معيار رقم (2)

معيار الأصول الثابتة

 


 

 


 

فهـرس

معيار الأصول الثابتة

 

م

المـوضـــــــــوع

الصفحة

نطاق المعيــــــــار.

169

هــدف المعيــــــار.

169

نص المعيـــــــــار.

169

العـــــــــــرض.

175

الإفصــــــــــاح.

175

التعاريــــــــــف.

176

المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها

179

الدراسة التحليلية المقارنة.

181

 


 

 

 


معيار الأصول الثابتة

 

1-              نطاق المعيار:

1/1  يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).

                                                               (الفقرة 1)

1/2  تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

                                                               (الفقرة 2)

1/3  يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

                                                               (الفقرة 3)

2-       هدف المعيار:

     يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر هذه القوائم بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

                                                               (الفقرة 4)

3-       نص المعيار:

3/1 قياس وإثبات الأصل عند اقتنائه:

     يجب قياس وإثبات الأصل الثابت في تاريخ اقتنائه بالتكلفة الفعلية التي تحملتها المنشأة في سبيل اقتنائه. وتتحدد تكلفة اقتناء الأصل على أساس قيمته العادلة في تاريخ الاقتناء. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الأصل وذلك كما هو موضح في الفقرات التالية :

                                                               (الفقرة 5)

3/1/1 الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية :

3/1/1/1  يجب قياس وإثبات الأصل الثابت المقتنى مقابل النقد بقصد استخدامه في المنشأة على أساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه. وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الأصل، وتكلفة الشحن ، والنقل ، والتأمين ، والرسوم الجمركية ، والتكاليف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الأصل المشترى ليصل إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحاً للاستعمال ، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة.

                                                   (الفقرة 6)

3/1/1/2  يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابـل تحمل التزام ، على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام ، وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تستنفد بطريقة معدل الفائدة السائد ، بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام.

                                                   (الفقرة 7)

3/1/1/3 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. 

                                                   (الفقرة 8)

3/1/1/4 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه، ويتم إثبات جميع الخسائر أو المكاسب التى تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة. 

                                                   (الفقرة 9) 

3/1/1/5 يتم قياس وإثبات تبادل أصل بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ إتمام عملية التبادل ويتم إثبات الخسائر المتحققة عن ذلك (إن وجدت).

                                                   (الفقرة 10)

3/1/1/6 إذا تم تبادل أصل بأصل آخر مماثل بمبلغ نقدي محصل ونتج عن عملية التبادل مكاسب ، يجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المحصلة إلى إجمالي قيمة ما تم الحصول عليه (مجموع النقدية المحصلة والقيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه). ويتم إثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل.

                                                   (الفقرة 11)

3/1/1/7عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة في صفقة واحدة يجب أن توزع التكلفة الكلية للصفقة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة.

                                                   (الفقرة 12)

3/1/2  الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية :

3/1/2/1 يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.

                                                   (الفقرة 13)

3/1/3  الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة :

3/1/3/1 يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على أساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا إليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الأخرى اللازمة ليصل الأصل إلى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال ، على أن :

أ ـ  تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف.

ب-  توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للإنتاج.

ج ـ  تحمل الأصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال الأصل الثابت إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال.

                                                   (الفقرة 14) 

3/1/3/2 يتم إثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويحمل الفرق بين تكلفة الأصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الأصل خلالها صالحا للاستعمال.

                                                   (الفقرة 15)

  3/2 قياس وإثبات الأصل الثابت بعد اقتنائه:

3/2/1  يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد استبعاد مجمَّع الاستهلاك. وإذا اتضح أن هناك انخفاضاً دائماً في قيمة الأصل فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية إلى مبلغ يعادل القيمة العادلة للأصل والاعتراف بالخسائر المترتبة على ذلك في قائمة الدخل عن الفترة المالية الجارية. ولا يجوز إعادة تقييم الأصل بقيمة تزيد عن قيمته الدفترية.

         (الفقرة 16)

3/2/2  يجب قياس الأصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية ، بعد استبعاد مجمع الاستهلاك ، أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويتم قياس وإثبات الخسائر والمكاسب كما يلي :

أ - يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل سواء أكان بالبيع أو غير ذلك على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية.

ب- يتم إثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الأصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد ، وتحمل على دخل الفترة التي اتخذ فيها قرار الاستبعاد.

ج- يتم إثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها.

د-  لا يتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الأصل أو الاستغناء عنه.

                                                            (الفقرة 17)

3/2/3  يجب أن تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الأصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد.

                                                            (الفقرة 18)

 

3/2/4  الاستهلاك:

3/2/4/1  يجب توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي للأصل باستخدام أكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لنمط استخدام المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. ويحمل الاستهلاك على الفترة المالية.

                                                   (الفقرة 19)

3/2/4/2  يجب أن يعالج التغيير في طريقة الاستهلاك كتغير في السياسات المحاسبية وذلك وفقاً لما ورد في معيار العرض والإفصاح العام.

                                                   (الفقرة 20)

4/2/4/3  إذا قررت المنشأة تغيير التقديرات التي استخدمت كأساس لاحتساب استهلاك أصل ، فإن هذا التغيير لا يعتبر إعادة تقييم للأصل، ويعالج كتغيير في التقديرات المحاسبية إذا كان ناتجاً عن توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق، أو وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغيير في تقدير العمر الإنتاجي للأصل أو قيمته المقدرة في نهاية عمره الإنتاجي. ويعالج التغيير كتصحيح لخطأ إذا كان نتيجة معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ولا تزال تستخدم.

(الفقرة 21)

3/2/4/4 يجب عدم إعادة تقويم الأصول الثابتة التي تم استهلاكها ولا تزال تستخدم، وإذا استهلك الأصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم ، وإذا تبيّنت خلال فترة استخدام الأصل معلومات ذات تأثير على العمر الإنتاجي للأصل فيجب معالجة التغير في العمر الإنتاجي باعتباره تغيراً في التقدير المحاسبي أو تصحيح خطأ في القوائم المالية وذلك كما يلي :

أ -   إذا نتج التغير في العمر الإنتاجي المقدر عن :

1-  توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق.

2-  وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغير أحد التقديرات.

يعالج التغير في هذه الحالات كتغير في التقديرات المحاسبية وفقاً لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام.

 ب- إذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات المحاسبية السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ؛ فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح أخطاء في القوائم المالية وفقا لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام.

                                                            (الفقرة 22)

3/2/5  النفقات بعد الاقتناء:

3/2/5/1  يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتنائه إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الأداء المعياري المقدر للأصل و/أو العمر الإنتاجي المقدر للأصل. أما المبالغ التي لا ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب إثباتها كمصروف فور حدوثها.

                                                                     (الفقرة 23)

3/3 تكاليف التمويل:

3/3/1 يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكون صالحا للاستخدام ، فترة زمنية طويلة،  واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الأصل إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :

أ -  بدء الإنفاق الفعلي على الأصل.

ب-  تحمل المنشأة لتكاليف التمويل.

ج-  استمرار النشاط اللازم لجعل الأصل صالحا للاستخدام.

                                                           (الفقرة 24)

3/3/2  يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في إنشاء أو إنتاج الأصل لمدة طويلة ، ما لم يكن هذا التوقف أمراً معتاداً لإنشاء أو إنتاج الأصل.

                                                           (الفقرة 25)

3/3/3  يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لإعداد الأصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتملت بشكل جوهري.

                                                           (الفقرة 26)

3/3/4  يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من أجزاء الأصل عند اكتمال ذلك الجزء من الأصل إذا كان كل جزء من هذه الأجزاء قابلا للاستخدام أثناء سير العمل في إنشاء أو إنتاج باقي أجزاء الأصل.

                                                           (الفقرة 27)

3/3/5  يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للأموال المقترضة.

                                                           (الفقرة 28)

3/3/6  تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على الأصل خلال الفترة ، على ألا تتجاوز تكلفة التمويل المرسملة خلال الفترة إجمالي تكلفة التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.

                                                           (الفقرة 29)

4-  العـرض:

4/1  تدرج الأصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها إلى بنود إما في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها.

                                                           (الفقرة 30)

5-  الإفصاح:

5/1  يجب أن تفصح القوائم المالية عما يلي :

أ -   السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية.

ب-  طرق الاستهلاك المستخدمة.

ج-  الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ومعدل استهلاكها.

د-   التغييرات في القيمـة الدفتريـة التي حدثـت خلال الفترة المالية بما في ذلك :

-    الرصيد الافتتاحي للتكلفة.

-    الإضافات.

-    الاستبعادات.

-    الأصول التي تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت.

-    التخفيضات في التكلفة التاريخية.

-    الاستهلاك المحمل للفترة.

-    مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية.

هـ- الأصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود.

و-   الأصول الثابتة المرهونة كضمان لسداد التزامات، بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان.

ز-   قيمة الأصول الثابتة قيد الإنشاء مع إيضاح طبيعتها (مشروعات تحت التنفيذ).

ح-  قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت.

ط-  التغيير في طريقة الاستهلاك وأثره والأسباب التي أدت إليه.

ي-  إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن نوع وصافي القيمة الدفترية للأصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار الاستبعاد.

ك-  تكاليف تمويل الأصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.

ل-   أسباب التغيير في العمر الإنتاجي للأصول ومعدلات الاستهلاك إن وجدت.

م-   أسباب إعادة تقييم أي من الأصول الثابتة بتخفيض قيمتها وأثر ذلك على القوائم المالية.

      (الفقرة 31)

6- التعاريف :

6/1 الأصل الثابت :

         أي شيء له وجود مادي ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي ، شريطة أن يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة ، وألا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس ، وأن يكون الغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة.

(الفقرة 32)

6/2 الطاقة العادية :

     هي متوسط الإنتاج المتوقع تحقيقه خلال عدة دورات أو مواسم في الظروف العادية مع أخذ فاقد الطاقة الناتج عن الصيانة المخطط لها.

(الفقرة 33)

 

6/3 القيمة العادلة :

     قيمة تبادل الأصل ، بين جهات مدركة وراغبة في معاملة حرة فيما بينها.

(الفقرة 34)

6/4  الأصل المماثل :

       هو أي أصل مشابه أو مناظر لأصل آخر شريطة أن ينتمي الأصلان لنفس النوع ويؤديا نفس المهام الوظيفية أو يستخدما في نفس خط الإنتاج.

                                                                    (الفقرة 35)

6/5 المنافع الاقتصادية :

       الخدمات أو المنافع المستقبلية التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.               

(الفقرة 36)

6/6 الاستهلاك :

ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك بطريقة منطقية ومنتظمة خلال العمر الإنتاجي للأصل.

                                                         (الفقرة 37)

6/7  تكلفة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك :

       هي تكلفة الأصل الثابت التاريخية مطروحا منها قيمة الخردة المقدرة في نهاية عمره الإنتاجي (إن وجدت).                            

(الفقرة 38)

6/8  طرق الاستهلاك :

       هي الطرق التي يتم بموجبها حساب ما يحمل على الفترة المالية مقابل استهلاك الأصل الثابت خلال عمره الإنتاجي .. مثل طريقة القسط الثابت ـ طريقة القسط المتناقص .. الخ.                        

           (الفقرة 39)

6/9  العمر الإنتاجي للأصل :

      هو الفترة الزمنية التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشأة ويمكن تحديد العمر الإنتاجي بإجمالي عدد وحدات الإنتاج المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل ، أو ما شابهها.

      (الفقرة 40)

6/10 صافي القيمة الدفترية للأصل :

      هي التكلفة التاريخية للأصل المعدلة برصيد مجمع استهلاكه.

      (الفقرة 41)

6/11 معدل الرسملة :

      عند اقتراض أموال بشكل عام واستخدامها للحصول على أصل مؤهل فإن تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة تحدد بتطبيق معدل الرسملة على النفقات الرأسمالية على ذلك الأصل. ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف القروض التي اقترضتها المنشأة خلال الفترة ، ما عدا الاقتراض المخصص للحصول على أصل مؤهل.

(الفقرة 42)

6/12 الأصل المؤهل لرسملة تكلفة تمويله :

      الأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه فترة زمنية طويلة ليكون صالحا للاستخدام.

      (الفقرة 43)

6/13 تكاليف التمويل :

      هي العمولات المصرفية وغيرها من التكاليف التي تتحملها المنشأة مقابل اقتراضها للأموال. ويمكن أن تشمل ما يلي :

أ – العمولات على السحب على المكشوف وعلى الاقتراض.

ب- إطفاء الخصم والعلاوات المتعلقة بالاقتراض.

ج- إطفاء أو تخفيض التكاليف الإضافية المتعلقة بترتيبات الاقتراض.

 د- نفقات التمويل المتصلة بالإيجار الرأسمالي.

هـ- فروق العملة الناشئة عن اقتراض العملة الأجنبية في الحدود التي تعتبر تعديلات لنفقات الفائدة.

      (الفقرة 44)

6/14 الاستغناء عن الأصل :

      يقصد بالاستغناء عن الأصل استبعاد الأصل من الخدمة بقرار من إدارة المنشأة بتوقيفه عن العمل أو بيعه إما بسبب عدم صلاحية الأصل أو لعدم حاجة العمل إليه وإما بسبب أن الفائدة منه أصبحت أقل من تكلفة تشغيله.

      (الفقرة 45)


المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها

 الأصل الثابت

Fixed Asset

الطاقة العادية

Normal capacity

القيمة العادلة

Fair value

الإستهلاك

Depreciation

تكلفة الاصل الثابت القابلة للاستهلاك

Fixed Asset Depreciable Cost

الأصل المماثل

Similar Asset

المنافع الاقتصادية

Economic Benefits

طرق الاستهلاك

Depreciation Methods

معدل الرسملة

Capitalization

الأصل المؤهل

Qualifying Assets