معيار رقم (7)

معيار المحاسبة عن عقود الإيجار


 


فهـرس

معيار المحاسبة عن عقود الإيجار

 

م

المـوضـــــــــوع

     الصفحة

نطاق المعيــــــــار.

345

هــدف المعيــــــار.

345

نص المعيـــــــــار.

345

العـــــــــــرض.

351

الإفصــــــــــاح.

352

التعاريــــــــــف.

355

المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها.

360

الدراسة التحليلية المقارنة.

363


 

 

 

 

 

 

 


معيار المحاسبة عن عقود الإيجار

 

1- نطاق المعيار:

1/1  يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والعرض والإفصاح لعقود الإيجار في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (لقانوني).

                                                         (الفقرة 1)

1/2  لا ينطبق هذا المعيار على عقود الإيجار التي تتعلق بحقوق البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز الطبيعي والمعادن. كما لا ينطبق هذا المعيار على عقود الترخيص باستخدام حقوق الاختراع، وحقوق النسخ، والأعمال الأدبية والفنية، وما شابه ذلك.

                                                         (الفقرة 2)

1/3  تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

                                                              (الفقرة 3)

1/4  يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

                                                              (الفقرة 4)

2- هدف المعيار:

     يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض والإفصاح لعقود الإيجار لدى كل من المستأجر والمؤجر بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

                                                              (الفقرة 4)

3-  نص المعيار:

3/1 أسس تصنيف عقود الإيجار:

3/1/1  تصنف عقود الإيجار لدى المستأجر إلى إيجار رأسمالي أو إيجار تشغيلي. كما يصنف العقد لدى المؤجر إلى إيجار تمويلي أو إيجار تشغيلي تبعاً للشروط الواردة في العقد.

                                                             (الفقرة 5)

3/1/2  يجب تصنيف الإيجار كإيجار رأسمالي لدى المستأجر (وإيجار تمويلي لدى المؤجر)، إذا ترتب على عقد الإيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر. ويصنف العقد كإيجار تشغيلي إذا لم يؤد إلى ذلك.

                                                             (الفقرة 6)

3/1/3  يصنف عقد الإيجار كإيجار رأسمالي (لدى المستأجر)، أو تمويلي (لدى المؤجر) في الحالات التالية:

أ -   إذا نص عقد الإيجار على تمليك الأصل للمستأجر في نهاية فترة العقد (الإيجار المنتهي بالتمليك) مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كدفعات إيجار للأصل المؤجر خلال فترة الإيجار.

ب-  إذا تضمن العقد وعداً من المؤجر ببيع الأصل محل العقد للمستأجر في نهاية فترة الإيجار بسعر يتوقع أن يقل بدرجة جوهرية عن القيمة العادلة للأصل في تاريخ نهاية فترة الإيجار.

ج-  أن تزيد فترة الإيجار عن أو تساوي 75% من العمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر بشرط ألا يبدأ العقد خلال الربع الأخير من العمر الافتراضي للأصل.

د-   أن تكون القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ نشأة الإيجار أكبر من أو تساوي 90% من القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ.

هـ- أن تكون للأصل المستأجر طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط استخدامه بدون إدخال تعديلات جوهرية على الأصل المستأجر.

                                                             (الفقرة 7)

3/1/4 يجب تصنيف الإيجار كإيجار تشغيلي لدى كل من المستأجر والمؤجر إذا توافرت أي الحالات الواردة في الفقرة (7)، أعلاه.

                                                             (الفقرة 8)

3/1/5  إذا اتفق المستأجر والمؤجر في أي وقت على تغيير شروط عقد الإيجار – وذلك بخلاف الاتفاق على تجديد او تمديد فترة الإيجار – بطريقة تؤدي إلى تغيير في تصنيف العقد المعدل ، يعتبر عقدا جديدا ويتم تصنيفه وفقا لما ورد في الفقرتين (7) و (8) أعلاه.

                                                             (الفقرة 9)

 

3/2  القياس والإثبات:

3/2/1 القياس والإثبات لدى المستأجر:

3/2/1/1  يجب أن تتحدد المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفقاً لجوهر العقد وليس شكله القانوني فقط.

           (الفقرة 10)

3/2/1/2  يجب إثبات دفعات الإيجار في عقد الإيجار التشغيلي عند استحقاقها كمصروف يحمل على دخل الفترة المالية التي يستحق عنها الإيجار.

           (الفقرة 11)

3/2/1/3  إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار رأسمالي ، يجب إثبات الإيجار الرأسمالي في سجلات المستأجر كأصل مستأجر والالتزام ، في نفس الوقت ، وذلك بالقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار أو القيمة السوقية العادلة للأصل في تاريخ نشأة الإيجار أيهما أقل. ويجب أن يستخدم المستأجر معدل العائد المحتسب عن طريق المؤجر كمعدل للخصم عند حساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار إذا كان على علم به ، أو كان يمكن تقديره. وفيما عدا ذلك ؛ فإنه يجب استخدام معدل تكلفة التمويل الإضافي للمستأجر من الغير كمعدل للخصم.

           (الفقرة 12)

3/2/1/4  نظرا لأن الأصل  المستأجر الذي يتم إثباته  هو أصل طويل الأجل بطبيعته، فإنه يجب استنفاد قيمته (فيما عدا الأراضي). وتتحدد فترة الاستنفاد بالعمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر إذا كان الإيجار ينتهي بتمليك الأصل للمستأجر أو إذا تضمن العقد وعدا من المؤجر ببيع الأصل محل العقد للمستأجر في نهاية فترة الإيجار بسعر مجز للمستأجر يحدد في العقد. وتستخدم في استنفاد الأصل المستأجر نفس السياسة المحاسبية التي يتبعها المستأجر في استهلاك الأصول المماثلة. ويجب فصل الأصول المستأجرة ومجمعات استنفادها عن الأصول المملوكة ومجمعات استهلاكها في سجلات المستأجر.

           (الفقرة 13)

3/2/1/5  يجب استخدام طريقة معدل العائد السائد لتجزئة كل دفعة من دفعات الإيجار عند الإثبات إلى جزأين: المصروف التمويلي الذي يجب تحميله على دخل الفترة الحالية، والنقص في قيمة الالتزام عن عقد الإيجار الرأسمالي. ويجب أن يستخدم المستأجر في ذلك نفس معدل الخصم الذي استخدم في حساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار. 

                                                  (الفقرة 14)

3/2/1/6  يجب استبعاد الأصل المستأجر والالتزام المتعلق به مـن سجلات المنشأة عند انتهاء عقد الإيجار الرأسمالي ومعالجة الفرق باعتباره مكسبا أو خسارة حسب الأحوال.

           (الفقرة 15)

3/2/2  القياس والإثبات لدى المؤجر:

3/2/2/1  إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي ، فيجب قياسه وإثباته كما يلي:

1)  يتم إثبات دفعات الإيجار عند استحقاقها كإيراد ويظهر في قائمة الدخل عن السنة المالية التي استحق عنها.

2)  يظل الأصل في سجلات المؤجر ، ويجب استهلاكه. كما يجب تحميل الفترة المالية بمصروف الاستهلاك وأي مصروفات أخرى تتعلق بالأصل مثل الصيانة والتأمين وغيرها.

3)  التمييز في سجلات المؤجر بين الأصول التي تستخدمها المنشأة وتلك التي تقوم بتأجيرها للغير. كما يجب تخصيص حساب لمجمع الاستهلاك لكل من هذين النوعين من الأصول.

4)  التمييز في سجلات المؤجر بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأصول المؤجرة وتلك المتعلقة بغيرها من الأصول.

           (الفقرة 16)

 3/2/2/2  إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي ، فيجب قياسه وإثباته كما يلي :

1)  إقفال حساب الأصل المؤجّر وإثبات قيمة الاستثمار الإجمالي في الإيجار في حساب مستقل باسم "مديني عقود الإيجار". وتقاس قيمة الاستثمار الإجمالي بمقدار الحد الأدنى لدفعات الإيجار مضافا إليه القيمة المبقاة غير المضمونة والتي تتحقق للمؤجر في نهاية فترة الإيجار.

2)  إثبات العائد غير المكتسب على عقد الإيجار الرأسمالي ، وذلك بالفرق بين قيمة الاستثمار الإجمالي والقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ نشأة الإيجار. ويجب استنفاد العائد غير المكتسب خلال فترة الإيجار باستخدام طريقة معدل العائد السائد ، وإثبات العائد الخاص بالفترة المالية عند اكتسابه. وإذا اختلفت القيمة العادلة للأصل المؤجر عن قيمته الدفترية فعلى المؤجر إثبات الفرق بين القيمتين كأرباح أو خسائر في الفترة المالية التي نشأ فيها العقد.

3)  يجب عدم احتساب أي استهلاكات للأصل المؤجَّر في سجلات المُؤجِّر خلال فترة الإيجار.

                                                              (الفقرة 17)

3/3 عقود الإيجار العقاري :

3/3/1  يجب على المستأجر لأراضٍ فقط تصنيف العقد كإيجار رأسمالي إذا تضمن العقد انتقال ملكية الأرض للمستأجر أو وعداً من المؤجر ببيعها للمستأجر في نهاية فترة العقد.  ويصنف العقد كإيجار تشغيلي في غير ذلك من الحالات. ويتم قياس وإثبات عقود إيجار الأراضي في سجلات المستأجر وفقاً لنفس أسس القياس والإثبات لغيرها من الأصول المستأجرة وبما يتفق مع طبيعة الأراضي.

                                                          (الفقرة 18)

3/3/2  يجب على المؤجر لأراضٍ فقط تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي إذا تضمن العقد انتقال ملكية الأرض للمستأجر أو وعدا من المؤجر ببيعها للمستأجر في نهاية فترة العقد. ويصنف العقد كإيجار تشغيلي في غير ذلك من الحالات. ويتم قياس وإثبات عقود إيجار الأراضي في سجلات المؤجر وفقاً لنفس أسس القياس والإثبات لغيرها من الأصول المؤجرة ، وبما يتفق مع طبيعة الأراضي.

                                                          (الفقرة 19)

3/3/3  يجب على المستأجر لأراضٍ ومبانٍ معا في عقد واحد قياس وإثبات كل منهما بصفة مستقلة. ويجب تخصيص القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار بين الأراضي والمباني بنسبة القيمة العادلة لكل منهما في تاريخ نشأة الإيجار.  ويجب على المستأجر استخدام نفس أسس القياس والإثبات للأصول المستأجرة عند معالجته لشقي العقد (الأراضي والمباني) مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالأراضي.

                                                          (الفقرة 20)

3/3/4  يجب على المؤجر لأراض ومبان معا في عقد واحد قياس وإثبات كل منهما بصفة مستقلة. ويجب تخصيص القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار بين الأراضي والمباني بنسبة القيمة العادلة لكل منهما في تاريخ نشأة الإيجار. ويجب على المؤجر استخدام نفس أسس القياس والإثبات للأصول المؤجرة عند معالجته لشقي العقد (الأراضي والمباني) مع مراعاة الطبيعة الخاصة للأراضيي.

(الفقرة 21)

3/4  عقود البيع ثم إعادة الاستئجار:

3/4/1  إذا كان سعر بيع الأصل الذي تم بيعه ثم استئجاره أقل من قيمته الدفترية ، فإنه يجب على البائع/المستأجر؛ إثبات الخسارة الناتجة في تاريخ البيع. أما في حالة زيادة سعر بيع الأصل عن قيمته الدفترية ؛ فإنه يجب تأجيل إثبات المكاسب على أن يتم إثباتها على النحو التالي:

أ )  إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار رأسمالي؛ فإنه يجب إثبات هذه المكاسب بما يتناسب مع استنفاد الأصل المستأجر ، فيما عدا الأراضي حيث تستنفد المكاسب المتعلقة بها خلال فترة الإيجار باستخدام طريقة القسط الثابت.

ب) إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي؛ فإن هذه المكاسب المؤجلة يتم إثباتها مستقبلا بما يتناسب مع مصروف الإيجار خلال الفترة المالية بالنسبة لإجمالي دفعات الإيجار خلال فترة العقد.

                                                        (الفقرة 22)

3/4/2  يجب على من يشتري أصولا ثم يقوم بتأجيرها للبائع (المشتري/المؤجر) ؛ إثبات شرائه للأصل بالقيمة العادلة المتفق عليها. ويتم قياس وإثبات الإيجار في ضوء ما ورد في هذا المعيار.

                                                        (الفقرة 23)

3/5 التكلفة المباشرة لعقود الإيجار:

3/5/1 تقاس التكلفة المباشرة لعقد الإيجار بمقدار ما ينفقه المؤجر لأغراض التعاقد مثل تكلفة تجهيز الأصل للتأجير، وإعداد عقد الإيجار ، وتكلفة إعداد المستندات ونفقات التسجيل ، وأتعاب المحامين والمحاسبين والخبراء اللازمة لإبرام العقد ونحو ذلك.

                                                          (الفقرة 24)

3/5/2  إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي؛ يجب اعتبار التكلفة المباشرة لعقد الإيجار نفقات إيرادية مؤجلة وتوزع على الفترات المالية التي تتأثر بالعقد، وذلك بنسبة إيراد الإيجار الذي يتم إثباته خلال كل فترة مالية إلى إجمالي هذه الإيرادات خلال فترة الإيجار.

                                                          (الفقرة 25)

 3/5/3 إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي ؛ يجب إضافة التكلفة المباشرة لعقد الإيجار إلى صافي الاستثمار وذلك بتحميلها على حساب "العائد غير المكتسب على عقود الإيجار الرأسمالي". ويترتب على ذلك توزيع تلك التكلفة على الفترات المالية بما يؤدي إلى تخفيض قيمة العائد الذي يتم إثباته في كل فترة مالية.

                                                          (الفقرة 26)

3/5/4 يجب إثبات التكلفة المباشرة لعقود الإيجار التمويلي التي يعقدها المصنعون أو وكلاء البيع ، كمصروفات في الفترة التي يبدأ فيها العقد.

                                                          (الفقرة 27)

4- العرض:

4/1 القوائم المالية للمستأجر:

4/1/1  يجب أن تظهر الأصول المستأجرة مطروحا منها مجمعات الاستنفاد الخاصة بها في قائمة المركز المالي بصفة مستقلة عن غيرها من الأصول المملوكة وما يتعلق بها من مجمعات استهلاك ، وذلك ضمن الأصول غير المتداولة.

                                                          (الفقرة 28)

4/1/2  يجب أن تظهر أي خصوم عن عقد الإيجار الرأسمالي بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية. وتظهر هذه الخصوم ضمن الالتزامات غير المتداولة ، وذلك فيما عدا الجزء من الخصوم الذي يتوقع سداده خلال الفترة التالية فهو يظهر ضمن الخصوم المتداولة.

                                                          (الفقرة 29)

4/1/3  يجب أن يظهر كل من مصروف استنفاد الأصول المستأجرة ، والمصروفات التمويلية المترتبة على عقود الإيجار الرأسمالي، في قائمة الدخل بصفة مستقلة عن المصروفات الأخرى المماثلة.      

                                                          (الفقرة 30)

4/2  القوائم المالية للمؤجر:

4/2/1  يجب أن تظهر قائمة المركز المالي قيمة مديني عقود الإيجار في قائمة المركز المالي مطروحا منها العائد غير المكتسب عن عقود الإيجار. ويجب التمييز بين قيمة مديني عقود الإيجار التي سوف يتم الوفاء بها في الفترة المالية التالية حيث تظهر ضمن الأصول المتداولة ، وتلك التي يتم الوفاء بها في فترات لاحقة والتي تظهر ضمن الأصول غير المتداولة.

                                                          (الفقرة 31)

 4/2/2  يجب التمييز في قائمة الدخل بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأصول المؤجرة وتلك المتعلقة بغيرها من الأصول، وذلك لبيان أثر عمليات التأجير على صافي دخل المنشأة.

                                                          (الفقرة 32)

5- الإفصاح:

5/1 القوائم المالية للمستأجر :

5/1/1  يجب الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة عقود الإيجار.

                                                          (الفقرة 33)

5/1/2  يجب على المستأجر الإفصاح عما يلي بشأن عقود الإيجار الرأسمالي:

أ - كل نوع من الأصول، صافي القيمة الدفترية في تاريخ قائمة المركز المالي.

ب- تسوية بين إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ قائمة المركز المالي، وقيمتها الحالية. ويجب أن يفصح بالإضافة إلى ذلك، عن إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ قائمة المركز المالي وقيمتها الحالية لكل من الفترات التالية:

- لما لايزيد عن السنة.

- لما يزيد عن السنة ولا يزيد عن خمس سنوات.

- لما يزيد عن خمس سنوات.

ج- الإيجارات الشرطية التي تم إدراجها في قائمة الدخل عن السنة.

د-  إجمالي الدفعات المستقبلية عن عقود الإيجار من الباطن والتي يتوقع تحصيلها عن عقود غير قابلة للإلغاء في تاريخ قائمة المركز المالي.

هـ- وصف عام لجميع ترتيبات الإيجار المهمة بما في ذلك (وليس قاصرا على) ما يلي:

- الأساس الذي استخدم لاحتساب دفعات الإيجارات الشرطية.

- وجود شروط تجديد العقد أو حق الشراء بسعر مجز.

- أي قيود تتضمنها عقود الإيجار والمتعلقة بتوزيعات الأرباح وأي قروض أو إيجارات إضافية.

                                                   (الفقرة 34)

5/1/3   بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلي، يجب على المستأجر، الإفصاح عما يلي:

أ - إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار لعقود الإيجار غير القابلة للإلغاء لكل من الفترات التالية:

- لما لايزيد عن السنة.

- لما يزيد عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات.

- لما يزيد عن خمس سنوات.

ب- إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار التي يتوقع تحصيلها عن عقود الإيجار من الباطن غير القابلة للإلغاء وذلك في تاريخ قائمة المركز المالي.

ج- دفعات الإيجار والإيجارات من الباطن التي تم إدراجها في قائمة الدخل عن السنة مع التمييز بين الإيجارات العادية، والإيجارات الشرطية، والإيجارات من الباطن.

د-  وصف عام لجميع ترتيبات الإيجار المهمة بما في ذلك (وليس قاصرا على) ما يلي:

- أساس احتساب دفعات الإيجار الشرطية.

- وجود شروط للتجديد أو حق الشراء بسعر مجز.

- أي قيود يضعها المؤجر على المستأجر مثل القيود على توزيعات الأرباح، والقروض والإيجارات الإضافية.

هـ- العقد المصنف كعقد إيجار تمويلي والذي تقل فترة إيجاره بشكل غير ملحوظ عند 75% من العمر الاقتصادي المتبقي للأصل.

و-  العقد المصنف كعقد إيجار تشغيلي والذي تكون القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار فيه، في تاريخ نشأة الإيجار، أقل بشكل غير ملحوظ عن 90% من القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ.

                                                (الفقرة 35)

5/2  القوائم المالية للمؤجر:

5/2/1 يجب الإفصاح عن السياسة المحاسبية لمعالجة عقود الإيجار.

                                                              (الفقرة 36)

5/2/2 بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي، يجب الإفصاح عما يلي:

أ -   تسوية بين إجمالي الاستثمار في عقود الإيجار كما هو في تاريخ قائمة المركز المالي مع القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار في نفس التاريخ. بالإضافة إلى أنه يجب الإفصاح عن إجمالي الاستثمار في عقود الإيجار والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار لكل من الفترات التالية:

- لما لايزيد عن السنة.

- لما يزيد عن السنة ولا يزيد عن خمس سنوات.

- لما يزيد عن خمس سنوات.

ب-  إيرادات التمويل غير المكتسبة.

ج - القيمة المبقاة غير المضمونة التي تتحقق للمؤجر.

د -  مخصص الإيجارات المشكوك في تحصيلها.

هـ- الإيجارات الشرطية التي تم إدراجها في قائمة الدخل.

و -  وصف عام لجميع ترتيبات الإيجار المهمة للمؤجر.

2-   بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلي، يجب الإفصاح عما يلي:

أ -   كل نوع من أنواع الأصول: إجمالي القيمة الدفترية، مجمع الاستهلاك، وأي خسائر نتيجة الانخفاض الدائم في قيم الأصول في تاريخ قائمة المركز المالي :

- مصروف الاستهلاك عن الفترة.

- الخسائر التي تم إثباتها خلال فترة الانخفاض الدائم في قيم الأصول المؤجرة وأي إلغاءات لهذه الخسائر خلال الفترة.

ب-  الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية عن عقود الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء على المستوى الإجمالي ولكل من الفترات التالية:

- لما لا يزيد عن سنة واحدة.

- لما يزيد عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات.

- لما يزيد عن خمس سنوات.

ج-  إجمالي الإيجارات الشرطية التي تم إثباتها خلال الفترة.

د -  وصف عام لترتيبات الإيجار المهمة التي عقدها المؤجر.

                                                          (الفقرة 37)

6 ـ التعاريــف :

6/1  عقد الإيجار:

            هو اتفاق تعاقدي بين طرفين (المؤجر والمستأجر) يُمَلِّك بمقتضاه المؤجـر للمستأجر منافع استخدام أصل مملوك للمؤجر، وذلك خلال فترة معينة ، مقابل مبلغ نقدي يدفع دوريا يطلق عليه دفعة الإيجار.

                                                           (الفقرة 38)

6/2    فترة الإيجار:

         هي الفترة التي يغطيها عقد الإيجار. وتستغرق فترة الإيجار عادة جزءا من العمر الافتراضي للأصل المؤجر، وقد تمتد هذه الفترة لتغطي العمر الافتراضي للأصل بالكامل.

                                                           (الفقرة 39)

6/3    دفعات الإيجار:

         هي قيمة الإيجار الدوري والذي يكون عادة ثابتا خلال فترة العقد، وقد يتزايد أو يتناقص بحسب طبيعة الأصل وما يتفق عليه طرفا العقد. ويمكن أن تتحدد قيمة الإيجار في العقد كنسبة من المبيعات التي يحققها المستأجر. وفي جميع الأحوال يتم تحديد قيمة دفعات الإيجار بما يضمن للمؤجر استرداد تكلفة الأصل المؤجر والحصول على معدل مناسب للعائد خلال عمره الافتراضي.

                                                            (الفقرة 40)

6/4    تكلفة تنفيذ العقد :

         يقصد بتكلفة تنفيذ عقد الإيجار؛ تلك النفقات المتعلقة بصيانة الأصل والتأمين عليه خلال فترة الإيجار. وقد يتفق الطرفان على أن يتحملها أحدهما بمفرده ، كما قد يتفق الطرفان على أن يشتركا في تحملها.         

             (الفقرة 41)

6/5   القيمة العادلة للأصل المؤجر:

       السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل في عملية تبادل عادلة بين أطراف غير ذات علاقة.

(الفقرة 42)

6/6  الأصل المستأجر (في سجلات المستأجر) :

             هو حق بتملك منافع استخدام أصل مملوك للمؤجر بموجب عقد الإيجار. وتستنفد قيمة الأصل المستأجر خلال فترة الإيجار أو ما تبقى من عمره الافتراضي، أيهما أقصر.

(الفقرة 43)

6/7  الوعد بالبيع بسعر مُجْزٍ :

       عندما يتضمن عقد الإيجار وعدا من المؤجر ببيع الأصل المستأجر بسعر مُجْزِ إذا رغب الأخير في ذلك عند نهاية فترة الإيجار. ويقصد بالسعر المجزي في هذه الحالة ذلك السعر الذي يقل بدرجة كبيرة عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بحيث يكون مغريا للمستأجر لممارسة حقه الاختياري في طلب شراء الأصل.

                                                                       (الفقرة 44)

6/8   العمر الافتراضي للأصل المؤجر :

       هو الفترة التي يقدر أن يكون خلالها الأصل صالحاً للاستخدام من الناحية الاقتصادية في ظل الظروف العادية للتشغيل وتوفير الصيانة والإصلاح العاديين.

(الفقرة 45)

6/9   العمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر :                                 

            هو الفترة المتبقية من العمر الافتراضي للأصل من تاريخ نشأة عقد الإيجار.

                                                                           (الفقرة 46)

 

6/10  القيمة المبقاة للأصل المؤجر:

        هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار.

                 (الفقرة 47)

6/11 القيمة المبقاة المضمونة :

هي القيمة العادلة التي يتأكد المؤجر من تحقيقها في نهاية فترة الإيجار بموجب ضمان من المستأجر أو/و من طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر أو المستأجر. وقد يغطي هذا الضمان القيمة العادلة المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بالكامل أوجزئيا.       

                                                                (الفقرة 48)

6/12 القيمة المبقاة غير المضمونة :

       هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار وذلك بعد استبعاد أي جزء مضمون من هذه القيمة، سواءً أكان مضموناً عن طريق المستأجر أو عن طريق طرف ثالث لا علاقة له بالمؤجر.

                                         (الفقرة 49)

6/13 الحد الأدنى لدفعات الإيجار:

من وجهة نظر المستأجر ، يقصد بالحد الأدنى لدفعات الإيجار تلك المبالغ التي يلتزم المستأجر بدفعها ـ أو يتوقع أن يدفعها ـ والتي تتعلق بالأصل المستأجر، ويتضمن الحد الأدنى لدفعات الإيجار ما يلي :

1 )  دفعات الإيجار الدورية (على ألا تتضمن تكلفة تنفيذ العقد).

2 )  القيمة المبقاة المضمونة التي يضمنها المستأجر. 

3 )  الغرامات المترتبة على عدم تجديد العقد: وهي المبلغ الذي يلتزم المستأجر بدفعه إذا كان العقد ينص على ضرورة تجديد فترة الإيجار أو تمديدها ولم يقم المستأجر بذلك.

4 )  سعر الشراء في حالة وجود وعد بالبيع بسعر محدد في نهاية فترة الإيجار.

ومن وجهة نظر المؤجر ، فإن الحد الأدنى لدفعات الإيجار يشتمل بالإضافة إلى ما سبق ، على كل من دفعات الإيجار للفترات التي تلي فترة الإيجار ، والقيمة المبقاة المضمونة عن طريق طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر أو المستاجر.    

                                                               (الفقرة 50)

6/14   معدل تكلفة التمويل الإضافي للمستأجر من الغير :

        هو معدل تكلفة التمويل في تاريخ نشأة الإيجار؛ والذي كان سيتحمله المستأجر لو حصل على التمويل اللازم لشراء الأصل المستأجر بموجب تمويل من الغير يتم سداده بشروط سداد مماثلة لجدول الدفعات الذي يتضمنه عقد الإيجار.       

 (الفقرة 51)

6/15  معدل العائد الضمني للمؤجر :

                             هو معدل الخصم الذي لو استخدم لخصم الحد الأدنى لدفعات الإيجار والقيمة غير المضمونة للقيمة المبقاة -من وجهة نظر المؤجر- يؤدي إلى أن تصبح القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر.

                                                                          (الفقرة 52)

6/16  الاستثمار الإجمالي :

              هو مجموع الحد الأدنى لدفعات الإيجار خلال فترة العقد مضافا إليه القيمة المبقاة غير المضمونة ، ويطلق عليه "مدينو عقود الإيجار".

                                                             (الفقرة 53)

6/17  العائد غير المكتسب على عقود الإيجار:

هو الفرق بين الاستثمار الإجمالي والقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ نشأة العقد.

(الفقرة 54)

6/18 صافي الاستثمار :

       هو الفرق بين الاستثمار الإجمالي والعائد غير المكتسب على عقود الإيجار.

                                                             (الفقرة 55)

6/19 البيع ثم الاستئجار :

       هي تلك العمليات التي يقوم فيها مالك الأصل ببيع الأصل لطرف آخر وفي نفس الوقت يقوم باستئجار نفس الأصل من المالك الجديد. 

                                                                       (الفقرة 56)

6/20 الإيجارات الشرطية :

       هي عقود الإيجار التي تتوقف فيها قيمة مبلغ الإيجار على عوامل أخرى بخلاف انقضاء الزمن.

                                             (الفقرة 57)           

6/21 استنفاد الأصل المستأجر :

       النقص في قيمة التكلفة المرسملة للأصل المستأجر خلال فترة عقد الإيجار أو العمر الاقتصادي للأصل تبعا للشروط التي تم على أساسها تصنيف العقد كإيجار رأسمالي في سجلات المستأجر وفقا لما هو مبين في الفقرة (13). ويتفق مفهوم الاستنفاد مع مفهوم الاستهلاك في أن كلا منهما يعبر عن النقص في تكلفة أصل طويل الأجل إلا أنهما يختلفان في أن الاستنفاد يرتبط بالتكلفة المرسملة لعقد الإيجار بينما يرتبط الاستهلاك بالأصول الثابتة المملوكة للمنشأة.

                                                             (الفقرة 58)


المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها
 
استنفاد
Amortization
حق الشراء بسعر مُجز
Bargain purchase option
المشتري / المؤجر
Buyer / Lessor
عقود الإيجار الرأسمالي
Capital leases
رسملة عقود الإيجار
Capitalization of leases
استهلاك
Depreciation
عقود الإيجار التمويلي
Direct financing leases (US)
معدل الخصم
Discount rate
العمر الاقتصادي
Economic life
طريقة سعر الفائدة السائد
Effective interest method
تكلفة تنفيذ العقد
Executory cost
القيمة العادلة
Fair value
تكلفة تمويل
Finance charge
الإيجار التمويلي
Finance Lease (UK)
الاستثمار الإجمالي
Gross investment
القيمة المبقاة المضمونة
Guaranteed residual Value
تاريخ نشأة الإيجار
Inception of the lease
سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي للمستأجر
Incremental borrowing rate (lessee)
سعر الفائدة الضمنية (المؤجر)
Implicit interest rate (lessor)
التكلفة المباشرة لعقد الإيجار
Initial direct costs
أصل مستأجر
Leased asset
عقود الإيجار
Leases
دفعات الإيجار
Lease payments
مدينو عقود الإيجار
Lease payment receivable
فترة الإيجار
Lease term
المستأجر
Leasee
المؤجر
Lessor
الحد الأدنى لدفعات الإيجار
Minimum lease payments
صافي الاستثمار
Net investment
عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء
Non cancelable leases
عقود الإيجار التشغيلي
Operating leases
دفعة إيجار
Rent
القيمة المبقاة
Residual value
عقود البيع ثم الإستئجار
Sale – lease backs
عقود البيع الإيجاري
Sale -  type leases (US)
البائع / المستأجر
Seller / Lessee
إيرادات الفائدة غير المكتسبة
Unearned interest revenue
القيمة المبقاة غير المضمونة
Unguaranteed residual value