ملحق (1)

 

مشروع معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية

 

 

 

 

                                                 

معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية

 

 

 1 ـ   نطاق المعيار :

1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس و الإثبات والعرض والإفصاح للإعانات والمنح الحكومية للمنشآت الهادفة للربح التي حصلت على هذه الإعانات والمنح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

(الفقرة 101)

1/ 2 لا ينطبق هذا المعيار على:

1/2/1 مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية.

                                                               (الفقرة 102)

1/2/2 مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة.

(الفقرة 103)

1/2/3 الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية.

(الفقرة 104)

1/2/4 المساعدات الحكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة.

(الفقرة 105)

1/3   يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

 (الفقرة 106)

1/4   تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.

(الفقرة 107)

 

2 ـ  هدف المعيار :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

(الفقرة 108)

3 ـ  نص المعيار :

3/1  قياس وإثبات الإعانات الحكومية :

يتم قياس وإثبات الإعانة الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي تم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المتفق عليها. وتتحدد المعالجة المحاسبية علي ضوء مصادر الإعانات وطبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي:

3/1/1 يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم أو كليهما ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كإيراد خلال فترة الاستحقاق.

(الفقرة 109)

3/1/2 يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة و/أو الظروف والأحداث الأخرى بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) الخاصة بالفترة، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب خلال فترة الاستحقاق.

(الفقرة 110)

3/1/3 يتم قياس الإعانات الحكومية من مساهمات الدعم المالي الفوري في ظروف استثنائية أو الناتجة عن تعويضات عن مصروفات وخسائر تكبدتها المنشأة في فترة سابقة (لظروف استثنائية) على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب استثنائية عند الاستلام.

(الفقرة 111)

3/1/4 إذا قررت الجهة الحكومية المانحة استرداد كل أو بعض الإعانة الحكومية يتم قياس الإعانة المستردة على أساس مقدار النقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) ويتم إثباته كتخفيض في الإيرادات أو كخسائر وفقا لطبيعة الحدث الذي منحت بسببه الإعانة.

(الفقرة 112)

3/1/5 يتم قياس الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تستفيد منها أكثر من فترة مالية على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة وتثبت إيرادات مؤجلة في تاريخ الحصول عليها. ويتم توزيع القيمة المحصلة على الفترات المحاسبية التي استفادت منها وبكيفية تيسر مقابلتها مع النفقات المتعلقة بها ، وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.

(الفقرة 113)

3/1/6 يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات الإعانات الحكومية:

أ ـ   إمكانية أن تكون الأصول المقدمة كإعانة يمكن الحصول عليها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب ـ  إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج ـ  إمكانية تحديد القيمة العادلة للإعانة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د ـ   إمكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالإعانة.

(الفقرة 114)

3/2 قياس وإثبات المنح الحكومية :

3/2/1 قياس وإثبات المنح الحكومية عند الحصول على الأصول:

        يتم قياس وإثبات المنح الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي يتم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج والشروط المقرونة بالمنحة. وتتحدد المعالجة المحاسبية في ضوء طبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي:

3/2/1/1  يتم قياس المنح الحكومية المطلقة التي حصلت عليها المنشأة من الجهة الحكومية بدون التضحية بأي أصول أو تحمل أية التزامات أو قيود مقابل ذلك على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها عند توفر الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه  كمنح حكومية مطلقة ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

(الفقرة 115)

3/2/1/2  يتم قياس المنح الحكومية المشروطة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مشروطة ضمن الخصوم.

(الفقرة 116)

3/2/1/3  يتم قياس المنح الحكومية المقيدة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مقيدة ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

(الفقرة 117)

3/2/1/4  يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات المنح الحكومية :

أ -  إمكانية تحصيل الأصول الممنوحة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب-  إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج-  إمكانية تحديد القيمة العادلة للمنحة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د-   امكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالمنحة.

(الفقرة 118)

3/2/2  قياس وإثبات المنح الحكومية بعد الحصول على الأصول :

3/2/2/1  يتم قياس المنح الحكومية المشروطة ، إذا لم تتحقق الشروط المقرونة بها ، على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ؛  ويستمر إثباتها كخصوم. أما إذا تحققت الشروط ، فيتم اعادة تصنيفها كمنح مطلقة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة.

 (الفقرة 119)

3/2/2/2  يتم قياس المنح الحكومية المقيدة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ، ويتم اعادة تصنيفها كمنح حكومية مطلقة عند انتهاء القيد.

(الفقرة 120)

3/2/2/3 إذا لم تلتزم المنشأة بالقيد الذي تم بموجبه منح الأصل يجب إثبات المنح الحكومية المقيدة كخصوم فور التحقق من عدم الالتزام بالقيد ، وذلك بصافي القيمة الدفترية.

(الفقرة 121)

3/2/2/4  يجب إعادة تصنيف المنح الحكومية وأى أصول و/أو حقوق مقرونة بها إذا تبين ما يستوجب ذلك وفقاً للشروط والقيود المقرونة باتفاقية المنحة، وذلك علي أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة في تاريخ إعادة التصنيف.

(الفقرة 122)

3/2/2/5  يتم قياس المنح الحكومية القابلة للإسترداد والأصول المقرونة بها على أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة المستردة ، ويتم إثباتها كخصوم في تاريخ التحقق. وفي حالة وجود فرق بين القيمة المحددة من قبل الجهة الحكومية والمبالغ المسجلة بدفاتر المنشأة ، يتم إثبات الفرق كمكاسب أو خسائر فور تحققها.

(الفقرة 123)

3/2/2/6  يتم إثبات أية تكاليف تنتج عن عدم الالتزام بالشروط أو القيود ، والتكاليف التي تنتج عن عدم الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي خسائر فور حدوثها.

(الفقرة 124)

4 ـ العــرض :

4/1 عرض الإعانات الحكومية :

4/1/1 تدرج الإعانات الحكومية في قائمة الدخل في بند مستقل ضمن الإيرادات أو المكاسب ، أو المكاسب الاستثنائية وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.

(الفقرة 125)

4/1/2 تدرج الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتبوب ضمن الإيرادات المؤجلة.

(الفقرة 126)

4/1/3 تدرج الإعانات الحكومية المستحقة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتصنف حسب طبيعتها.                      (الفقرة 127)

 

4/1/4 تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

(الفقرة 128)

4/1/5 تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات الحكومية مقابل توزيعات الأرباح في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.

(الفقرة 129)

 

4/2 عرض المنح الحكومية :

4/2/1 تدرج الأصول الممنوحة في قائمة المركز المالي كلٌ في بند مستقل وفقاً لخصائصها المحددة في اتفاقية المنحة ، إما أصول ممنوحة مطلقة أو أصول ممنوحة مشروطة أو أصول ممنوحة مقيدة. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها.

(الفقرة 130)

4/2/2 تدرج المنح الحكومية المطلقة والمنح الحكومية المقيدة في قائمة المركز المالي كلٌ في بند مستقل ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

(الفقرة 131)

4/2/3 تدرج المنح الحكومية المشروطة في قائمة المركز المالي كبند مستقل ضمن الخصوم ، وبعد تحقق الشرط تدرج ضمن حقوق أصحاب رأس المال كمنح حكومية مطلقة.

(الفقرة 132)

4/2/4 يدرج مصروف استهلاك الأصول الممنوحة والتكاليف الناشئة عن عدم الالتزام في قائمة الدخل ، كل في بند مستقل وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.

(الفقرة 133)

4/2/5 تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن الحصول على منحة حكومية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ، أما التدفقات النقدية الناتجة من استثمار المنحة الحكومية فتبوب ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

(الفقرة 134)

5 ـ  الإفصاح عن الإعانات والمنح الحكومية :

يجب أن تفصح القوائم المالية عن:

5/1   السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الإعانات والمنح الحكومية وطرق العرض.

(الفقرة 135)

5/2   طبيعة ومدى وعدد الإعانات والمنح الحكومية وأنواع المساعدات الحكومية الأخرى التي استفادت أو ستستفيد منها المنشأة ذات التأثير الجوهري على نتائج نشاط المنشأة خلال الفترة أو الفترات المقبلة.

(الفقرة 136)

5/3   الشروط والالتزامات الطارئة الأخرى التي لم يتم الوفاء بها والمدرجة باتفاقيات المنح الحكومية والتي سبق إثباتها.

(الفقرة 137)

5/4   حركة حسابات الإعانات والمنح الحكومية ومكونات المبالغ المستلمة من الجهة الحكومية خلال الفترة المالية.

(الفقرة 138)

5/5   مكونات رصيد الإعانات والمنح الحكومية نهاية الفترة المالية.

(الفقرة 139)

5/6   الظروف التي أدت إلي تغيير تصنيف المنح الحكومية و الأصول المقرونة بها (إن وجد).

(الفقرة 140)

6 ـ التعاريف  :

6/1 الجهة الحكومية :

     هي إحدى وحدات الجهاز الحكومي المانحة للإعانة أو المنحة سواءً كانت وحدات محلية أو خارجية أو دولية ، أو إحدى الوحدات شبه الحكومية التي تسيطر فيها الحكومة على السياسات المالية التشغيلية للوحدة المحاسبية وفقاً لمفهوم السيطرة كما جاء بالمعايير ذات العلاقة.

(الفقرة 141)

6/2 الإعانات والمنح الحكومية :

     تمثل الإعانات والمنح الحكومية تحويلات من جهة حكومية إلى المنشأة في شكل أصول نقدية وأصول غير نقدية ، وتخفيض أو تسوية لخصوم مقابل التزام المنشأة بتنفيذ سياسات وبرامج حكومية محددة. والإعانات الحكومية: هي تحويلات قصيرة الأجل لتمويل الأنشطة المرتبطة بالعمليات المستمرة للمنشأة أو لتمويل احتياجات المنشأة في الظروف غير العادية والاستثنائية. أما المنح الحكومية : فهي تحويلات طويلة الأجل لتمويل الأنشطة المرتبطة بالأعمال الاستثمارية للمنشأة.

 (الفقرة 142)

6/3 القيمة العادلة للأصول الممنوحة :

     هي القيمة السوقية للأصول الممنوحة إذا كانت متاحة في تاريخ المنح.  وفي حالة عدم توافر القيمة السوقية يؤخذ بالقيمة العادلة لأصول مماثلة كقيمة عادلة وفقاً لأسس وأساليب التقييم المتبعة، وفى حالة عدم توافرها  يؤخذ بتقديرات الجهة الحكومية.

(الفقرة 143)

6/4 التكاليف الناتجة عن الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي :

     هي مقدار الزيادة في قيمة نفقات الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي عن قيمة الإعانة أو المنحة الحكومية المستحقة.

(الفقرة 144)

6/5 التكاليف الناتجة عن عدم الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي :

     هي قيمة الغرامات والعقوبات الناشئة عن عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات المحددة والواضحة بالسياسة أو البرنامج الحكومي.

(الفقرة 145)

6/6 الأصول النقدية :

     تتمثل في النقدية أو الحق في استلام مبلغ نقدي محدد المقدار أو قابل للتحديد دون الارتباط بأسعار سلع وخدمات معينة في المستقبل.

(الفقرة 146)

6/7 الأصول غير النقدية :

     تتمثل الأصول غير النقدية في الاستثمارات والأراضي والمباني والمخزون السلعي والتسهيلات والخدمات والوعود بالعطاء غير المشروط ، القابلة للقياس الموضوعي.

(الفقرة 147)

 

 

 

6/8 الوعود بالعطاء غير المشروط :

       كل اتفاق ستحصل بمقتضاه المنشأة على أصل أو سيتم به تسوية التزام على المنشأة للجهة الحكومية في المستقبل ، يتوافر فيه الدليل الموضوعي على القابلية للقياس والإثبات المحاسبي وخصائص الأصول.

(الفقرة 148)

6/9 المنح الحكومية المطلقة :

      يقصد بها المنح الحكومية غير المشروطة و غير المقيدة.

(الفقرة 149)

6/10 المنح الحكومية المشروطة :

        يقصد بها الأصول ، النقدية وغير النقدية ، المحولة من الجهة المانحة الى المنشأة المشروطة بتحقق أحداث مستقبلية تفرضها الجهة المانحة (عند تحويل الأصول الممنوحة أو عند الوعد بالتحويل) وتعطي الجهة المانحة الحق في استرداد الأصول إذا لم تتحقق الشروط.

(الفقرة 150)

6/11 المنح الحكومية المقيدة :

     يقصد بها الأصول ، النقدية وغير النقدية ، المحولة من الجهة المانحة الى المنشأة مع تعليمات صريحة أو ضمنية تقيد الجهة المانحة بموجبها أوجه استخدام المنشأة للأصول الممنوحة بحيث تكون استفادة المنشأة من هذه الأصول قاصرة على استخدام محدد ، وقد يكون القيد لفترة زمنية محددة.

(الفقرة 151)

6/12 المنح الحكومية القابلة للاسترداد :

       يقصد بها المنح الحكومية المشروطة أو المنح الحكومية المقيدة ، التي يصبح للجهة الحكومية الحق في استردادها من المنشأة عند إقرار عدم التزام المنشأة بتنفيذ الشروط أو القيود التي قدمت بموجبها المنحة.

(الفقرة 152)

6/13 صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة :

       هي التكلفة التاريخية للأصول الممنوحة المعدلة برصيد مجمع استهلاكها.

(الفقرة 153)

 


الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الاعانات والمنح الحكومية                                                           الموضوع الرئيسي : نطاق المعيار                 

                              الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

 دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح للإعانات والمنح الحكومية للمنشآت الهادفة للربح التي حصلت على هذه الإعانات والمنح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

ـ  لا ينطبق هذا المعيار على كل من :

§      مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية.  

§      مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة.  

§       الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية. 

§      أية مساعدات حكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة.     

ـ  يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

ـ  تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدة من الهيئة.

  -  يحدد المعيار أسس المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وعن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية.

-  لا يتناول معالجة آثار تغير الأسعار المقرونة بالمنح الحكومية والمشاكل ذات الطبيعة المماثلة.

-  لا يتناول المعيار المساعدات الحكومية التي تقدم في صورة منافع تستخدم في تحديد الدخل الضريبي أو منافع تستخدم في تحديد المطلوبات لضريبة الدخل.

-  لا يتناول المعيار مشاركة حكومية في ملكية المنشأة.

 

              

 يتفق نطاق كل من المعيارين، وإن كان المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر تحديداً لنطاقه حيث يشتمل على تحديد متطلبات قياس وإثبات الاعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي.

 

اختلاف محدود

يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح للإعانات والمنح الحكومية للمنشآت الهادفة للربح التي حصلت على هذه الإعانات والمنح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

ـ  لا ينطبق هذا المعيار على:

§      مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية.  

§       مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة.     

§       الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية. 

§      المساعدات الحكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة.     

ـ  يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

ـ  تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكرى للمحاسبة المالية    ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.

 

 

 يعتبر المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً في نطاقه، ولذلك يقترح استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح.


الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المنح الحكومية                                                            الموضوع الرئيسي :هدف المعيار

 الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

 دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعـدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

 

 

يهدف المعيار إلى ما يلي :

- تحديد أسس الاعتراف المحاسبي بالمنح الحكومية والمساعدات الأخرى.

- تحديد أسس العرض للمنح المتعلقة بالموجودات.

- تحديد أسس العرض للمنح المتعلقة بالدخل.

- تحديد كيفية معالجة المنح الحكومية المستردة.

- تحديد متى وكيفية معالجة المساعدات الحكومية ذات الأهمية النسبية والقروض المتنازل عنها من قبل الحكومة للمنشأة.

- تحديد ما ينبغي الإفصاح عنه بالتقارير المالية.

لا يختلف المعياران من حيث الهدف الذي يسعى كل منهما لتحقيقه وإن كانت صياغة الهدف في المعيار المعتمد في السعودية أكثر اتساقا مع معايير المحاسبة الأخرى التى اعتمدتها الهيئة.

اختلاف محدود

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعـدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

 

يقترح استخدام النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية لوضوحه وشموله واتساقه مع المعايير الأخرى التى اعتمدتها الهيئة.

 


الدراسة التحليلية المقارنة

     اسم المعيار: معيار الإعانات والمنح الحكومية                                               الموضوع الرئيسي : قياس وإثبات الإعانات الحكومية

الموضوع الفرعي :

 

المعايير المعتمدة

في السعودية

 

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

 

المقارنة

 

الاستنتاج

 

النص المقترح

 

الأسباب

يتم قياس وإثبات الإعانة الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي تم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المتفق عليها. وتتحدد المعالجة المحاسبية علي ضوء مصادر الإعانات وطبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي :

-    يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم أو كليهما ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كإيراد خلال فترة الاستحقاق.   

- يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة و/أو الظروف والأحداث الأخرى بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس قيمة الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) الخاصة بالفترة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب خلال فترة الاستحقاق.                      

-  يتم قياس الإعانات الحكومية من مساهمات الدعم المالي الفوري في ظروف استثنائية أو الناتجة عن تعويضات عن مصروفات وخسائر تكبدتها المنشأة في فترة سابقة (لظروف استثنائية) على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب استثنائية عند الاستلام.   

-  إذا قررت الجهة الحكومية المانحة استرداد كل أو بعض الإعانة المستردة على أساس مقدار النقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) ويتم إثباته كتخفيض في الإيرادات أو كخسائر وفقاً لطبيعة الحدث الذي منحت بسببه الإعانة.

-  يتم قياس الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تستفيد منها أكثر من فترة مالية على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة وتثبت إيرادات مؤجلة في تاريخ الحصول عليها.  ويتم توزيع القيمة المحصلة على الفترات المحاسبية التي استفادت منها وبكيفية تيسر مقابلتها مع النفقات المتعلقة بها ، وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.                        

- يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات الإعانات الحكومية: