ملحق
رقم (2)
مشروع معيار المحاسبة عن
الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية
المحاسبة عن
الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية
1 - نطاق المعيار :
1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض
والإفصاح الخاصة بالاستثمار الذي يتيح للمنشأة المستثمرة الهادفة للربح تأثيرا
مهماً على السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها بغض النظر عن الحجم
أو الشكل النظامي للمنشأة المستثمرة.
(الفقرة
101)
1/2
لا ينطبق هذا المعيار على الاستثمارات التي تتم معالجتها وفقا لمعيار توحيد
القوائم المالية أو معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية. كما لا ينطبق
هذا المعيار على المنشآت التي تتم معالجة استثمارها وفق معايير محاسبية خاصة
معتمدة من الهيئة ، بما في ذلك المنشآت التي يكون غرضها الاستثمار في الأوراق المالية.
(الفقرة 102)
1/3
تقرأ فقرات المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار
العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.
(الفقرة 103)
1/4
يطبق هذا المعيار على الاستثمارات ذات الأهمية النسبية.
(الفقرة 104)
يهدف هذا المعيار إلى تحديد الأسس والإجراءات الواجب اتباعها عند تطبيق طريقة حقوق
الملكية ومتطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بها ، بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز
المالي للمنشأة المستثمرة ونتائج أعمالها.
(الفقرة 105)
القياس والإثبات :
3/1 قياس
وإثبات الاستثمار عند اقتنائه :
يتم قياس الاستثمار وإثباته عند اقتنائه بالتكلفة. وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافا
إليه جميع ما أنفقته المنشأة لغرض اقتناء الاستثمار.
(الفقرة 106)
3/2
قياس وإثبات الاستثمار بعد اقتنائه :
3/2/1 يجب
قياس وإثبات الاستثمار وإظهاره في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته
التاريخية بعد تعديلها بما يخص المنشأة المستثمرة من صافي دخل (خسارة) المنشأة
المستثمر فيها وأرباحها الموزعة.
(الفقرة
107)
3/2/2 يجب
استنفاد الفرق بين تكلفة الاستثمار وحصة المنشأة المستثمرة في القيمة الدفترية
لصافي أصول المنشأة المستثمر فيها في تاريخ الاستثمار خلال العمر المتبقي لأصول
المنشأة المستثمر فيها التي تسببت في وجود ذلك الفرق ، ويتم إستنفاد الشهرة (إن
وجدت) خلال العمر الافتراضي للمنفعة المتوقعة من تلك الشهرة أو خلال 20 عاماً من
تاريخ نشوئها أيها أقصر.
(الفقرة
108)
3/2/3
يجب إثبات ما يخص المنشأة المستثمرة في صافي دخل (خسارة) المنشأة المستثمر فيها
أولا بأول بعد استبعاد ما يخص الأسهم الممتازة مجمعة الأرباح من صافى الدخل (إن وجدت).
(الفقرة
109)
3/2/4 يجب
استبعاد أية مكاسب و/أو خسائر غير محققة ناتجة عن العمليات
والمعاملات بين المنشأة المستثمرة والمنشأة المستثمر فيها وذلك وفق نسبة الملكية
وتعديل رصيد حساب الاستثمار تبعا لذلك.
(الفقرة
110)
3/2/5 يجب
إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن بيع أسهم الاستثمار إلى طرف ثالث فور إتمام
عملية البيع ، وتتمثل المكاسب أو الخسائر في الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية
للأسهم المبيعة في تاريخ البيع.
(الفقرة
111)
3/2/6 يجب
إثبات الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمار فور حدوثه وإثبات الخسائر الناتجة عن
هذا الانخفاض في دخل الفترة المالية التي حدث فيها الانخفاض غير المؤقت وتعديل
قيمة الاستثمار تبعا لذلك.
(الفقرة
112)
3/2/7 عند
اختلاف الفترة المالية للمنشأة المستثمر فيها عن الفترة المالية للمنشأة المستثمرة
، يجب استخدام آخر قوائم مالية معدة للمنشأة المستثمر فيها لتحديد ما يخص المنشأة
المستثمرة في أرباح وخسائر المنشأة المستثمر فيها. وغالبا ما تعد المنشأة المستثمر
فيها قوائم مالية متزامنة مع القوائم المالية للمنشأة المستثمرة لغرض استخدامها
بواسطة المنشأة المستثمرة . وإذا تعذر ذلك لظروف عملية فيجب أن يكون الاختلاف في
الفترات المالية للمنشأتين منتظما بين كل فترة وأخرى. ويجب إجراء التسويات اللازمة
للآثار المترتبة على الأحداث والمعاملات المهمة التي تحدث بين المنشأة المستثمرة
والمنشأة المستثمر فيها خلال الفترة ما بين تواريخ إعداد القوائم المالية
للمنشأتين في حالة اختلاف هذه التواريخ.
(الفقرة
113)
3/2/8 إذا
كانت المنشأة المستثمر فيها تستخدم سياسات محاسبية غير متماثلة مع السياسات
المحاسبية للمنشأة المستثمرة فيما يتعلق بالعمليات والأحداث المتشابهة ؛ فيجب على
المنشأة المستثمرة إجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية للمنشأة المستثمر
فيها عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.
(الفقرة
114)
3/2/9 يجب
على المنشأة المستثمرة التوقف عن تطبيق طريقة حقوق الملكية في الحالات التالية :
أ -
فقد المنشأة المستثمرة القدرة على ممارسة التأثير المهم على السياسات المالية
والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها.
(الفقرة 115)
ب- إذا أصبح رصيد حساب
الاستثمار صفرا نتيجة للخسائر المستمرة في المنشأة المستثمر فيها (إلا إذا كانت
المنشأة المستثمرة ضامنة لالتزامات المنشأة المستثمر فيها أو كانت ملتزمة بتقديم
دعم مالي إضافي لها). ويتم استئناف تطبيق طريقة حقوق الملكية إذا حققت المنشأة
المستثمر فيها أرباحا صافية تساوي صافي الخسارة خلال فترة التوقف عن تطبيق طريقة
حقوق الملكية.
(الفقرة
116)
3/2/10
عند التوقف عن تطبيق طريقة حقوق الملكية نتيجة لفقد التأثير المهم والتحول
إلى طريقة أخرى (طريقة القيمة العادلة مثلا) فإن القيمة الدفترية لرصيد حساب
الاستثمار في تاريخ التوقف تعتبر هي الأساس لغرض تطبيق الطريقة الجديدة ولا تتم
تسويات بأثر رجعي.
(الفقرة
117)
3/2/11 عند
تطبيق طريقة حقوق الملكية لأول مرة على الاستثمارات التي كانت تتم المحاسبة عنها
على أسس أخرى غير طريقة حقوق الملكية ، فإنه يجب تسوية أرصدة حسابات الاستثمار
والأرباح المبقاة ونتائج العمليات بأثر رجعي (للسنة الجارية وجميع السنوات
المعروضة).
(الفقرة 118)
4/1 يجب
إظهار الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفق طريقة حقوق الملكية في بند مستقل ضمن
مجموعة الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي للمنشأة المستثمرة.
(الفقرة
119)
4/2
يجب إظهار ما يخص المنشأة المستثمرة في صافي دخل (خسائر) المنشأة المستثمر فيها - بعد
استبعاد أية مكاسب و/أو أرباح و/أو خسائر
ناتجة عن العمليات والمعاملات المتبادلة - كبند
مستقل في قائمة الدخل للمنشأة المستثمرة بعد الربح من العمليات ، أما ما يخص
المنشأة المستثمرة من المكاسب و/أوالخسائر
الاستثنائية فيجب إظهارها ضمن البنود الاستثنائية. وأما تسويات السنوات السابقة
فيتم إظهارها ضمن قائمة الأرباح المبقاة.
(الفقرة
120)
4/3 يجب
إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمار ضمن الخسائر في
قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.
(الفقرة
121)
يجب الإفصاح عما يلي :
5/1
السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمار وفق طريقة حقوق
الملكية.
(الفقرة 122)
5/2
الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية رغم امتلاك المنشأة المستثمرة
من 20% إلى 50% من صافي أصول المنشأة المستثمر فيها.
(الفقرة 123)
5/3 اسم
المنشأة المستثمر فيها التي تمارس عليها المنشأة المستثمرة تأثيرا مهما ونسبة الاستثمار
إلى إجمالي حقوق الملكية التي يحق لها التصويت في تلك المنشأة والقيمة العادلة لكل
استثمار في تاريخ إعداد القوائم المالية.
(الفقرة 124)
5/4 أي
تحويل إلى أسهم عادية من أوراق مالية أخرى قابلة للتحويل إذا كان ذلك التحويل ذا
تأثير مهم على حصة المنشأة المستثمرة في أرباح وخسائر المنشأة المستثمر فيها.
(الفقرة
125)
6/1 الاستثمار :
هو أصل تحتفظ به المنشأة بهدف
زيادة الثروة من خلال التوزيعات (في شكل أرباح أو إيجار أو عوائد أخرى) أو الزيادة
الرأسمالية أو منافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ، مثل تلك المنافع التي تحصل
عليها من خلال العلاقات التجارية.
(الفقرة 126)
6/2 المنشأة المستثمرة :
هي المنشأة التي تمتلك حصة استثمار في منشأة أخرى.
(الفقرة
127)
6/3
المنشأة المستثمر فيها :
هي المنشأة التي تمتلك فيها المنشأة المستثمرة حصة استثمار.
(الفقرة
128)
6/4 حصــة
:
يقصد بحصة لغرض هذا المعيار ما يخص المنشأة المستثمرة من حقوق في المنشأة المستثمر
فيها وما يترتب عليها من التزامات.
(الفقرة
129)
6/5
التأثير المهم :
التأثير الذي لا يرقى إلى درجة السيطرة ، للمنشأة المستثمرة في استخدام أو توجيه
استخدام أصول المنشأة المستثمر فيها لاكتساب منافع اقتصادية. ويتم الاستدلال على
وجود التأثير المهم بالمؤشرات الآتية ما لم تتوافر قرائن تدل على عدم وجود هذا
التأثير :
أ –
امتلاك المنشأة المستثمرة (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) 20% إلى 50% من إجمالي
حقوق الملكية التي يحق لها التصويت.
ب- امتلاك
حقوق أقلية تقل عن 20% من صافي أصول المنشأة المستثمر فيها مع توافر أي ممّا يلي :
1- وجود تمثيل للمنشأة المستثمرة في مجلس إدارة المنشأة المستثمر فيها.
2- مشاركة المنشأة المستثمرة في وضع الخطط والسياسات الخاصة بالمنشاة
المستثمر فيها.
3- تبادل القيادات الإدارية بين المنشأة المستثمرة والمنشأة المستثمر فيها.
4- اعتماد المنشأة
المستثمر فيها على المنشأة المستثمرة في النواحي التقنية (استخدام التكنولوجيا).
5- وجود معاملات تجارية ذات أهمية نسبية بين المنشأة المستثمرة والمنشأة
المستثمر فيها.
(الفقرة 130)
6/6
الانخفاض غير المؤقت :
يعد الانخفاض غير مؤقت إذا توافرت بعض المؤشرات التي تدل على استمراره ، أو يمكن
من خلالها الحكم على طبيعة الانخفاض (مؤقت أو غير مؤقت) ومنها عدم القدرة على
استعادة القيمة الدفترية للاستثمار أو عدم قدرة المنشأة المستثمر فيها على
الاحتفاظ بمستوى الدخل الذي يتناسب والقيمة الدفترية للاستثمار.
(الفقرة 131)
6/7 القيمة
العادلة :
هي القيمة التي يمكن تبادل الأصول على أساسها في عملية تبادلية متكاملة بين طرفين
تامي الرضا ويستدل عليها بالقيمة السوقية.
(الفقرة
132)
6/8 الأسهم
الممتازة :
هي نوع خاص من حصص الملكية تعرف بأنها ممتازة لأنها تختص بأولويات ومزايا معينة
تميزها عن الأسهم العادية ويجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في
توزيعات الأرباح أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية أو أولوية
في الأمرين معاً أو أية مزية أخرى.
(الفقرة 133)
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية الموضوع الرئيسي : نطاق المعيار
الموضوع الفرعي : ــــــــ
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
- يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح
الخاصة بالاستثمار الذي يتيح للمنشأة المستثمرة تأثيرا مهما على السياسات
المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها بغض النظر عن الحجم أو الشكل النظامي
للمنشأة المستثمرة. - لا ينطبق هذا المعيار على
الاستثمارات التي تتم معالجتها وفقا لمعيار توحيد القوائم المالية أو معيار
المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية ، كما لا ينطبق هذا المعيار على
المنشآت التي تتم معالجة استثمارها وفق معايير محاسبية خاصة معتمدة من الهيئة ،
بما في ذلك المنشآت التي يكون غرضها الاستثمار في الأوراق
المالية. - تقرأ فقرات المعيار في سياق
ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به ، وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية
ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدة من الهيئة. - يطبق هذا المعيار على الاستثمارات ذات الأهمية
النسبية.
|
يجب تطبيق
هذا المعيار للمحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة. المنشأة الزميلة هي
منشأة تمارس عليها المنشأة المستثمرة تأثيرا مهما وهي ليست بمنشأة تابعة
للمستثمر ولا شركة محاصة. |
يتفق المعياران فى أن نطاق
المعيار يقتصر على تلك الاستثمارات التى يتريب عليها للمنشأة المستثمرة تأثيرا
جوهريا على السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها.الا أن نطاق
المعيار المعتمد فى السعودية يعتبر أكثر وضوحا وتحديدا نظرا لتحديده مايخرج عن
نطاق المعيار بصورة أكثر تحديدا. |
اختلاف محدود |
- يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض
والإفصاح الخاصة بالاستثمار الذي يتيح للمنشأة المستثمرة تأثيرا مهما على
السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها بغض النظر عن الحجم أو الشكل
النظامي للمنشأة المستثمرة.
- لا ينطبق هذا المعيار على
الاستثمارات التي تتم معالجتها وفقا لمعيار توحيد القوائم المالية أو معيار
المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية ، كما لا ينطبق هذا المعيار على
المنشآت التي تتم معالجة استثمارها وفق معايير محاسبية خاصة معتمدة من الهيئة ،
بما في ذلك المنشآت التي يكون غرضها الاستثمار في الأوراق
المالية.
- يطبق هذا المعيار على الاستثمارات ذات الأهمية
النسبية.
ـ تقرأ فقرات
هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض
والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة. |
يعتبر
المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً في نطاقه، ولذلك يقترح استخدامه كأساس
لصياغة النص المقترح . |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار المحاسبة
عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية الموضوع الرئيسي :هدف المعيار
الموضوع الفرعي :
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
- يهدف هذا المعيار إلى تحديد الأسس والإجراءات الواجب اتباعها
عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ومتطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بها ، بحيث تظهر
القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة المستثمرة ونتائج أعمالها. |
- يهدف
المعيار إلى تحديد أسس وإجراءات تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن الاستثمار
في الشركات الزميلة وإيضاح كيفية الفرض في القوائم المالية الموحدة والمستقلة
للمنشأة المستثمرة التي تستخدم طريقة حقوق الملكية. |
يتفق المعياران فى أن ألهدف
هو تحديد الأسس والاجراءات التى يجب اتباعها عند تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة
عن الاستثمارات فى صكوك ملكية ، وكذلك تحديد متطلبات العرض والافصاح المتعلقة
بهذا النوع من الاستثمارات. |
اتفاق |
- يهدف هذا المعيار إلى تحديد الأسس والإجراءات الواجب
اتباعها عند تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن الاستثمارات، متطلبات العرض
والإفصاح المتعلقة بها ، بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة
المستثمرة ونتائج أعمالها. |
يقترح استخدام النص الوارد في
المعيار المعتمد في السعودية كأساس لصياغة النص المقترع ، وذلك لوضوحه وشموله
واتساقه مع المعايير الأخرى التى اعتمدتها الهيئة. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية الموضوع الرئيسي : القيـاس والإثبـات
الموضوع الفرعي : الاجراءات العامة
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض
دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
-
يتم قياس الاستثمار وإثباته عند اقتنائه بالتكلفة. وتشمل التكلفة سعر الشراء
مضافا إليه جميع ما أنفقته المنشأة لغرض اقتناء الاستثمار. - يجب قياس وإثبات الاستثمار وإظهاره في
الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بما
يخص المنشأة المستثمرة من صافي دخل (خسارة) المنشأة المستثمر فيها وأرباحها
الموزعة. - يجب إطفاء الفرق بين تكلفة الاستثمار وحصة المنشأة
المستثمرة في القيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة المستثمر فيها في تاريخ
الاستثمار خلال العمر المتبقي لأصول المنشأة المستثمر فيها التي تسببت في وجود
ذلك الفرق ، ويتم إطفاء الشهرة (إن وجدت) خلال العمر الافتراضي للمنفعة المتوقعة
من تلك الشهرة أو خلال عمرها القانوني أو خلال 20 عاماً من تاريخ نشوئها أيها
أقصر.
- يجب إثبات ما يخص المنشأة المستثمرة في
صافي دخل (خسارة) المنشأة المستثمر فيها أولا بأول بعد استبعاد ما يخص الأسهم
الممتازة مجمعة الأرباح (إن وجدت). - يجب استبعاد الأرباح أو الخسائر غير
المحققة الناتجة عن العمليات والمعاملات بين المنشأة المستثمرة والمنشأة
المستثمر فيها وذلك وفق نسبة الاستثمار وتعديل رصيد الاستثمار تبعا
لذلك.
- يجب إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن
بيع أسهم الاستثمار إلى طرف ثالث فور إتمام عملية البيع ، وتتمثل المكاسب أو
الخسائر في الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للأسهم المبيعة في تاريخ
البيع. - يجب إثبات الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمار فور
حدوثه وإثبات الخسائر الناتجة عن هذا الانخفاض في دخل الفترة المالية التي حدث
فيها الانخفاض غير المؤقت وتعديل قيمة الاستثمار تبعا
لذلك. |
- فى
ظل طريقة حقوق الملكية ،يتم اثبات الاستثمار بالتكلفة ، ويتم زيادة أو تخفيض
القيمة الدفترية للاعتراف بنصيب المنشأة المستثمرة فى أرباح أو خسائر المنشأة
المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء. ويتم تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار بمقدار
حصة المنشأة المستثمرة فى توزيعات الأرباح التى تجريها المنشأة المستثمر فيها.
وقد تكون تسويات القيمة الدفترية ضرورية تعديل حصة المنشأة المستثمرة فى ملكية
المنشأة المستثمر فيها نتيجة التغيير فى حقوق ملكية المنشأة الأخيرة والتى لم
تظهره قائمة الدخل. مثل هذه التغييرات تشمل تلك التى تنتج من اعادة تقوييم
الأصول الثابتة ، والفروق الناتجة عن عمليات العملات الأجنبية ، ومن تسويات
الفروق الناتجة عن عمليات الاندماج. - اذا
كان لدى المنشأة الزميلة أسهما ممتازة متراكمة الأرباح تمتلكها أطراف خارجية ،
فان المنشأة المستثمرة تحسب حصتها من الأرباح أو الخسائر بعد اجراء التسويات
اللازمة لتوزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة سواء تم الاعلان عن توزيعات
الأرباح أم لم يتم الاعلان عنها. - فى
ظل طريقة حقوق الملكية ، اذا كان نصيب المنشأة المستثمرة فى خسائر المنشأة
المستثمر فيها يزيد عن أو يساوى القيمة الدفترية للاستثمار ، فان المنشأة
المستثمرة تتوقف عن ادراج نصيبها من الخسائر الاضافية ويتم عرض الاستثمار بقيمة
تساوى الصقر . واذا حققت المنشأة المستثمر فيها أرباحا فى المستقبل ، فان
المنشأة المستثمرة تستمر فى ادراج نصيبها فى الأرباح فقط بعد أن يكون نصيبها فى
الأرباح مساويا لنصيبها فى الخسائر التى لم يتم الاعتراف بها. |
هناك اتفاق فى الاجراءات العامة للقياس والاثبات فى
المعيارين، وإن كانت هناك بعض
الاختلافات في الصياغة. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة
العربية السعودية أكثر شمولاً ووضوحاً نظرا للآتى: 1. يوضح النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية
بين أسس القياس فى تاريخ الاقتناء وفى أى تاريخ لاحق على الاقتناء. 2. يبين النص المذكور بوضوح كيفية معالجة الفرق بين
تكلفة الاستثمار وحصة المنشأة المستثمرة فى صافى أصول المنسأة المستثمر فيها. 3. يوضح المعيار المعتمد فى السعودية بصورة واضحة
ومحددة كيفية معالجة الأرباح والمكاسب والخسائر المترتبة على المعاملات
التبادلية بين المنشأة المستثمرة والمنشأة المستثمر فيها. ·
|
اختلاف محدود |
-
يتم قياس الاستثمار
وإثباته عند اقتنائه بالتكلفة. وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافا إليه جميع ما
أنفقته المنشأة لغرض اقتناء الاستثمار. - يجب قياس وإثبات الاستثمار وإظهاره
في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها
بما يخص المنشأة المستثمرة من صافي دخل (خسارة) المنشأة المستثمر فيها وأرباحها
الموزعة. - يجب استنفاد الفرق بين تكلفة الاستثمار وحصة المنشأة
المستثمرة في القيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة المستثمر فيها في تاريخ
الاستثمار خلال العمر المتبقي لأصول المنشأة المستثمر فيها التي تسببت في وجود
ذلك الفرق ، ويتم استنفاد الشهرة (إن وجدت) خلال العمر الافتراضي للمنفعة
المتوقعة من تلك الشهرة أو خلال 20 عاماً من تاريخ نشوئها أيها
أقصر.
- يجب إثبات ما يخص المنشأة المستثمرة في صافي
دخل (خسارة) المنشأة المستثمر فيها أولا بأول بعد استبعاد ما يخص الأسهم
الممتازة مجمعة الأرباح من صافى الدخل (إن
وجدت).
- يجب استبعاد أية مكاسب و/أو خسائر غير محققة ناتجة عن العمليات والمعاملات بين المنشأة المستثمرة والمنشأة المستثمر فيها وذلك وفق نسبة المل |