معيار
رقم (3)
معيار
الأصول غير الملموسة
فهـرس
معيار الأصول غير الملموسة
|
م |
المـوضـــــــــوع |
الصفحة |
|
1ـ |
نطاق المعيــــــــار. |
221 |
|
2ـ |
هــدف المعيــــــار. |
221 |
|
3ـ |
نص المعيـــــــــار. |
221 |
|
4ـ |
الإفصــــــــــاح . |
225 |
|
5ـ |
التعاريــــــــــف |
225 |
|
6ـ |
المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها |
228 |
|
7ـ |
الدراسة التحليلية المقارنة. |
229 |
معيار الأصول غير الملموسة
1-
نطاق المعيار :
1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض
والإفصاح عن الأصول غير الملموسة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ، بغض
النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).
(الفقرة 1)
1/2 لا ينطبق هذا المعيار على الأصول غير الملموسة التي تتم
معالجتها بموجب معايير محاسبية خاصة معتمدة. كما لا ينطبق على الأصول غير الملموسة
التي
تحتفظ بها المنشأة بغرض البيع في سياق عملياتها العادية.
(الفقرة
2)
1/3 تقرأ فقرات هذا
المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.
(الفقرة 3)
1/4 يطبق هذا المعيار
على البنود ذات الأهمية النسبية.
(الفقرة 4)
2-
هدف المعيار :
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات
للأصول غير الملموسة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تُظْهر القوائم
المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
(الفقرة 5)
3-
نص المعيار :
3/1 قياس وإثبات الأصل غير الملموس عند اقتنائه :
يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس
القابل للتمييز الذي يتم اقتناؤه في عمليات تبادلية على أساس القيمة العادلة للأصل
في تاريخ اقتنائه. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها
اقتناء الأصل، وذلك كما يلي :
3/1/1 يجب قياس وإثبات
الأصل غير الملموس عند اقتنائه مقابل النقد على أساس المبلغ النقدي المدفوع. وتشمل
تكلفة اقتناء الأصل غير الملموس سعر الشراء وجميع التكاليف المباشرة الأخرى التي تنفق
عليه ليصبح صالحا للانتفاع به.
(الفقرة 6)
3/1/2 يجب قياس وإثبات
الأصل غير الملموس المُقتنى مقابل تحمل التزام على أساس القيمة الحالية للمبالغ
التي يجب دفعها لسداد الالتزام والقابلة للقياس بدرجة معقولة من الثقة. وإثبات
الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة
تمويل مؤجلة تستنفد بطريقة معدل الفائدة السائد بحيث ينتج عنها
معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام.
(الفقرة 7)
3/1/3 يجب قياس وإثبات
الأصل غير الملموس المُقتنى مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في
تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 8)
3/1/4 يجب قياس وإثبات
الأصل غير الملموس المُقتنى مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة
العادلة للأصل المتنازل عنه ، ويتم إثبات جميع الخسائر والمكاسب التي تترتب على
عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل غير الملموس الذي يتم
الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل غير
الملموس الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة.
(الفقرة 9)
3/1/5 يتم قياس وإثبات
تبادل أصل غير ملموس بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية
للأصل المتنازل عنه ، أيهما أقل ، في تاريخ إتمام عملية التبادل ، ويتم إثبات
الخسائر المتحققة عن ذلك ـ إن وجدت.
(الفقرة 10)
3/1/6 يجب قياس وإثبات
الأصول غير الملموسة القابلة للتمييز بشكل مستقل والتي يتم اقتناؤها ضمن مجموعة من
الأصول أو كجزء من منشأة قائمة على أساس التكلفة. وتوزع التكلفة
الكلية للمجموعة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل
لإجمالي القيمة العادلة لمجموعة الأصول الكاملة.
(الفقرة 11)
3/1/7 يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل غير الملموس المُقتنى
نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل
غير الملموس في تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 12)
3/1/8 يجب قياس وإثبات الأصول غير الملموسة غير
القابلة للتمييز بشكل مستقل (الشهرة) الناتجة عن عملية شراء منشأة بالكامل بالفرق
بين تكلفة شراء المنشأة والقيمة العادلة لصافي الأصول التي تم الحصول عليها.
(الفقرة 13)
3/1/9 يجب عدم الاعتراف بالشهرة أو الأسماء
التجارية المولدة داخليا كأصول غير ملموسة. كما يجب عدم الاعتراف بأي أصل غير
ملموس يطوّر داخليا، واعتبار ما تتحمله المنشأة في أنشطة البحث والتطوير ذات العلاقة
مصروفات تحمل على دخل الفترة المالية التي تنفق فيها. ولا يجوز رسملة تلك النفقات إلا
إذا توافرت فيها شروط الرسملة الواردة في معيار تكاليف البحوث والتطوير.
(الفقرة 14)
3/1/10 يجب إثبات تكاليف التأسيس التي تحدث بعد مرحلة الإنشاء
كمصروف فور حدوثها.
(الفقرة 15)
3/1/11 يجب إثبات
تكاليف التأسيس التي تحدث خلال مرحلة الإنشاء كمصروف فور حدوثها ، ولا يجوز رسملة
هذه التكاليف وإثباتها كأصل غير ملموس إلا إذا تأكد أن لها منافع مستقبلية.
(الفقرة 16)
3/2 قياس وإثبات الأصل غير الملموس بعد
اقتنائه :
3/2/1 يجب
الاعتراف بأي نفقة تنفق على أصل غير ملموس بعد اقتنائه كمصروف
يحمل على دخل الفترة المالية التي
أنفق فيها، إلا إذا :
أ – كان من المحتمل أن يؤدي هذا الإنفاق على الأصل إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منه عن المستوى الذي كان مقدراً
سابقا.
ب- كان من الممكن قياس هذا
الإنفاق وإرجاعه للأصل بدرجة
عالية من الثقة.
في
هذه الحالة، فإنه يجب إضافة النفقة إلى تكلفة الأصل غير الملموس.
(الفقرة 17)
3/2/2 يجب قياس الأصل غير الملموس في الفترات
المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وإظهاره في القوائم المالية وفقا لتكلفته
التاريخية بعد تعديلها بالاستنفاد.
(الفقرة 18)
3/2/3 يجب قياس وإثبات الهبوط في قيمة الأصول غير
الملموسة في نهاية كل فترة مالية. ولا يجوز زيادة قيمة الأصول غير الملموسة بعد
تخفيض قيمتها.
(الفقرة 19)
3/2/4 باستثناء تكاليف التأسيس ، يجب استنفاد
تكاليف الأصول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت خلال عمرها الإنتاجي أو النظامي
أو عشرين سنة أيها أقصر.
(الفقرة 20)
3/2/5 يجب
استنفاد تكاليف التأسيس التي يتم رسملتها بطريقة القسط الثابت خلال مدة أقصاها سبع
سنوات.
(الفقرة 21)
3/2/6 يتم
استنفاد رصيد تكاليف التأسيس المرسملة قبل صدور هذا المعيار خلال سبع سنوات أو
العمر الإنتاجي المتبقي أيهما أقصر.
(الفقرة 22)
4- العرض :
4/1 تدرج الأصول غير
الملموسة كمجموعة في قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة بعد الأصول
الثابتة.
(الفقرة 23)
4/2 يجب إظهار الأصل
غير الملموس بالتكلفة المعدلة بالاستنفاد.
(الفقرة 24)
4/3 يجب إظهار مبلغ
استنفاد الأصول غير الملموسة كمصروف في بند مستقل بقائمة الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة
للمنشأة.
(الفقرة 25)
5- الإفصاح :
يجب أن تفصح القوائم
المالية عن الآتي :
5/1 السياسات المحاسبية المتعلقة بالأصول غير الملموسة.
(الفقرة 26)
5/2 التغيرات في القيمة الدفترية
للأصول غير الملموسة التي حدثت خلال الفترة بما في ذلك :
أ –
الرصيد الافتتاحي للتكلفة.
ب- الإضافات/الاستبعادات.
ج- التخفيضات في التكلفة التاريخية.
د- الاستنفاد المحمل للفترة.
(الفقرة 27)
5/3 العمر المحدد لكل أصل غير ملموس ومعدل استنفاده.
(الفقرة 28)
5/4 تكاليف التأسيس التي
تمت معالجتها خلال الفترة مصنفة حسب طبيعتها.
(الفقرة 29)
6- التعاريف
:
6/1 الأصل
غير الملموس :
أصل
غير نقدي ، ليس له وجود مادي وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في
المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.
وقد
يكون الأصل غير الملموس قابلاً للتمييز بشكل مستقل (يمكن فصله عن باقي الأصول) ،
ومن أمثلة ذلك تكاليف التأسيس ، العلامات التجارية ، حقوق الطبع والنشر ، النماذج
والتصاميم الصناعية ، وحقوق الامتياز والتراخيص. وقد يكون الأصل غير الملموس غير
قابل للتمييز بشكل مستقل مثل السمعة والمهارات والكفاءات الإدارية وغير ذلك من
العوامل التي تُكوِّن الشهرة.
(الفقرة 30)
6/2 الشهرة :
مجموعة العوامل التي تؤثر على قيمة المنشأة
أو مقدرتها على اكتساب الإيراد ولا يمكن تمييزها بشكل مستقل عن المنشأة أو عن
بعضها أو عن أصول المنشأة الأخرى.
(الفقرة 31)
6/3 تكاليف التأسيس :
النفقات المرتبطة بالأنشطة التي تحدث مرة
واحدة وتتعلق بافتتاح موقع عمل جديد ، أو تقديم منتج ، أو خدمة جديدة ، أو بدء عمل
في موقع جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من العملاء ، أو بدء إجراءات
جديدة في موقع قائم، أو البدء في عمليات جديدة. وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس
منشأة جديدة مثل نفقات الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين
والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة ، والدعاية والإعلان عن
تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص. ولا تشمل
تكاليف التأسيس النفقات التي تتم معالجتها بمعايير محاسبية خاصة بها مثل الأصول
الثابتة والمصروفات الإدارية والتسويقية.
(الفقرة 32)
6/4 مرحلة الإنشاء :
هي الفترة التي
تكرس فيها المنشأة كل جهودها لتطوير نشاطها وأعمالها الرئيسة المخططة ، ولم تنتج
للمنشأة إيرادات مهمة بعد.
(الفقرة 33)
6/5 الاستنفاد :
هو ما يحمل على
دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الأصل غير الملموس بطريقة القسط الثابت خلال
العمر المحدد للأصل.
(الفقرة 34)
6/6 المنافع المستقبلية :
قدرة
الأصل بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول على المساهمة، بشكل مباشر أو غير
مباشر، في تحقيق تدفقات نقدية للمنشأة.
(الفقرة 35)
6/7 القيمة العادلة للأصل غير الملموس :
هي
القيمة التي يتم بموجبها تبادل الأصل غير الملموس في عملية تبادلية متكاملة بين
طرفين تامي الرضا. وفي حالة تبادل الأصل غير الملموس بأسهم يستدل على القيمة
العادلة للأصل غير الملموس لغرض هذا المعيار بالقيمة السوقية للأصل غير الملموس أو
القيمة السوقية للأسهم أيهما أكثر وضوحا.
(الفقرة
36)
6/8 العمر الاقتصادي :
هو
الفترة التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشاة. ويمكن تحديد العمر الاقتصادي بإجمالي عدد وحدات الإنتاج
أو ما شابهها ؛ المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.
(الفقرة 37)
6/9 العمر النظامي (القانوني) :
هو
الفترة الزمنية التي تحددها القوانين/الأنظمة لحماية بعض الأصول غير الملموسة مثل
براءات الاختراع وحقوق الطبع.
(الفقرة 38)
الأصول غير الملموسة
|
Intangible
Assets.
|
الشهرة
|
Goodwill
|
القيمة العادلة
|
Fair Value
|
القابلية للتمييز
|
Identifiable
|
القيمة الدفترية
|
Book Value
|
تكاليف التأسيس
|
Organization
Cost
|
مرحلة الإنشاء
|
Organization
Period
|
تكاليف ما قبل التشغيل
|
Pre-operating
Cost
|
الإستنفاد
|
Amortization
|
الهبوط
|
Impairment
|
العمر الإنتاجي
|
Productive Life
|
العمر النظامي (القانوني)
|
Legal life
|
العمر الإقتصادي
|
Economic
life
|
المنافع المستقبلية
|
Future Benefits
|