسمه بأي إقرار
أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنيـة إذا كان
هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة ، أو أنـه
يحتوى على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها ، أو أخفى أو
حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المعنية. ويجوزللعضو الممارس الذي
يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عميله بشرط تأدية الخدمة بكفاءة
ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة وأن تكون المعالجة الضريبية
المقترحة في رأى العضو الممارس متسقة مع الأنظمة الضريبية. |
|
|
|
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|
اقتران اسم العضو بالقوائم المالية |
المادة (30) يجب على مدقق الحسابات –
فردا كان أو شركة- ان يقرن اسمه برقم قيده في جدول مدققي الحسابات في جميع
مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يوقعها. كما يجب عليه ان يضع شهادة
القيد والترخيص بمزاولة المهنة في مكان بارز من مكتبه. المادة (35) يجب على مدقق الحسابات أن
يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه، وفي حالة شركات تدقيق
الحسابات يجب ان يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين ولا
تجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. |
قاعدة (4) على العضو الا يقوم
بالتصديق على صحة البيانات الحسابية او الختامية ما لم يكن قد أشرف عليها بنفسه
أو من يمثله. |
قاعدة رقم (205) اقتران
اسم العضو بالقوائم المالية : مع مراعاة ما تنص عليه
معايير المراجعة على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية
يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسئوليته. |
مادة (19) يجب على مراجع الحسابات ان
يذكر رقم قيده في سجل المحاسبين على جميع المراسلات، التقارير والبيانات
والميزانيات التي يقوم بمراجعتها. يجب على مدقق الحسابات أن
يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه، وفي حالة شركات تدقيق
الحسابات يجب ان يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين ولا
تجوز إنابة شخص آخر في التوقيع الا اذا كان يمثل المكتب. |
مادة (14) يجب على مراقب الحسابات أن
يقرن أسمه برقم قيده بالسجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير
التي يوقعها. |
مادة (2) يجب على مراقب الحسابات ان
يدير مكتبه بنفسه او بمن يمثله ، ولا يجوز أن يمثل
مراقب الحسابات الا من كان شريكاً له او موظفاً كل الوقت لديه. مادة (9) لا يجوز لمراقب الحسابات
أن يشهد على صحة الحسابات أو البيانات المالية ككل او يبدى رايه بشانها ما لم
تكن قد فحصت في مكتبه وبمعرفته ، كما لا يجوز له أن
يعطي تقريرا عن هذه الحسابات أو البيانات المالية ما لم تكن قد روجعت في مكتبه
وبمعرفته. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
السرية
|
|
يعتبر مخلا بآداب وسلوك
المهنة ومعرضا نفسه للفصل اذا افشى أسراراً مهنية او شخصية ومعلومات او بيانات
خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله الا في حالة حصوله على اذن من العميل أو
اذا طلبت شهادته من المحكمة. |
قاعدة رقم (301) السرية : لا يجوز للعضو إفشاء
المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني أو استخدامها لمنفعته الخاصة إلا
بموافقة محددة من العميل. ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفى العضو من
: 1- الالتزام بالمعايير الفنية
ومعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في القاعدتيــن
(201/203) 2- التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية. 3- الالتزام
بالأنظمة أو التعليمات الحكومية. 4- التزام
العضو بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تنظمه الهيئة. ولا تمنع هذه القاعدة العضو
من تقديم شكوى إلى الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام
النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منها. ولا يجوز للأعضاء العاملين في
برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو الأعضاء الذين يتولون التحقيق في مخالفات
الأعضاء إفشاء المعلومات السرية الخاصة بأحد العملاء التي تصل إلى علمهم أو
استخدامها لمنفعتهم الخاصة. |
كما يحرم على مراقب حسابات
الشركة: 1. أفشاء اسرار
العميل التجارية الى طرف آخر ألا باذن من السلطات المختصة. |
|
مادة (13) تعتبر البيانات والمعلومات
التي يحصل عليها مراقب الحسابات أثناء أو بعد أدائه لعمله سراً لا يجوز له
أفشاؤه أو أستخدامه لمنفعته الذاتية، إلا اذا سمح له العميل بذلك أو كان بناءاً
على أمر حكم قضائي ، كل ذلك مع عدم الاخلال بما ورد به
نص خاص في قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
الاتعاب
المشروطة & الاتعاب
|
|
|
قاعدة رقم (302) الأتعاب : يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها
العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص
على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة
، أو إذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات. ولا تعتبر الأتعاب معلقة
على شرط إذا تم تحديدها بواسطة المحاكم أو أي جهة أخرى نظامية. |
|
|
مادة (14) يقصد بالاتعاب الاجر الذي
يحصل عليه مراقب الحسابات مقابل قيامه بالاعمال المهنية التي يكلف بها من أحد
عملائه حسب الاتفاق الذي تم بينهما. مادة (15) لايجوز تحديد الاتعاب
المهنية على اساس نسبة مئوية من قيمة الاعمال او نتائجها التي يقوم بها مراقب
الحسابات ما لم تكن هذه النسبة محددة بحكم قضائي أو بناء على أمر أو قرار من
احدى السلطات العامة. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
المنافسة
على الأتعاب
|
|
يعتبر العضو مخلاً باداب
المهنة ومعرضاً نفسه للفصل اذا لجا أو فاوض العملاء بطريق مباشراو غير مباشر
للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. ألا أنه من حق المحاسب ان يقبل خدمة من يطلب
منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من
زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك. |
قاعدة رقم (303) المنافسة
على الأتعاب: لا يجوز للعضو الممارس أن
يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. إلا أنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك. وعليه في حالة ما إذا طلب منه
أن يكون مراجعا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر الالتزام بأحكام معايير المراجعة
في هذا الشأن. ويحظر على العضو الممارس الدخول
في منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أو قبول أتعاب تقل
بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول. |
|
|
مادة (18) لا يجوز لمراقب الحسابات
ان يسعى الى سحب عملاء مراقب حسابات آخر بان يعرض عليهم تقديم خدمات من ذات
الخدمات التي يقدمها له ذلك المراقب ، الا انه يجوز له
ان يعرض على ذلك العميل القيام بخدمات آخرى مغايرة اذا كان يعتقد بانها ذات
فائدة لهم. مادة (21) لا يجوزلمراقب الحسابات ان
يسعى الى تقديم خدماته المهنية لاية جهة عامة او خاصة ،
او الى اي شخص اذا كان يعلم ان اختياره او اختيارغيره لتقديم هذه الخدمات سيتم
على اساس مقدار الاتعاب التي سيحددها هو او غيره عن طريق العروض التي يتقدمون
بها من خلال المناقصات التي تطرح لهذا الغرض. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
الاتصال
بالمراجع السابق
|
|
|
قاعدة رقم (401) الاتصال
بالمراجع السابق : على العضو الممارس الذي
يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا
كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية
المراجعة. وعلى العضو الممارس أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في
تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه ، خلال فترة زمنية
معقولة ، وذلك بعد أخذ موافقة العميل في كلتا الحالتين. |
|
|
مادة (19) على مراقب الحسابات ان
يستفسر من مراقب الحسابات لاي عميل جديد يتقدم اليه عما اذا كانت لديه اعتراضات
متعلقة بهذا العميل تشكل مخالفة لقواعد هذا الميثاق وذلك بعد ابلاغ عميله بانه
سيقوم بهذا الاستفسار. فاذا لم يوافق هذا العميل
على قيامه بذلك فعليه ان يمتنع عن قبول تقديم اية خدمات اليه. مادة (20) على مراقب الحسابات ان
يقدم لزميله أية استفسارات أو ايضاحات يطلبها منه خلال فترة زمنية معقولة ، الا اذا كان من المتوقع ان يحل محله في تقديم اية
خدمات مهنية لاحد عملائه وذلك بعد ابلاغ عميله. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|
السلوك الحسن |
|
|
قاعدة رقم (501) السلوك الحسن : على العضو أن يتجنب
الأعمال التي تسيء لسمعته وسمعة المهنة وعلاقته بزملائه في المهنة. |
|
|
مادة (4) على مراقب الحسابات ان
يسلك في حياته الخاصة سلوكا يتفق مع كرامته وكرامة المهنة. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
الاعلان
والالحاح
|
لا يجوز لمدقق الحسابات أن
يحصل على أي عمل من أعمال مهنته عن طريق الاعلان أو عن طريق يعتبر مخلاً بكرامة
المهنة. |
قاعدة (7) يعتبر العضو مخلاً بآداب
وسلوك المهنة ومعرضاً نفسه للفصل: ـ إذا حاول الحصول على عمل
من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامتها كأعلان أو أرسال المنشورات أو
الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الاتعاب أو غير ذلك من الوسائل. |
قاعدة رقم (502) الحصول
على العمل المهني : لا يجوز للعضو الممارس
الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة سواء كان ذلك بالإعلان أو
بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء. ويحظر على العضو
الممارس أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملاء عن طريق الإلحاح أو المضايقة أو الإكراه. |
|
ولا يجوز لمراقب الحسابات
أن يسعى للحصول على اي عمل من أعمال مهنته عن طريق مخل بكرامة المهنة. |
مادة (17) لا يجوز لمراقب الحسابات
ان يسعى الى الحصول على عملائه عن طريق ترغيبهم بواسطة منشورات أو أعلانات أو
هدايا أو تقديم خدمات شخصية. مادة (22) لا يجوزلمراقب الحسابات
الاعلان عن خدماته وانما يكون له ما يلي: ـ أستعمال لوحة باسم
المكتب لا تتجاوز في حجمها او شكلها حدود الذوق العام وبطاقات زيارة ورؤوس رسائل
مطبوعة وأغلفة التقارير والمطبوعات المهنية وان تدون بها الامور التالية: أ. أسم المكتب والعنوان ورقم الهاتف والتلكس
سواء للمكتب الرئيسي او فروعه. ب .أسم صاحب المكتب أو أسماء الشركاء فيه
متبوعة بالعضوية المهنية او الشهادات العلمية. ج . عبارة تدل
على نوع العمل. د . بيان بالعلاقة الدولية للمكتب
أن وجدت ونوعية هذه العلاقة والمكاتب والممثلين له في أقطار العالم. 2.
تدوين الاسماء في دليل تجاري يقتصر على بيان الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف
والتلكس الخاص بالشخص أو المكتب بشرط ألا يظهر الاسم بشكل مميز عن غيره من
الاسماء الاخرى التي يحتويها الدليل وألا يدون ألا مرة واحدة في كل قسم من أقسام
الدليل. مادة (23) لا يجوزلمراقب الحسابات
توزيع هدايا تحمل أسمه أو أسم المكتب. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
العمولات
واتعاب الاحالة
|
|
يعتبر العضو مخلاً بآداب
وسلوك المهنة ومعرضاً نفسه للفصل إذا منح المحاسب او المراجع بطريق مباشر أو غير
مباشر عمولة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظير حصوله على عمليه او
اكثر من اعمال مهنته. |
قاعدة رقم (503) العمولات
وأتعاب الإحالة : يحظر على العضو الممارس
دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شان له أو لأحد مساعديه ، كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه للغير بشراء
منتجات أحد عملائه. ويجوز للعضو الممارس قبول أو دفع
أتعاب إحالة شريطة أن تكون الإحالة بين مكتب العضو الممارس والمكاتب الأخرى التي
يتعاون معها وأن يفصح للعميل عن قبول دفع هذه الأتعاب. |
|
|
مادة (16) لا يجوز لمراقب الحسابات
ان يدفع بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الغير مبالغ ايا كانت تسميتها عن اي
عمل مهني يسند اليه او الى مكتبه. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|
اسم المكتب ونشاطه |
المادة (3) لايجوز لاي شخص طبيعي أو
أعتباري ممارسة مهنة التدقيق الحسابات في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول
مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة. المادة (20) يحق لمن تم قيده لدى
الوزارة في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ان يتقدم للسلطة المختصة بطلب الترخيص
لفتح مكتب له في الامارة لممارسة المهنة. وللسلطة المختصة ان توافق على الطلب او
ترفض. المادة (21) لا يجوز لمدقق الحسابات
الذي لم يحصل على الترخيص المشار اليه في المادة (20) من هذا القانون ان يفتح
مكتباً باسمه الخاص او ان يباشر عملاً من أعمال المحاسبة والتدقيق. المادة (31) يجب على مدقق الحسابات ان
يستخدم اسمه الشخصي كعنصر اساسي في عنوان مكتبه ، ويجب
في حالات شركات تدقيق الحسابات ان يتضمن عنوانها أسم واحد أو أكثر من الشركاء مع
أضافة ما يدل على وجود الشركة. |
المادة (1) لا يجوز لاي شخص ان يزال
مهنة تدقيق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون سواء لحسابه الخاص أو لدى مكاتب
تدقيق الحسابات، الا اذا كان اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات، الذي يعد لهذا
الغرض في وزارة التجارة. ويستثنى من الحكم الوارد في
الفقرة السابقة، العاملون تحت التمرين في مكاتب تدقيق الحسابات والمنصوص عليهم
في المادة (13) من هذا القانون. المادة (7) اذا اتخذ مكتب تدقيق
الحسابات شكل شركة، تعين ان تكون شركة تضامن مهنية. وفي حالة اامكاتب الاجنبية
لتدقيق الحسابات المرخص لها، يجب ان يكون لكل منها مركز عمل في دولة البحرين تحت
مسئولية احد الشركاء المسجلين في سجل مدققي الحسابات لدى وزارة التجارة. قاعدة (8) لا يحق للعضو أنتداب موظف
أو من ينوب عنه للقيام باعمال لا يحق له القيام بها شخصياً. |
قاعدة رقم (504) اسم
المكتب ونشاطه: لا يجوز للعضو ممارسة مهنة
المحاسبة والمراجعة إلا في ظل أحكام نظام المحاسبين القانونيين ولائحته
التنفيذية وما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وقواعد
مهنية. كما لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من
الجهة المختصة أو يشير إلى التخصص أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع الشركة. ويجوز
للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة كمالك
أو شريك في شركة مهنية. وأن يحتوى اسم الشركة على اسم
واحد أو أكثر من الشركاء السابقين إلا إذا كان المكتب يملكه فرد واحد فيتعين
عليه أن يمارس المهنة باسمه طبقا لأحكام المادة الثامنة من نظام المحاسبين
القانونيين. |
المادة (1) لا يجوز لاي شخص ان يزاول
مهنة المحاسبة والمراجعة في السلطنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة
التجارة والصناعة وفقاً لشروط هذا القانون. المادة (8) يجوز للاشخاص العمانيين
تأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة للقيد في
جدول مدققي الحسابات. |
مادة (1) لايجوز لاحد ان يزاول مهنة
مراقبة الحسابات في قطر الا اذا كان اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات بادارة
الشئون التجارية ومراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة. |
مادة (6) لا يجوز لمراقب الحسابات
ان يسمح لاحد شركائه او ممثليه او موظفيه تقديم خدمات للعملاء لا يجوز له او
لمكتبه تقديمها. مادة (1) لايجوز لاحد ان يزاول مهنة
مراقبة الحسابات الا اذا كان اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة
والصناعة. |
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
اموال
العملاء
|
|
|
قاعدة رقم (505) أموال العملاء : على العضو الممارس الذي في
عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي : 1 - الاحتفاظ بهذه
الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه. 2 - استخدام هذه
الأموال للأغراض المحددة لها فقط. 3 - أن يكون مستعدا في
جميع الأوقات لتقديم حساب عن هذه الأموال لأي شخص من حقه المساءلة عنها. |
|
|
|
القواعد
|
الأمارات |
البحرين |
السعودية |
عمان |
قطر |
الكويت |
|
مزاولة الاعمال الاخرى |
المادة (28) لا يجوز لمدقق الحسابات: 1. أن يشتغل
بالتجارة. |
المادة (16) لايجوز لمن قيد إسمه في
سجل مدققي الحسابات أو رخص له بفتح مكتب الاشتغال بمهنة آخرى فيما عدا المهن
التي لها علاقة بمهنة تدقيق الحسابات كالاستشارات والدراسات المالية والاقتصادية
ويجب في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة. |
قاعدة رقم (506) مزاولة
الأعمال الأخرى : للعضو الممارس أن يزاول
الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة : 1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية
المكملة لطبيعة عمله ، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية
والأعمال ذات الطبيعة القائمة على
الاستشارة ، على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد
وفي وقت واحد. ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي
وقت واحد ؛ شريطة أن يتضمن خطاب الإتفاق ما يؤكد أن
خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب
المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها.(1) 2 -
أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية ،
مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن
يلتزم بالشروط التاليـة : 2/1
أن
يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة .2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات
المشـارك فيها وأن يزود وزارة التجارة بأنواع النشاط والشركات المشـارك فيها
وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
بصورة من ذلك. |
مادة (15) لا يجوز لمراقب الحسابات
أن يشتغل باية مهنة آخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات. |
مادة (4) لا يجوز لمراقب الحسابات
أن يشتغل بأي مهنة أخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات أو ان يقوم باي عمل .... أو مالي إطلاقاً أو أن
يكون موظفاً بالحكومة أو أجهزتها أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة. |
مادة (20) لا يجوز لمراقب الحسابات
أن يشتغل باية مهنة آخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خصوص القيام
بالاعمال التالية: أ- الاعمال
الاستشارية والخبرة غير المحاسبية. ب-
أعمال الترويج لتأسيس الشركات. ج- مسك الحسابات وأعداد
الحسابات الختامية والميزانيات. د – أن يقوم باعمال الدعايه لمكتبه أو أن يسعى على أي عمل
عن طريق مخل بكرامة المهنة. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: الاستقلال
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب على العضو الممارس أن
يكون مستقلا عند أدائه لخدماته المهنية طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات
العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين. ويعتبر الاستقلال مفقوداً
على سبيل المثال عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للعضو الممارس
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وعلى الأخص ما يلي : 1- الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا أو قريبا إلى
الدرجة الرابعة لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. 2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في
مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية. ولا يشمل هذا الحظر
تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد ؛
شريطة أن يتضمن خطاب الإتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق
المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على
الجمعية العمومية للشركة لإقرارها. 3-الشركات
المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها أسهما ذات شأن
خلال فترة مراجعته. 4- الشركات
والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء
فيها أو شريكا للشركة نفسها. 5- الشركات والمؤسسات التي يكـون العضو الممارس ناظرا لوقف أو
وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات. 6- الشركات أو
الهيئات التي يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها
أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا ـ القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في
الإقراض. ـ القروض المقدمة من المنشآت
المالية الأخرى المغطاة بالكامل. 7- الشركات التي تماثل أنشطتها
التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها. ويجوز للعضو الممارس أن يراجع الشركات التي
له مصلحة فيها والمشار إليها أعلاه بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية
المراجعة. |
لا يحق للعضو أن يوقع على
بيانات تتعلق بمنشأة له أو لاحد افراد عائلته المباشرين مصلحة شخصية أو يأمل في
الحصول على مصلحة له أو لاحد أقاربه المباشرين دون أن يشير صراحة وجود هذه
المصلحة. |
على مراقب الحسابات ان
يباشر عمله بحياد وموضوعية كاملة وان يسبتعد عن كل أمر يكون من شانه التاثير
عليه عند ابداء رايه عن البيانات المالية التي فحصها. لا يجوز لمراقب الحسابات
او زوجته او اولاده الحصول على أية مميزات مالية من عملائه خلال تأديته عملاً
لهم سواء كان كان ذلك في صورة قرض أوضمان دين أو أية صورة آخرى. |
هناك اختلاف جوهري بين
متطلبات الاستقلال في الدول الثلاث نتيجة لاختلاف مصادر. وتعتبر متطلبات الاستقلال الواردة
في القواعد السعودية كافية وواضحة وتتسق مع باقى القواعد الاخرى
، أما القواعد الاستقلال في البحرين والكويت فتصف بالأختصار الشديد والذي
أدى الى عدم كفايتها. بالاضافة الى ضعف الصياغة وعمومية الالفاظ. |
اختلاف جوهري في المحتوى
والصياغة. |
يجب على العضو الممارس أن
يكون مستقلا عند أدائه لخدماته المهنية طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات
العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة. ويعتبر الاستقلال مفقوداً
على سبيل المثال عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للعضو الممارس
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وعلى الأخص ما يلي : 1-الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا أو قريبا إلى
الدرجة الرابعة لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. 2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي
يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية. ولا يشمل
هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد
؛ شريطة أن يتضمن خطاب الإتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من
نطاق المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على
الجمعية العمومية للشركة لإقرارها. 3- الشركات
المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها أسهما ذات شأن
خلال فترة مراجعته. 4- الشركات
والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء
فيها أو شريكا للشركة نفسها. 5- الشركات والمؤسسات التي يكـون العضو الممارس ناظرا لوقف أو
وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات. 6- الشركات
أو الهيئات التي يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مدرائها أو أعضاء
مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا : ـ القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في
الإقراض. ـ القروض المقدمة من المنشآت
المالية الأخرى المغطاة بالكامل. 7- الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة
الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها. ويجوز للعضو الممارس أن يراجع
الشركات التي له مصلحة فيها والمشار إليها أعلاه بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل
قبول عملية المراجعة. |
يعتبر النص الوارد في القواعد السعودية
أكثر وضوحاً وشمولاً كما يعتبر أكثر تفصيلاً للحالات التي تؤثر على الاستقلال ، وهذا
ما لم توضحه القواعد في كلاً من البحرين
والكويت. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: الأمانة والاستقامة
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد لمعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب على العضو أن يتصف
بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية وأن
يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالإفصاح
عن المعلومات على غير حقيقتها. |
لم يشار اليها |
لم يشار اليها |
أهمال القواعد البحرينية
والكويتية لهذه القاعدة أهمالاً كاملاً وعدم الأشارة اليها إطلاقاً. |
نقص واضح في القواعد
البحرينية والكويتية. بينما أكدت القواعد السعودية على هذه القاعدة. |
يجب على العضو أن يتصف
بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية وأن
يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالإفصاح
عن المعلومات على غير حقيقتها. |
عدم تطرق القواعد
البحرينية والكويتية لهذا الموضوع. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: الألتزام بالمعايير
|
القواعد المعتمدة
في السعودية |
القواعد المعتمدة
في البحرين |
القواعد المعتمدة
في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب
على العضو الذي يقدم خدمات المراجعة، المحاسبة ،
الاستشارات ، الزكاة والضريبة ، أو أي خدمات مهنية أخرى أن يلتزم بمعايير المهنة
التي تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير . |
لم
يشار اليها |
يجب على مراقب الحسابات أن يلتزم في اداء عمله باتباع
المبادىء والضوابط الفنية المتعارف عليها والتي تكفل المحافظة على المستوى
الافضل للمهنة. |
لم
تشير القواعد البحرينية الى هذا الموضوع. أما القواعد الكويتية فقد أشارت الى
ذلك ولكن بشكل عام. |
أختلاف
محدود بين السعودية والكويت. |
يجب
على العضو الذي يقدم خدمات المراجعة، المحاسبة ،
الاستشارات ، الزكاة والضريبة ، أو أي خدمات مهنية أخرى أن يلتزم بمعايير المهنة
التي تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير . |
يعتبر
النص السعودي أكثر وضوحاً في صياغته وبالتالي يعتبر الأكثر ملاءمة. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: المعايير العامة
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب على العضو التقيد
بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي : أ - الكفاءة المهنية : على العضو ألا يقبل سوى
الخدمات المهنية التي يستطيع هو (أو شركة المحاسبة المهنية التي ينتمي إليها)
أداءها بكفاءة. ب- العناية المهنية الواجبة : على العضو أن يبذل في أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة. ج
-
التخطيط والإشراف : على
العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة
كافية. د
-
الحصول على معلومات كافية وملائمة : على العضو الحصول على
القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي
يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها. |
لم يشار اليها |
لم يشار اليها |
أهمال القواعد البحرينية
والكويتية لهذه القاعدة أهمالاً كاملاً وعدم الأشارة اليها على الاطلاق. |
أختلاف تام بين المعمول به
في الدول الثلاث. |
يجب على العضو التقيد
بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي : أ
- الكفاءة المهنية : على العضو ألا يقبل
سوى الخدمات المهنية التي يستطيع هو (أو شركة المحاسبة المهنية التي ينتمي إليها)
أداءها بكفاءة. ب - العناية المهنية الواجبة : على العضو أن يبذل في أداء
خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة. ج
-
التخطيط والإشراف : على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية
بصورة كافية. د
-
الحصول على معلومات كافية وملائمة : على العضو الحصول على
القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي
يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها. |
تجاهل القواعد البحرينية
والكويتية لهذه القاعدة تجاهلاً تاماً. وبالمقابل
تفصيل القاعدة السعودية لهذا الموضوع تفصيلاً دقيقاً
وبالتالي تغطية هذا الموضوع مما يجعلها ملاءمة وكافية. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: المعايير المحاسبية
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
لا يجوز للعضو الممارس إبداء
رأى يوحي بأن القوائم المالية لمنشأة معينة قد تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة
المتعارف عليها المعتمدة من قبل جهة مخولة إذا كانت تلك القوائم تحتوى على
انحراف ذي أهمية نسبية عن تلك المعايير وكان لهذا الانحراف تأثيـر جوهري على هذه
القوائم ككل ، إلا إذا استطاع العضو الممارس إثبات أنه
نتيجة لظروف غير عادية فان إعداد تلك القوائم حسب تلك المعايير يؤدى إلى قوائم
مالية مضللة. وفى هذه الحالة يجب عليه أن يوضح في تقريره الانحراف وآثاره
التقريبية إذا كان هذا ممكنا ، وبيان الأسباب التي من
شأنها أن يؤدي التقيد بالمعيار إلى قوائم مالية مضللة. |
يعتبر مخلا بآداب وسلوك
المهنة ومعرضا نفسه للفصل اذا سمح ان يقرن اسمه بتقديرات او تنبؤات لنتائج
عمليات مستقبلية بطريقة قد تحمل على الاعتقاد بانه يشهد بصحة هذه التقديرات أو
التنبؤات. |
اذا رأى مراقب الحسابات
لدى فحصه أو مراجعته لاي تقرير أو بيان مالي انه يتضمن ما يخالف القانون أو
المبادىء المحاسبية المتعارف عليها فان عليه أن يشير الى ذلك. لا يجوز لمراقب الحسابات
أخفاء او حذف ما يخالف الواقع من اي تقرير او بيان محاسبي على نحو يؤدي الى
أظهار الاحوال المالية لاية مؤسسة او معاملاتها او علاقتها مع الغير بصورة
عادية. تعتبر مخالفة لاصول المهنة
ارتكاب مراقب الحسابات لاي من الاعمال التالية: أ – عدم القيام بواجبه
بشكل متعمد عند فحص البيانات المحاسبية او عند وضع تقريره عنها مما يسبب ضررا
لأية جهة أعتمدت رأيه. ب – أغفاله لفت النظر في
تقريره الى أية مخالفة لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها مما يسبب ضررا لأية جهة
أعتمدت رأيه. ج- عدم التزامه بأحكام هذا الميثاق. د – أبداء رايه في
البيانات المحاسبية بصورة لا تعكس التحفظات التي جاءت في تقريره. هـ - الموافقة على أخفاء
معلومات ضرورية أو عدم أظهار الصورة الحقيقية في البيانات المالية الختامية او
التلاعب فيها بقصد خداع الآخرين. |
تخلط القاعدة البحرينية
بين موضوع المعايير المحاسبية وموضوع أقتران أسم العضو بالقوائم المالية. القاعدة الكويتية تعتبر
طويلة نسبياً وتناقش أمور يمكن أعتبارها ضمن معايير آخرى مثل معيار التقرير ، كما أنها تخلط بين موضوع المعايير المحاسبية
وموضوع أقتران أسم العضو بالقوائم المالية. |
أختلاف في المضمون وفي
الشكل. |
لا يجوز للعضو الممارس إبداء
رأى يوحي بأن القوائم المالية لمنشأة معينة قد تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة
المتعارف عليها المعتمدة من قبل جهة مخولة إذا كانت تلك القوائم تحتوى على
انحراف ذي أهمية نسبية عن تلك المعايير وكان لهذا الانحراف تأثيـر جوهري على هذه
القوائم ككل ، إلا إذا استطاع العضو الممارس إثبات أنه
نتيجة لظروف غير عادية فان إعداد تلك القوائم حسب تلك المعايير يؤدى إلى قوائم
مالية مضللة. وفى هذه الحالة يجب عليه أن يوضح في تقريره الانحراف وآثاره
التقريبية إذا كان هذا ممكنا ، وبيان الأسباب التي من
شأنها أن يؤدي التقيد بالمعيار إلى قوائم مالية مضللة. |
القاعدة السعودية مناسبة لعرضها
الموضوع عرضاً مركزاً ودون أن تربك القارئْ بالجوانب الفرعية. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: الخدمات الضريبية
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب على العضو الممارس الذي
يقوم بإعداد أو يساعد في إعداد إقرار الزكاة والضريبة "الإقرار" لأحد
العملاء إخطار العميل بأن المسئولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على
العميل. كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات
الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة. وألا يقرن اسمه بأي إقرار
أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنيـة إذا كان
هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة ، أو أنـه
يحتوى على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها ، أو أخفى أو
حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المعنية. ويجوزللعضو الممارس الذي
يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عميله بشرط تأدية الخدمة
بكفاءة ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة وأن تكون المعالجة
الضريبية المقترحة في رأى العضو الممارس متسقة مع الأنظمة الضريبية. |
لم يشار اليها |
لم يشار اليها |
أهمال القواعد البحرينية
والكويتية لهذه القاعدة أهمالاً كاملاً وعدم الأشارة اليها على الاطلاق. |
أختلاف جوهري. |
يجب على العضو الممارس الذي
يقوم بإعداد أو يساعد في إعداد إقرار الزكاة والضريبة "الإقرار" لأحد
العملاء إخطار العميل بأن المسئولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على
العميل. كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات
الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة. وألا يقرن اسمه بأي إقرار
أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنيـة إذا كان
هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة ، أو أنـه
يحتوى على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها ، أو أخفى أو
حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المعنية. ويجوزللعضو الممارس الذي
يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عميله بشرط تأدية الخدمة
بكفاءة ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة وأن تكون المعالجة
الضريبية المقترحة في رأى العضو الممارس متسقة مع الأنظمة الضريبية. |
بينما وضحت القاعدة
السعودية هذا الموضوع توضيحاً كاملاً ، فأن القواعد
البحرينية والكويتية أغفلت هذا الموضوع ولم تشير إليه. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: أقتران أسم العضو بالقوائم المالية
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
مع مراعاة ما تنص عليه
معايير المراجعة على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية
يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسئوليته. |
على العضو الا يقوم
بالتصديق على صحة البيانات الحسابية او الختامية ما لم يكن قد أشرف عليها بنفسه
أو من يمثله. |
يجب على مراقب الحسابات ان
يدير مكتبه بنفسه او بمن يمثله ، ولا يجوز أن يمثل
مراقب الحسابات الا من كان شريكاً له او موظفاً كل الوقت لديه. لا يجوز لمراقب الحسابات
أن يشهد على صحة الحسابات أو البيانات المالية ككل او يبدى رايه بشانها ما لم
تكن قد فحصت في مكتبه وبمعرفته ، كما لا يجوز له أن
يعطي تقريرا عن هذه الحسابات أو البيانات المالية ما لم تكن قد روجعت في مكتبه
وبمعرفته. |
القاعدة البحرينية تحصر
الأقتران في البيانات الحسابية أو الختامية ولا تشير إلى الخدمات الآخرى. |
أختلاف تام |
مع مراعاة ما تنص عليه
معايير المراجعة على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية
يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسئوليته. |
وضوح القاعدة السعودية |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: السرية
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
لا يجوز للعضو إفشاء
المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني أو استخدامها لمنفعته الخاصة إلا
بموافقة محددة من العميل. ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفى العضو من
: 1- الالتزام
بالمعايير الفنية ومعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في
القاعدتيــن (201/203) 2- التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات
قضائية. 3- الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية. 4- التزام العضو بمتطلبات برنامج مراقبة جودة
الأداء المهني الذي تنظمه الهيئة. ولا تمنع هذه القاعدة العضو
من تقديم شكوى إلى الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام
النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منها. ولا يجوز للأعضاء العاملين في
برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو الأعضاء الذين يتولون التحقيق في مخالفات
الأعضاء إفشاء المعلومات السرية الخاصة بأحد العملاء التي تصل إلى علمهم أو
استخدامها لمنفعتهم الخاصة. |
يعتبر مخلا بآداب وسلوك
المهنة ومعرضا نفسه للفصل اذا افشى أسراراً مهنية او شخصية ومعلومات او بيانات
خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله الا في حالة حصوله على اذن من العميل أو
اذا طلبت شهادته من المحكمة. |
تعتبر البيانات والمعلومات
التي يحصل عليها مراقب الحسابات أثناء أو بعد أدائه لعمله سراً لا يجوز له
أفشاوءه أو أستخدامه لمنفعته الذاتية، إلا اذا سمح له العميل بذلك أو كان بناءاً
على أمر حكم قضائي ، كل ذلك مع عدم الاخلال بما ورد به
نص خاص في قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. |
القاعدة السعودية تعتبر
شاملة وتم صياغتها بلغة مهنية رصينة مما لا يجعل أي مجال للأجتهاد لتحديد
متطلبات السرية. القاعدة البحرينية مختصرة جداً
ولا تذكر الحالات التي لا تتعارض مع السرية. القاعدة الكويتية أيضاً
مختصرة جداً وتذكر فقط حالة واحدة لا تتعارض مع السرية بينما تغفل الحالات
الممكنة الآخرى كتلك التي ذكرت في القاعدة السعودية. |
أختلاف |
لا يجوز للعضو إفشاء
المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني أو استخدامها لمنفعته الخاصة إلا
بموافقة محددة من العميل. ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفى العضو من
: 1- الالتزام بالمعايير الفنية
ومعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في القاعدتيــن
(201/203) 2- التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات
قضائية. 3- الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية. 4- التزام العضو بمتطلبات برنامج مراقبة جودة
الأداء المهني الذي تنظمه الهيئة. ولا تمنع هذه القاعدة العضو
من تقديم شكوى إلى الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام
النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منها. ولا يجوز للأعضاء العاملين في
برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو الأعضاء الذين يتولون التحقيق في مخالفات
الأعضاء إفشاء المعلومات السرية الخاصة بأحد العملاء التي تصل إلى علمهم أو
استخدامها لمنفعتهم الخاصة. |
شمول القاعدة السعودية |
اسم المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة الموضوع الرئيسى: الأتعاب والأتعاب
المشروطة
|
القواعد المعتمدة
في السعودية |
القواعد المعتمدة
في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع
الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو
تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم
التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة ، أو إذا كانت
قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات. ولا تعتبر الأتعاب معلقة على شرط إذا تم تحديدها بواسطة
المحاكم أو أي جهة أخرى نظامية. |
لم يشار اليها |
يقصد
بالاتعاب الاجر الذي يحصل عليه مراقب الحسابات مقابل قيامه بالاعمال المهنية
التي يكلف بها من أحد عملائه حسب الاتفاق الذي تم بينهما. لايجوز تحديد الاتعاب المهنية على اساس نسبة مئوية من
قيمة الاعمال او نتائجها التي يقوم بها مراقب الحسابات ما لم تكن هذه النسبة
محددة بحكم قضائي أو بناء على أمر أو قرار من احدى السلطات العامة. |
القواعد البحرينية لم يتطرق إطلاقاً الى الاتعاب أو
الاتعاب المشروطة. أما القواعد السعودية والكويتية فتتفقان إجمالاً وأن
أختلفت الصياغة في كلاً منهما. ومع ذلك فتمتاز القاعدة السعودية على نظيرتها
الكويتية بالاضافة الى وضوح الصياغة في أن الاولى اشارة الى عدم جواز عرض
الخدمات المشتمل على أتعاب مشروطة. |
أتفاق بين القاعدة السعودية والكويتية. |
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع
الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو
تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم
التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة ، أو إذا كانت
قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات. ولا تعتبر الأتعاب معلقة على شرط إذا تم تحديدها بواسطة
المحاكم أو أي جهة أخرى نظامية. |
القاعدة السعودية واضحة في النص وشاملة. |
اسم
المعيار: قواعد سلوك وآدأب المهنة
الموضوع الرئيسى: المنافسة على الأتعاب
|
القواعد المعتمدة في السعودية |
القواعد المعتمدة في البحرين |
القواعد المعتمدة في الكويت |
المقارنة
|
الاستنتاج |